مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
328
أَو اثْنَان (وَلَيْسَ بِشَيْء) لِأَن الْكَلَام فِي أقل مرتبَة يخص إِلَيْهَا الْعَام لَا فِي أقل مرتبَة يُطلق عَلَيْهِ الْجمع الْمُنكر، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (إِذْ لَا تلازم) بَين هذَيْن الأقلين (وَلنَا) مَا هُوَ مُخْتَار الْحَنَفِيَّة (الَّذين قَالَ لَهُم النَّاس، وَالْمرَاد نعيم) بن مَسْعُود بِاتِّفَاق الْمُفَسّرين وَغَيرهم (فَإِن أُجِيب بِأَن النَّاس للمعهود فَلَا عُمُوم، فمدفوع بِأَن كَون النَّاس الْمَعْهُود لوَاحِد مثله) أَي مثل النَّاس الْعَام، فَإِذا جَازَ أَن يُرَاد بِالنَّاسِ الْمَعْهُود وَاحِد من مَعْنَاهُ وَالْكثير جَازَ فِي النَّاس غير الْمَعْهُود إِرَادَة وَاحِد من مَعْنَاهُ الْكثير، (وَأَيْضًا لَا مَانع لغَوِيّ) أَي من حَيْثُ اللُّغَة (من الْإِرَادَة) أَي إِرَادَة وَاحِد بِالْعَام (بِالْقَرِينَةِ وَإِنَّمَا يعد لاغيا) بِإِرَادَة وَاحِد بِهِ (إِذا لم ينصبها) أَي الْقَرِينَة (وَنحن اشترطنا الْمُقَارنَة) أَي مُقَارنَة الْقَرِينَة (فِي التَّخْصِيص) فَلَا مَحْذُور (وَأما الْخَاص فَعلمت) فِي أَوَائِل هَذَا التَّقْسِيم (أَنه يَنْتَظِم الْمُطلق وَمَا بعده) من الْعدَد، وَالْأَمر وَالنَّهْي.
(أما الْمُطلق فَمَا دلّ على بعض أَفْرَاد) . قَالَ الشَّارِح إِنَّمَا قَالَ بعض وَلم يقل فَرد ليشْمل الْوَاحِد وَالْأَكْثَر فَيدْخل فِي الْمُطلق الْجمع الْمُنكر، وَأَنت خَبِير بِأَن كلا من مَا صدقَات الْجمع الْمُنكر فَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِن اشْتَمَل على أَفْرَاد لمفرده (شَائِع) صفة بعض احْتِرَاز عَن الْعَام وَعَن المعارف كلهَا إِلَّا الْمَعْهُود الذهْنِي (لَا قيد مَعَه) أَي مَعَ ذَلِك الْبَعْض فَخرج نَحْو - {رَقَبَة مُؤمنَة} - فَإِنَّهُ مُقَيّد وَأَنه يصدق عَلَيْهِ أَنه دَال على بعض شَائِع (مُسْتقِلّا لفظا) فَلَا يخرج الْمَعْهُود الذهْنِي، فَإِن اللَّام فِيهِ قيد غير مُسْتَقل لفظا لعدم استقلالها فِي الدّلَالَة: وَهُوَ من الْمُطلق، وَقَوله مُسْتقِلّا حَال من الضَّمِير الرَّاجِع إِلَى اسْم لَا المستكن فِي الظّرْف، ولفظا تَمْيِيز عَن نِسْبَة مُسْتقِلّا إِلَى ذِي الْحَال (فَوَضعه) أَي الْمُطلق (لَهُ) أَي للدال على بعض أَفْرَاد إِلَى آخِره، كَذَا قَالَ الشَّارِح، وَالصَّوَاب لبَعض أَفْرَاده إِلَى آخِره كَمَا لَا يخفى، تمهيد لدفع من قَالَ أَنه مَوْضُوع للْحَقِيقَة من حَيْثُ هِيَ (لِأَن الدّلَالَة) أَي فهم الْبَعْض الشَّائِع من اللَّفْظ بِغَيْر قرينَة (عِنْد الْإِطْلَاق دَلِيله) أَي الْوَضع، فَإِن التبادر أَمارَة الْحَقِيقَة (وَلِأَن الْأَحْكَام) الْمُتَعَلّقَة بالمطلق إِنَّمَا هِيَ (على الْأَفْرَاد والوضع للاستعمال) الْمَقْصُود مِنْهُ إِثْبَات الْأَحْكَام للمستعمل فِيهِ، فالمستعمل فِيهِ يَنْبَغِي أَن يكون الْمُثبت لَهُ الحكم: وَهُوَ الْفَرد لَا الْحَقِيقَة من حَيْثُ هِيَ (فَكَانَت) الْأَحْكَام المثبتة للأفراد (دَلِيله) أَي دَلِيل وضع الْمُطلق للْبَعْض الشَّائِع لَا للماهية، نعم قد يسْتَعْمل اللَّفْظ فِي الْمَاهِيّة الْمُطلقَة كَمَا فِي القضايا الطبيعية، وَذَلِكَ قَلِيل، وارتكاب التَّجَوُّز فِي الْقَلِيل أَهْون، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (والقضايا الطبيعية لَا نِسْبَة لَهَا بمقابلها) من غَايَة قلتهَا وَكَمَال كَثْرَة مقابلها، أَلا ترى أَنَّهَا لَا تسْتَعْمل فِي الْعُلُوم (فاعتبارها) أَي الطبيعية دون المتعارفة (دَلِيل الْوَضع) مفعول ثَان للاعتبار لتَضَمّنه معنى الْجعل (عكس الْمَعْقُول) الَّذِي هُوَ اعْتِبَار المتعارفة دون الطبيعية (و) عكس (الْأُصُول) من رِعَايَة جَانب
نام کتاب :
تيسير التحرير
نویسنده :
أمير باد شاه
جلد :
1
صفحه :
328
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir