مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
300
الْفِعْل يلْزم أَن لَا يتَحَقَّق عِنْد تعلق الْمَشِيئَة بِخِلَافِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَفعلهُ إِلَّا أَن يَشَاء خِلَافه وَهَذَا الِاعْتِبَار يكون مِمَّا نَحن فِيهِ، وَإِذا كَانَ الْمَعْنى على هَذَا (فَهُوَ) اسْتثِْنَاء (من الْأَحْوَال) وَقد عرفت تَفْسِيره (أَو) بِنَاء على أَنه (لَا فرق) بَين الشَّرْط وَالِاسْتِثْنَاء فِي وجوب الِاتِّصَال وَعَدَمه (وَإِلَّا) أَي لم يكن أحد الْوَجْهَيْنِ (فَلَيْسَ) إِن شَاءَ الله (من مَفْهُوم مَحل النزاع) أَي من جزئياته، فَإِن الْمُتَنَازع فِيهِ فصل الِاسْتِثْنَاء كَمَا إِذا قُلْنَا أَن معنى الْآيَة إِلَّا وَقت أَن يَشَاء الله أَن يَقُوله بِمَعْنى أَن يَأْذَن لَك فِيهِ على مَا ذكره الْعَلامَة، فَإِن الْمَعْنى حِينَئِذٍ لَا تقل إِنِّي فَاعل ذَلِك إِلَّا وَقت إِذْنه بالْقَوْل الْمَذْكُور، وَلَا يدل هَذَا على لُزُوم الِاسْتِثْنَاء، غير أَنه لَا يلائم هَذَا مَا روى عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَنه لما نزل قَالَ: إِن شَاءَ الله فَتَأمل.
مسئلة
الِاسْتِثْنَاء (الْمُسْتَغْرق بَاطِل) لِأَنَّهُ لَا يبْقى بعده شَيْء يصير متكلما، وتركيب الِاسْتِثْنَاء وضع للمتكلم بِالْبَاقِي بعد الثنيا وَحكى ابْن الْحَاجِب وَغَيره فِيهِ الِاتِّفَاق. قَالَ الشَّارِح: وَهُوَ مَحْمُول على مَا إِذا كَانَ الصَّدْر أَو مساويه (وفصله) أَي الْمُسْتَغْرق (الْحَنَفِيَّة إِلَى مَا) أَي مُسْتَغْرق ملبس (بِلَفْظ الصَّدْر) بِأَن يكون لفظ الْمُسْتَثْنى عين لفظ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ (أَو مساويه) فِي الْمَفْهُوم، وَقد اتحدا فِيمَا يصدقان عَلَيْهِ: كعبيدي أَحْرَار إِلَّا عَبِيدِي، أَو مماليكي (فَيمْتَنع و) إِلَى (مَا بِغَيْرِهِمَا: كعبيدي أَحْرَار إِلَّا هَؤُلَاءِ، أَو إِلَّا سالما، وغانما، وراشدا، وهم) أَي الْمشَار إِلَيْهِم بهؤلاء فِي الشق الأول لمسمين فِي الشق الثَّانِي (الْكل، وَكَذَا نسَائِي) طَوَالِق (إِلَّا فُلَانَة، وفلانة، وفلانة، فَلَا) يمْتَنع: فَلَا يعْتق وَاحِد مِنْهُم، وَلَا تطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ (وَالْأَكْثَر على جَوَاز) اسْتثِْنَاء (الْأَكْثَر) فَيبقى الْأَقَل من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ (و) على جَوَاز اسْتثِْنَاء (النّصْف) فَيبقى النّصْف (ومنعهما) أَي الْأَكْثَر وَالنّصف (الْحَنَابِلَة، وَالْقَاضِي، وَقيل إِن كَانَ (الْمُسْتَثْنى مِنْهُ (عددا صَرِيحًا) يمْتَنع فِيهِ اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر وَالنّصف كعشرة إِلَّا سِتَّة، أَو إِلَّا خَمْسَة، وَإِن كَانَ غير صَرِيح فَلَا يمتنعان فِيهِ: كأكرم بني تَمِيم إِلَّا الْجُهَّال، وهم النّصْف أَو الْأَكْثَر، فَعلم مِنْهُ أَن مَبْنِيّ الِامْتِنَاع ظَاهر العنوان وَالْعرْف، وَمن هُنَا يعلم وَجه قَول الْحَنَفِيَّة فِي تَجْوِيز الِاسْتِغْرَاق بِعَين لفظ الصَّدْر ومساويه فَافْهَم (لنا فِي غير الْعدَد - {إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان إِلَّا من اتبعك} - وهم) أَي متبعوه (أَكثر) مِمَّن لم يتبعهُ (لقَوْله تَعَالَى - {وَمَا أَكثر النَّاس} - الْآيَة) وَالْمرَاد بعبادي الْإِنْس فَلَا يرد أَن الْعباد بِاعْتِبَار الْمَلَائِكَة أَكْثَرهم غير متبعين، وَلَا يُقَال المُرَاد بِأَكْثَرَ النَّاس الموجودون فِي زَمَانه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
300
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir