نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 149
والمراد بآية التيمم الآية التي في سورة النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [1] أما آية المائدة فإنها متأخرة النزول، لأن المائدة من أواخر ما نزل.
14- وكانت العمرة، كما كان الحج، مشروعين منذ شرعة إبراهيم عليه السلام، وأول عمرة اعتمرها برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كانت عمرة الحديبية سنة ست، حيث صده المشركون عن البيت، فنحر البدن، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم، وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة.
ثم كانت عمرة القضية في العام المقبل سنة سبع، فدخل مكة وأقام بها ثلاثا، ثم خرج بعد إكمال عمرته.
واختلف، هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أو عمرة مستأنفة؟ على قولين للعلماء: أحدهما أنها قضاء، والثاني أنها ليست بقضاء.
احتج الأولون بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم.
واحتج الآخرون بأنها المقاضاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي أهل مكة عليها، وليست من قضي يقضي قضاء، والذين صدا عن البيت كانوا ألفا وأربعمائة، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه بالقضاء. ثم كانت عمرته الثالثة من الجعرانة سنة ثمان لما خرج إلى حنين، ثم رجع إلى مكة، فإنه اعتمر من الجعرانة داخلا إليها. [1] النساء: 43.
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 149