نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 151
بلفظ: "وأقيموا" أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم، وقيل: المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس، وهذا يدل إن ثبت - على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها".
ورجع ابن القيم في زاد المعاد أن يكون فرض الحج سنة تسع أو عشر.
أما أحكام المحصر فقد كانت في السنة السادسة عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصول إلى البيت، وفي ذلك نزل قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [1].
كما كانت حرم مكة في السنة الثامنة عند الفتح:
أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا" وقال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. ولا يختلي خلاه" فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: "إلا الإذخر".
15- وشرع وجوب ستر العورة في السنة التاسعة، فقد روى مسلم وغيره عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله.
فنزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد} [2]. [1] البقرة: 196. [2] الأعراف: 31.
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 151