نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 79
فالمتواتر اللفظي: هو الحديث الذي توافرت فيه شروط التواتر مع اتفاق الرواة على لفظه في واقعة واحدة.
ومثاله: حديث: "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار".
والمتواتر والمعنوي: هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتوافر عندهم.
ومثاله: أحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث جاء فيها أنه رفع يديه في الدعاء. لكنها في وقائع مختلفة، لم تتوافر كل واقعة منها، وإنما تواتر القدر المشترك فيها، وهو رفع اليدين عند الدعاء، فهذا القدر حصل فيه التواتر باعتبار مجموعها.
ومن الأحاديث المتواترة: حديث الحوض، وحديث المسح على الخفين، وحديث رفع اليدين في الصلاة، وحديث: "نضر الله أمرأ سمع مقالتي"، وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف وحديث: "كل ميسر لما خلق له" إلى غير ذلك من الأحاديث..
2- الآحاد: وحديث الآحاد هو: ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، سواء أكان مشهورا، أم عزيزا، أم غريبا.
"أ" والمشهور عند المحدثين: هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولم يبلغ حد التواتر. وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا.
وقد يطلق المشهور ويراد به ما اشتهر على الألسنة، سواء أكانت شهرته عند الفقهاء أو الأصوليين، أو النجاة أو العوام، ولو لم يروه إلا راو واحد، أو لم يوجد له إسناد أصلا، ولذا فإن شهرة الحديث لا تدل على صحته، فقد يكون ضعيفا أو موضوعا.
نام کتاب : تاريخ التشريع الإسلامي نویسنده : القطان، مناع بن خليل جلد : 1 صفحه : 79