responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 235
قاطعهم؟ قال: نعم؛ فأرسل عمر إلى عامله: أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم.
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به".
وأورد الصنعاني في سبل السرم عند شرحه لهذا الحديث، ما أخرجه الطحاوي والبيهقي عن ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حليمة الصنعاني حدثه عن أبيه: "أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل؛ فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام، الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه، ثم قطعوا أعضاءه وجعلوه في عيبة وعاء من أدم وطرحوه في ركيبة - بئر لم تطو- في ناحية القرية، ليس فيها ماء، ثم كشف الأمر: فأخذ خليلها فاعترف، ثم اعترف الباقون؛ فكتب علي -وهو يومئذ أمير- بشأنهم إلى عمر رضي الله عنه؛ فكتب عمر بقتلهم جميعا، وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين".
وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا".
وقد وافق عمر في هذا الحكم عليًا والمغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وقتادة، وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.
وخالف في ذلك ابن الزبير؛ فقضى بالدية، وهذا قول الزهري، وابن سيرين وربيعة الرأي، وداوود، وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد.
وإنما نشأ الخلاف لعدم ورود نص في ذلك؛ حيث لم يحدث في زمن النبي

نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست