مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
287
لينْظر، أَو ارْتَفع، وَالِاسْم الشرأبية كالطمأنية (إِلَى أَنه أَيهمْ، وَلَو كَانَت) إِلَّا (حَقِيقَة فِي إِخْرَاج الْأَعَمّ مِنْهُ) مِمَّا تنَاوله الصَّدْر (من حكمه) أَي من حكم الصَّدْر (لم يتَبَادَر معِين) وَهُوَ مَا تنَاوله صدر الْكَلَام (لَا يُقَال جَازَ) تبادر الْمعِين (لعروض شهرة أوجبت الِانْتِقَال إِلَيْهِ) أَي الْمعِين، فالتبادر لأمر عَارض لأصل الْوَضع، وَمثله لَا يكون عَلامَة الْحَقِيقَة (لِأَنَّهُ) أَي عرُوض الشُّهْرَة فِي أحد الْمَعْنيين الحقيقيين (نَادِر لَا يعْتَبر بِهِ) بِمُجَرَّد الْإِمْكَان (قبل فعليته) أَي تحَققه بِالْفِعْلِ (وَإِلَّا) لَو اعْتبر جَوَاز عرُوض الشُّهْرَة مُوجبا للتبادر (بَطل الْحمل على الْحَقِيقَة عِنْد إمكانهما) أَي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز، لِأَن الْحَقِيقَة لَا تعرف إِلَّا بالتبادر عِنْد الْإِطْلَاق، وَإِذا جوز كَون التبادر لعروض عَن الشُّهْرَة على سَبِيل الِاحْتِمَال انسد بَاب إِثْبَات الْحَقِيقَة (وَغير ذَلِك) من الْحمل على الِاشْتِرَاك إِذا ثَبت تبادر المفاهيم على السوَاء بتجويز كَون تبادر أَحدهمَا لعروض الشُّهْرَة. (وَقَالَ الْغَزالِيّ) وَالْقَاضِي (فِي) تَعْرِيف الِاسْتِثْنَاء (الْمُتَّصِل قَول ذُو صِيغ مَخْصُوصَة دَال على أَن الْمَذْكُور) الْمُتَّصِل (بِهِ لم يرد بالْقَوْل الأول أَفَادَ جنسه) وَهُوَ قَول (أَنه) أَي التَّعْرِيف (لغير الْمَعْنى المصدري) الَّذِي هُوَ الْإِخْرَاج، بل للأداة (ومخصوصة أَي معهودة، وَهِي إِلَّا وَأَخَوَاتهَا، فالأنسب أَن يُقَال يرد على طرده) أَي على مانعية التَّعْرِيف (الشَّرْط) نَحْو: أكْرم النَّاس أَن علمُوا، لِأَنَّهُ يصدق عَلَيْهِ قَول إِلَى آخِره، لِأَن لَهُ صيغا هِيَ أدوات الشَّرْط، وَسَيذكر الْقَيْد الآخر (لَا) أَن يُقَال يرد على طرده (التَّخْصِيص بِهِ) أَي بِالشّرطِ كَمَا قَالَ ابْن الْحَاجِب: إِذْ لَا يصدق عَلَيْهِ قَول، وَإِنَّمَا قَالَ الْأَنْسَب لِأَنَّهُ يُمكن تَأْوِيل مَا قَالَ (و) يرد عَلَيْهِ (الْمَوْصُول) حَال كَونه (وَصفا) مُخَصّصا، نَحْو: أكْرم النَّاس الَّذين علمُوا (والمستقل) نَحْو: لَا تكرم زيدا بعد أكْرم الْقَوْم (وَدفع الْأَوَّلَانِ) أَي الايردان بِالشّرطِ والموصول، والدافع ابْن الْحَاجِب (بِأَنَّهُمَا) أَي الشَّرْط والموصول (لَا يخرجَانِ الْمَذْكُور) وَهُوَ الْعلمَاء فِي المثالين (بل) يخرجَانِ (غَيره) أَي غير الْمَذْكُور، وَهُوَ من عداهم (وَتقدم التَّحْقِيق فِيهِ) من أَن الشَّرْط مخرج بعض التقادير، وَكَذَلِكَ الْوَصْف (والمستقل لم يوضع لإِفَادَة الْمُخَالفَة، وَإِنَّمَا تفهم) الْمُخَالفَة (بملاحظتهما) أَي المستقل، وَمَا خص بِهِ وَالْمرَاد من الدّلَالَة فِي التَّعْرِيف مَا بِالْوَضْعِ (و) أورد (على عَكسه) أَي على جامعية التَّعْرِيف (شخص جَاءُوا إِلَّا زيدا، وسائرها) أَي خُصُوص إِلَّا، وكل من أدوات الِاسْتِثْنَاء، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْء مِنْهَا ذَا صِيغ، فَلَا يصدق الْحَد على شَيْء مِنْهَا (ورد) هَذَا الْإِيرَاد (بِظُهُور أَن المُرَاد) بالْقَوْل الْمَذْكُور فِي التَّعْرِيف (جنس الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل) فَإِنَّهُ ذُو صِيغ، وكل فَرد مِنْهُ ذُو صِيغَة وَلَا يخفى مَا فِيهِ من أَن التَّعْرِيف لَا يكون إِلَّا للْجِنْس، وَمَعَ هَذَا لَا بُد من صدق التَّعْرِيف على
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
287
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir