نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 166
الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} 1
وقد نزلت بسبب جابر، قال جابر بن عبد الله: "مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشين، فأغمى على، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب على من وضوئه، فأفقت، فقلت: يا رسول الله.. كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد على شيئا حتى نزلت آية الميراث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [رواه مسلم] وتسمى آية الصيف، لأنها نزلت في زمن الصيف.
روى ابن ماجه عن عمر قال: "إني والله لا أدع شيئا أهم إلى من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري - ثم قال: يا عمر ... ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء"
وهذه الآية في الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب عند عدم الأشقاء، وقد نزل قبلها في الإخوة لأم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [2].
رابعا- في الجنايات:
1- كانت مشروعية الرجم في الزنا عند الإحصان في السنة الرابعة من الهجرة بما جاء في قضية اليهودي واليهودية اللذين زنيا فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم.
عن ابن عمر: "أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم، فقالوا: تسخم وجوهمها ويخزيان[3] قال:
1 النساء: 176. [2] النساء: 12. [3] تسخم: تطلي بالسواد، والسخم محركة: السواد وسخم وجهه: سوده، ويخزيان: أي يفضحان ويشهران.
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 166