responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 209
ولم يتفق الصحابة على ذلك بل وافق عمر معظم الصحابة وخالفه آخرون منهم على وأبو موسى وابن عباس والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف.
وفي هذا اختلاف مشهور عند العلماء على مذاهب:
المذهب الأول: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا.
المذهب الثاني: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا.
المذهب الثالث: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثا بلفظ واحد فإنه يقع في المدخول بها ثلاثا وفي غير المدخول بها واحدة.
المذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقا لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه بدعة محرمة.

5- صلاة التراويح:
ومما ينسب إلى عمر جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان.
وقد جاء قيام رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى رسول الله بصحابته جماعة، ثم ترك ذلك مخافة أن تجب عليهم.
وقد صلاها الناس فرادي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فخرج عمر ليلة فرأى الناس أوزاعا يصلون في المسجد، فقال: لو جمعتهم على إمام، فأمر أبي بن كعب فصلى بهم، ثم خرج ليلة أخرى فرآهم مجتمعين على أبي بن كعب فسر بهم.
كما ينسب إليه زيادة النفل في رمضان أو غيره على إحدى عشرة ركعة إلى عشرين ركعة أو أكثر، وهذا أمر لم يتم الاتفاق عليه.

نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست