مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
254
لتشريفه، ثمَّ إِفَادَة مَا يُخَالف الْعُمُوم نسخ لَهُ (وَالْجَوَاب) عَن قَوْلهم الَّذِي حَاصله النّسخ (بِأَن خُرُوجه) أَي العَبْد من تِلْكَ العمومات (بِالدَّلِيلِ) الْمُفِيد لَهُ (يلْزم أَن مَعْنَاهُ) أَي كَون مَعْنَاهُ أَنه (لم يرد) العَبْد من ذَلِك الْعُمُوم (لدَلِيل) يدل على عدم إِرَادَته (فضلا عَن إِرَادَته، ثمَّ نُسْخَة) يَعْنِي إِذا لم يكن أَرَادَهُ أصلا لزم بِالطَّرِيقِ الأولى أَن لَا يكون ثمَّة مَجْمُوع الْأَمريْنِ من الْإِرَادَة والنسخ الْمَوْقُوف على الْإِرَادَة، وَالضَّمِير فِي نُسْخَة رَاجع إِلَى الحكم الْمُتَعَلّق بِالْعَبدِ على تَقْدِير الْإِرَادَة (عَنهُ) أَي عَن العَبْد الْمُتَعَلّق بالنسخ (وَحَاصِله) أَي حَاصِل الْجَواب (أَن اللَّازِم) فِي نفس الْأَمر (التَّخْصِيص الاصطلاحي بدليله لَا النّسخ) وَهُوَ أَن الْخَارِج عَن حكم الْعَام فِي نفس الْأَمر لم يكن مرَادا من اللَّفْظ الدَّال على الْعُمُوم (وَقد يُقرر) تَوْجِيه المسئلة هَكَذَا (دلّ) الدَّلِيل (على عدم إِرَادَته) أَي العَبْد (فِي بَعْضهَا) أَي فِي الْأَحْكَام (وَعَلَيْهَا فِي بَعْضهَا) أَي وعَلى إِرَادَته فِي بعض الْأَحْكَام (فالمثبت (للتناول شرعا (يعْتَبر بالتناول) لُغَة لِأَن الأَصْل مطابقته) أَي التَّنَاوُل (الْإِرَادَة، والنافي) بقول (عرض الِاشْتِرَاك فِي الِاسْتِعْمَال) لَا يُرَاد فِي بعض الاستعمالات، وَلَا يُرَاد فِي بعض الآخر (فتوقف دُخُولهمْ) أَي العبيد (إِلَى الدَّلِيل لِأَن الأَصْل عدم الدُّخُول (أَو قَامَ) الدَّلِيل مَعْطُوف على عرض (على عدمهَا) أَي الْإِرَادَة (وَهُوَ) أَي الدَّلِيل الْقَائِم على عدم الْإِرَادَة (مالكية السَّيِّد لَهَا) أَي لمنافعه (والرازي يمنعهُ) أَي عدم إرادتهم (فِي حُقُوقه) تَعَالَى (وَالدَّلِيل) على إرادتهم فِيهَا (الأكثرية) لدخولهم فِي الخطابات الْوَارِدَة فِي حُقُوق الله تَعَالَى على وفْق اللُّغَة، وأكثرية إرادتهم فِي الِاسْتِعْمَال إِذا انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا تَقْتَضِيه اللُّغَة يصلح دَلِيلا للإرادة (فَوَجَبَ التَّفْصِيل) بَين حق الله وَغَيره (و) بِهَذَا التَّفْصِيل (انتظم) أَي صَحَّ (منع عُمُوم مملوكية مَنَافِعه) للسَّيِّد فِي جَمِيع الْأَوْقَات، بل يسْتَثْنى مِنْهَا أَوْقَات الْأَعْمَال الْمَطْلُوبَة مِنْهُ عِنْد الضّيق حَتَّى لَو أمره فِي آخر وَقت الصَّلَاة بِحَيْثُ لَو أطاعه لفاتته وَجب عَلَيْهِ صرف ذَلِك الْوَقْت فِي الصَّلَاة، وَلَا يجوز للسَّيِّد استخدامه (فَانْدفع الأول) أَي التَّنَاقُض الْمَذْكُور فرجح قَول الشَّيْخ أبي بكر الرَّازِيّ.
مسئلة
(خطاب الله سُبْحَانَهُ الْعَام: ك {يَا عبَادي} - {يَا أَيهَا النَّاس} - شَمله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِرَادَته) بِالرَّفْع فَاعل شَمل، وإضافته إِلَى ضمير الْخطاب لأدنى مُلَابسَة (كَمَا تنَاوله) أَي الْخطاب الْمَذْكُور الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لُغَة) وَلَو قَالَ شَمله إِرَادَة كَمَا شَمله لُغَة لَكَانَ أظهر (عِنْد الْأَكْثَر) سَوَاء صدر بالْقَوْل أَو التَّبْلِيغ أَولا، والظرف مُتَعَلق بشمله (وَقيل لَا)
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
254
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir