نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 196
صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده وبايعه، وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة [1] فقال عمر: قتله الله"
وذكرت الروايات أنه لما بويع أبو بكر في السقيفة، وكان الغد، كانت بيعة العامة
2- وكانت القضية الثانية التي واجهها الصحابة هي "امتناع جماعة من العرب عن أداء الزكاة" فعزم أبو بكر أمره على قتالهم، ولم يكن من رأي عمر باديء الأمر قتال هؤلاء، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فظل أبو بكر يراجعه حتى شرح الله صدره للقتال، واتفق الصحابة عليه.
فعن أبي هريرة قال: لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: "كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق". رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [1] أي كدتم تقتلونه. وقوله "لا يذيقك الله الموتتين أبدا" رد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أي رجال، لأن لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية، وقيل: لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيا ليسئل ثم يموت، لأن حياته في القبر لا يعقبها موت، بل يستمر حيا، وقيل: كني بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقي بعد كرب هذا الموت كربا آخر.
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 196