نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 159
وقوله: "موالي" أي أولياء ورثة، وقوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم} المراد مولى اليمين وهو الحليف.
وروى البخاري عن ابن عباس كذلك: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع".
والمراد يقول ابن عباس: "كان المال للولد" ما كان عليه العرب في الجاهلية، فإنهم كانوا لا يورثون البنات، فأنزل الله تعالى قوله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [1].
3- وشرع الله الطلاق والرجع والخلع والعدة في السنة الثالثة من الهجرة، حيث نزلت سورة الطلاق، وأيات الطلاق والعدة في سورة البقرة، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة عن أنس قال: "طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} [2] فيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة".
ورواه ابن جرير عن قتادة مرسلا.
وأخرج أبو داوود والنسائي وابن ماجه وأحد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها" وليس فيه أن ذلك كان سبب نزول أول الطلاق.
وعن ابن عمر رضي الله الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" [متفق عليه] . [1] النساء: 7. [2] الطلاق: 1.
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 159