مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
304
كَمَا ذهب إِلَيْهِ كثير من الْمُفَسّرين: اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال الْقرب أقوى (وَمَا قيل) وقائله ابْن الْحَاجِب (الْمُخْتَار أَنه مَعَ قرينَة الِانْقِطَاع) أَي انْقِطَاع الْأَخِيرَة عَمَّا قبلهَا (للأخيرة و) مَعَ قرينَة (الِاتِّصَال) بِمَا قبلهَا تكون (للْكُلّ، وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن إِحْدَى القرينتين (فالوقف) فِيمَا عدا الْأَخير لَازم، فَقَوله مَا قيل مُبْتَدأ وَمَا بعده مقول القَوْل، وَالْخَبَر قَوْله (مَذْهَب الْوَقْف) بِحَذْف الْمُضَاف: أَي أهل الْوَقْف، أَو الْإِضَافَة بَيَانِيَّة، ثمَّ أثبت كَونه مَذْهَب الْوَقْف بقوله (للاتفاق) الْكَائِن بَين هَذَا الْقَائِل والذاهبين إِلَى الْوَقْف (على أَن إِخْرَاجه) أَي الِاسْتِثْنَاء (من) الْجُمْلَة (الْأَخِيرَة) عِنْد عدم الْقَرِينَة لما عرفت (وَالْعَمَل بِالْقَرِينَةِ) عِنْد وجودهَا، فالمآل وَاحِد (وَاعْلَم أَن الْمُدَّعِي فِي كتب الْحَنَفِيَّة أَنه من الْأَخِيرَة، وَمَا زيد) على هَذَا الْقدر (من) قيد (ظُهُور الْعَدَم) أَي عدم الْإِخْرَاج مِمَّا قبل الْأَخِيرَة الْمشَار إِلَيْهِ بِظُهُور الِاقْتِصَار على مَا مر لم يصرحوا بِهِ بل (أَخذ من استدلالهم) أَي الْحَنَفِيَّة (بِأَن شَرطه) أَي الِاسْتِثْنَاء من شَيْء (الِاتِّصَال) بذلك (وَهُوَ) أَي الِاتِّصَال (مُنْتَفٍ فِي غير لأخيرة) لتخلل الْأَخِيرَة بَين الِاسْتِثْنَاء وَمَا قبلهَا (وَمُقْتَضَاهُ) أَي هَذَا الِاسْتِدْلَال (عدم الصِّحَّة مُطلقًا) فِيمَا عدا الْأَخِيرَة (وَهُوَ) أَي عدمهَا فِيمَا عَداهَا (بَاطِل، إِذْ لَا يمْتَنع) الِاسْتِثْنَاء بالِاتِّفَاقِ (فِي الْكل) بِأَن يكون من كل وَاحِدَة من تِلْكَ الْجمل (بِالدَّلِيلِ) على مَا ذكر (وَأما دَفعه) أَي دفع هَذَا الِاسْتِدْلَال (بِأَن الْجَمِيع كالجملة) الْوَاحِدَة (ف) هُوَ (قَول الشَّافِعِيَّة: الْعَطف يصير المتعدد) أَي الْجمل الْمَعْطُوف بَعْضهَا على بعض (إِلَى آخِره) أَي كالمفرد، وَلَا شكّ أَنه لَا يعود فِيهِ إِلَى جزئه، فَكَذَا فِي الْجمل لَا يعود إِلَى بَعْضهَا (وسنبطل) هَذَا القَوْل (و) من استدلالهم (بقَوْلهمْ عمله) أَي الِاسْتِثْنَاء (ضَرُورِيّ لعدم استقلاله) بِنَفسِهِ، إِذْ لَا بُد لَهُ من الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، والضرورة تدفع بِالْعودِ إِلَى وَاحِدَة مِنْهَا (والأخيرة منتفية اتِّفَاقًا، وَمَا) يثبت (بالضررة) يقدر (بِقَدرِهَا) أَي بِقدر الضَّرُورَة فَتعين الْأَخِيرَة (وَمنع) هَذَا (بِأَنَّهُ) أَي عمله (وضعي) لَا ضَرُورِيّ (قُلْنَا لَو سلم) أَنه وضعي (فَلَمَّا يَلِيهِ فَقَط) أَي فَإِن أردتم أَنه مَوْضُوع لما يَلِيهِ فَقَط فَهُوَ الْمَطْلُوب (أَو الْكل) أَي أَو أَنه مَوْضُوع للْكُلّ (فَمَمْنُوع) أَي بَاطِل للاتفاق على أَنه يسْتَعْمل فِيمَا يَلِيهِ فَقَط، وَالْأَصْل فِيهِ الْحَقِيقَة (فاللازم) بِمُوجب الدَّلِيل (لُزُومه) أَي لُزُوم كَون الِاسْتِثْنَاء (من الْأَخِيرَة والتوقف فِيمَا قبلهَا) أَي فِي كَونه اسْتثِْنَاء مِمَّا قبل الْأَخِيرَة (إِلَى الدَّلِيل) أَي إِلَى وجود الدَّال على عوده إِلَيْهِ (وَأَيْضًا بِدفع الدَّلِيل الْمعِين لَا ينْدَفع الْمَطْلُوب) لجَوَاز ثُبُوته بِغَيْرِهِ (فَلْيَكُن الْمَطْلُوب مَا ذكرنَا) من أَنه يثبت فِي الْأَخِيرَة إِلَّا بِدَلِيل فِيمَا قبلهَا من غير ادِّعَاء ظُهُور فِي عدم تعلقه بِمَا قبلهَا، إِذْ الْغَرَض لم يتَعَلَّق إِلَّا بِعَدَمِ رُجُوعه إِلَى الْكل إِلَّا بِدَلِيل فِي
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
304
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir