مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
232
يَعْنِي سلمنَا أَن مَا ذكرت لَهُ وَجه، لَكِن حمل الْكَلَام البليغ على الْوَجْه الأبلغ أولى، وَلَا شكّ أَن الإفادة خير من الْإِعَادَة، وَإِنَّمَا قَالَ ظَاهرا لِأَن تنَاول الْعَام لجَمِيع الْأَفْرَاد لَيْسَ على سَبِيل النصوصية، بل بِحَسب الظُّهُور (وَسَببه) أَي وللأكثر أَيْضا سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة (وَهُوَ قَول أم سَلمَة: يَا رَسُول الله إِن النِّسَاء قُلْنَ مَا نرى الله ذكر إِلَّا الرِّجَال، فأنزلت) على مَا روى (فِي مُسْند أَحْمد من طَرِيق أم سَلمَة) أَي من طَرِيق يَنْتَهِي إِلَى رِوَايَة أم سَلمَة (وَمن طَرِيق أم عمَارَة وَحسنه) أَي الحَدِيث الْمَذْكُور (التِّرْمِذِيّ) وَتعقبه الشَّارِح بِأَن ظَاهر عبارَة المُصَنّف أَن لفظ الحَدِيث هَكَذَا فِي مسئلة أَحْمد من الطَّرِيقَيْنِ، وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَلَيْسَ كَذَلِك، بل الْمَذْكُور فِي مُسْنده بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ، وَبَينه غير أَن الْمَذْكُور فِيهِ حَاصله أَنَّهُنَّ نفين ذكرهن مُطلقًا (فقرر) النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (النَّفْي) وَلَو كن داخلات لم يقررهن عَلَيْهِ بِكُل مَنعهنَّ مِنْهُ، ثمَّ أَشَارَ إِلَى أَن نفيهن مَعَ قطع النّظر عَن تَقْرِيره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حجَّة بقوله (وَهن أَيْضا من أهل اللِّسَان) كَمَا أَن الرِّجَال من أَهله، فَلَو كَانَت النِّسَاء دَاخِلَة فِي صِيغَة جمع الْمُذكر وضعا لما نفين (قَالُوا) أَي الْحَنَابِلَة (صَحَّ) إِطْلَاقه (للمذكر والمؤنث) كاهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا: خطابا لآدَم، وحواء، وإبليس (كَمَا للمذكر فَقَط، وَالْأَصْل) فِي الْإِطْلَاق (الْحَقِيقَة أُجِيب بِلُزُوم الِاشْتِرَاك) اللَّفْظِيّ على هَذَا التَّقْدِير، وَفِيه نظر لجَوَاز الِاشْتِرَاك الْمَعْنَوِيّ بَين الرِّجَال فَقَط، وَبينهمْ وَالنِّسَاء مختلطين (وَالْمجَاز خير) مِنْهُ (وَاعْلَم أَن من الْمُحَقِّقين) وَهُوَ ابْن الْحَاجِب (من يُورد دليلهم) أَي الْحَنَابِلَة (هَكَذَا: الْمَعْرُوف) من أهل اللِّسَان (تَغْلِيب الذُّكُور) على الأناث، وَهَكَذَا إِنَّمَا يتَصَوَّر بِدُخُول النِّسَاء فِيهِ (ثمَّ يُجيب بِكَوْنِهِ) أَي بِكَوْن لفظ الْجمع (إِذن) أَي إِذْ كَانَ دخولهن على سَبِيل التغليب (مجَازًا، وَأَنه خير الخ) أَي من الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ (وَهُوَ) أَي إِيرَاد دليلهم هَكَذَا (بعيد) مِنْهُم (إِذْ اعترافهم بالتغليب اعْتِرَاف بالمجاز) لِأَنَّهُ نوع مِنْهُ (وعَلى كل تَقْدِير) من إِيرَاد دليلهم هَكَذَا، وإيراده على مَا ذكر قبل (فالانفصال) أَي الْجَواب عَن دليلهم سمى بِهِ لِأَنَّهُ ينْفَصل بِهِ الْمُجيب عَن الْمُنَازعَة (بِكَوْن الْمجَاز خيرا إِنَّمَا هُوَ فِي اللَّفْظِيّ) أَي فِيمَا إِذا كَانَ مُرَاد الْمُسْتَدلّ الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ (وَيُمكن ادعاؤهم) أَي الْحَنَابِلَة الِاشْتِرَاك (الْمَعْنَوِيّ: أَي هُوَ) أَي جمع الْمُذكر وَنَحْوه (للأحد الدائر فِي عقلاء المذكرين منفردين أَو مَعَ الأناث، فَلَا يتم) الِانْفِصَال الْمَذْكُور لِأَن الِاشْتِرَاك الْمَعْنَوِيّ خير من الْمجَاز (وَيدل عَلَيْهِ) أَي على كَونه للمشترك الْمَعْنَوِيّ (شُمُول الْأَحْكَام الْمُعَلقَة بالصيغة) لَهُنَّ أَيْضا كوجوب الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصِّيَام إِلَى غير ذَلِك، وتساويهم فِي الْأَحْكَام يُنَاسب ويلائم تساويهم فِي كَيْفيَّة شُمُول اللَّفْظ (فَإِن قيل) شمولها لَهُنَّ
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
232
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir