responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 18
وأكثر الشرائع السماوية لم تتجاوز هذه الأصول: عقيدة، وعبادة، وخلقا، وبمثلها في التربية النفسية والمعاني الروحية النصرانية شريعة عيسى عليه السلام.
أما الشريعة اليهودية التي أرسل الله بها موسى عليه السلام فقد شملت بعض أنواع المعاملات، إلا أنها كانت محدودة، تحمل طابع بيئة بني إسرائيل، ولم تكتسب صفة العموم والشمول التي تجعلها صالحة لزمن آخر، أو لقوم آخرين، وقد أشار القرآن الكريم في عقوبتهم بتحريم الطيبات عليهم إلى هذا:
{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [1].
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
"إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن أمرأة منهم ورجلًا زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة من شأن الرجم"؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدقت يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة؛ ليقيها الحجارة".
أما شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنها جاءت وافية بمطالب الحياة الإنسانية، تسد عوزها، وتحقق لها أهداف العمران في شتى جوانب حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فالإسلام عقيدة وعبادة، وخلق وتشريع، وحكم وقضاء، ومسجد وسوق، وهو علم وعمل، ومصحف وسيف، وهذا هو ما نعنيه عندما نقول: "الإسلام دين ودولة".
وقد اكتسبت نصوص الشريعة الإسلامية من المرونة والعموم ما جعل قواعدها

[1] النساء: 160، 161
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست