responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 206
واستقبال الْقبْلَة وَأما بِنَصّ وَأما بِصِيغَة النَّفْي كَقَوْلِه لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور وَلَا نِكَاح إِلَّا بِشُهُود فَذَلِك ظَاهر فِي النَّفْي عِنْد انْتِفَاء الشَّرْط وَأما بِالْقِيَاسِ على مَنْصُوص فَكل نهي تضمن ارتكابه الْإِخْلَال بِالشّرطِ فَيدل على الْفساد من حَيْثُ الْإِخْلَال بِالشّرطِ لَا من حَيْثُ النَّهْي وَشرط الْمَبِيع أَن يكون مَالا مُتَقَوّما مَقْدُورًا على تَسْلِيمه معينا أما كَونه مرئيا فَفِي اشْتِرَاطه خلاف وَشرط الثّمن أَن يكون مَالا مَعْلُوم الْقدر وَالْجِنْس وَلَيْسَ من شَرط النِّكَاح الصَدَاق فَلذَلِك لم يفْسد بِكَوْن النِّكَاح على خمر أَو خِنْزِير أَو مَغْصُوب وان كَانَ مَنْهِيّا عَنهُ وَلَا فرق بَين الطَّلَاق السّني والبدعي فِي النّفُوذ وان اخْتلفَا فِي التَّحْرِيم
فان قيل فَلَو قَالَ قَائِل كل نهي يرجع إِلَى عين الشئ فَهُوَ دَلِيل على الْفساد دون مَا يرجع إِلَى غَيره فَهَل يَصح
قُلْنَا لَا لِأَنَّهُ لَا فرق بَين الطَّلَاق فِي حَالَة الْحيض وَالصَّلَاة فِي حَالَة الْحيض وَالصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة فَإِنَّهُ إِن أمكن أَن يُقَال لَيْسَ مَنْهِيّا عَن الطَّلَاق لعَينه وَلَا عَن الصَّلَاة لعينها بل لوُقُوعه فِي حَالَة الْحيض ووقوعها فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة أمكن تَقْرِير مثله فِي الصَّلَاة فِي حَال الْحيض فَلَا اعْتِمَاد إِلَّا على فَوَات الشَّرْط
هَذَا كُله كَلَام الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى وَهُوَ غير لَائِق لمنصبه فِي الْعلم

نام کتاب : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست