responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 337
أبوحنيفة ورفض السنة:
أشرنا من قبل في منهج أبي حنيفة إلى أنه كان يتشدد في الحديث فيقبل المتواتر والمشهور ولكنه يتوقف في خبر الآحاد، إذا لم يكن مشهورا، ويشترط فيه شروطا مما أدى إلى اتهامه بقلة بضاعته في السنة، ورده لكثير من أخبار الآحاد الصحيحة إذا خالف مضمونها أصلا من الأصول.
قال عياض في أبي حنيفة: هو ممن سلم لهم حسن الاعتبار، وتدقيق النظر والقياس، وجودة الفقه والإمامة فيه، لكن ليس له إمامة في الحديث، ولا استقلال بعلمه، ولا يدعيه ولا يدعى له، ولذلك لا يوجدي له في أكثر المصنفات الحديثية ذكر، ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفا....
وقد ناقش بعض الباحثين هذه الدعوى، وأثبت أن النسائي أخرج له في السنن، وأن الترمذي أخرج له في الشمائل، وقال ابن خلدون في المقدمة: وحاشاه أن يكون جاهلا بالسنة، وكيف يتصور جهله بها مع إمامته المسلمة في

أما ما يقصد به أخذ حق أو دفع باطل بطريق محرم، أو مباح تفضي إليه بخفاء فهذا لا بأس به، وقد ذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين"، أمثلة لذلك، مثل: أن يكون له على رجل حق فيجحده، ولا بينة له، ويقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق، ومثل أن يكون له على رجل دين وله عنده وديعة، فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين، أو بالعكس، ويحلف ما له عندي حق، أو ما أودعني شيئا. ومثل أن تستأجر منه أرضا أو بستانا أو دارا سنين، ثم لا يأمن إذا صلحت الأرض أو البستان أو الدار أن يفسخ المؤجر العقد بنوع من أنواع المكر والغدر، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يسمى لكل سنة أجرا معلوما، ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأولى، فلا يسهل عليه المكر بعد ذلك، وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته فيلزمه القضاء دون الفوات، فالحيلة أن يحرم إحراما مطلقا ولا يعينه فإن اتسع له الوقت جعله حجا، وإن ضاق عليه الوقت جعله عمرة ولا يلزمه غيرها، وهكذا.

نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست