responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 188
(الْمُؤَدِّي إلَى عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ) بِمَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ فِيهِمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا تُدْرِكُ الْمَحْسُوسَاتِ أَصْلًا.
وَأَمَّا قَوْلُ النَّاصِرِ مُقَابَلَةُ الْفِكْرِ بِالتَّخَيُّلِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي فَنِّ الْحِكْمَةِ وَالْكَلَامِ إنَّ مِنْ الْقُوَى الْبَاطِنَةِ إلَخْ فَكَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ لَا مَدْخَلَ لَهُ هَاهُنَا أَصْلًا وَإِنَّمَا قَصَدَ بِذِكْرِهِ صِنَاعَةَ الِاسْتِغْرَابِ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ بِهَذِهِ الْفُنُونِ إحَاطَةٌ مِنْ الطُّلَّابِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَاشِيَةِ الْعَلَّامَةِ الْكَلَنْبَوِيِّ عَلَى حَاشِيَةِ التَّهْذِيبِ لِلْجَلَالِ الدَّوَانِيِّ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعْقُولِ فِي تَعْرِيفِ النَّظَرِ هُوَ الْمَعْقُولُ الصِّرْفُ الْمُقَابِلُ لِلْمَحْسُوسِ أَيْ مَا حَصَلَ صُورَتُهُ فِي إحْدَى الْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ.
وَالْمُخَيَّلُ أَيْ مَا حَصَلَ صُورَتُهُ فِي الْخَيَالِ الَّتِي هِيَ خِزَانَةُ الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَوْهُومُ أَيْ الَّذِي أَدْرَكَتْهُ الْقُوَّةُ الْوَاهِمَةُ وَأَلْقَتْهُ فِي خِزَانَتِهَا الَّتِي هِيَ الْحَافِظَةُ، وَتَوَجَّهَ النَّفْسَ إلَى الْمَحْسُوسِ وَالْمُخَيَّلِ إحْضَارُ صُورَتِهِمَا إلَى الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ وَتَوَجُّهِهَا إلَى الْمَوْهُومِ إحْضَارُ صُورَتِهِ مِنْ الْحَافِظَةِ إلَى الْوَاهِمَةِ فَصُوَرُ الْمَحْسُوسَاتِ إنْ أُحْضِرَتْ إلَى الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ مِنْ قِبَلِ الْحَوَاسِّ كَانَ ذَلِكَ الْإِحْضَارُ تَوَجُّهًا إلَى الْمَحْسُوسِ وَإِنْ أُحْضِرَتْ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْخَيَالِ كَانَ ذَلِكَ الْإِحْضَارُ تَوَجُّهًا إلَى الْمُخَيَّلِ وَكِلَا الْإِحْضَارَيْنِ يُسَمَّى تَخْيِيلًا وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّرِيفِ الْجُرْجَانِيِّ فِي حَاشِيَةِ الْمُخْتَصَرِ الْعَضُدِيِّ إنَّ حَرَكَةَ النَّفْسِ فِي صُوَرِ الْمَحْسُوسَاتِ يُسَمَّى تَخْيِيلًا اهـ.
وَهَذَا تَحْقِيقٌ نَفِيسٌ يَتَّضِحُ لَك بِهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ اضْطَرَبَتْ أَفْهَامُهُمْ هُنَا وَسُبْحَانَ الْمُلْهِمِ الْمُنْعِمِ وَلِلسَّيِّدِ الشَّرِيفِ فِي حَوَاشِي شَرْحِ حِكْمَةِ الْعَيْنِ تَحْقِيقٌ نَفِيسٌ يَنْفَعُك فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ الْجُزْئِيَّ الْمَادِّيَّ كَالْجِسْمِ وَالْجُسْمَانِيُّ أَوَّلُ إدْرَاكٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ هُوَ الْإِحْسَاسُ مُكْتَنِفًا بِالْعَوَارِضِ الْخَارِجِيَّةِ وَالْغَوَاشِي الْغَرِيبَةِ مَعَ حُضُورِ الْمَادَّةِ ثُمَّ التَّخَيُّلُ مَعَ غَيْبَتِهِ، فَفِيهِ تَجْرِيدٌ مَا ثُمَّ النَّفْسُ بِالْقُوَّةِ الْوَهْمِيَّةِ تَنْتَزِعُ مِنْهُ مَعْنًى جُزْئِيًّا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُدْرَكَ بِالْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ وَبِالْقُوَّةِ الْمُتَصَرِّفَةِ تَنْتَزِعُ مِنْهُ أَمْرًا كُلِّيًّا يَصِيرُ مَعْقُولًا فَالْمَحْسُوسُ إنَّمَا يَصِيرُ مَعْقُولًا فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ أَوَّلُهَا الْإِحْسَاسُ بِهِ ثُمَّ التَّخَيُّلُ ثُمَّ الْعَقْلُ.
وَأَمَّا التَّوَهُّمُ فَإِنَّمَا هُوَ مُعَدٌّ لِلْإِحْسَاسِ وَحْدَهُ أَوْ بَعْدَ التَّخَيُّلِ أَيْضًا لَكِنَّ مُدْرِكَهُ شَيْءٌ آخَرُ فَالتَّرْتِيبُ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الثُّلَاثِيِّ فَهَذِهِ هِيَ مَرَاتِبُ الْإِدْرَاكَاتِ.
وَأَمَّا الْجُزْئِيُّ الْمُجَرَّدُ فَلَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ بَلْ بِالنَّفْسِ فَلَا مَانِعَ فِيهِ مِنْ التَّعْلِيقِ فَظَهَرَ أَنَّ الْمُجَرَّدَاتِ كُلِّيَّةً كَانَتْ أَوْ جُزْئِيَّةً مَعْقُولَةٌ.
وَأَمَّا الْمَادِّيَّاتُ فَإِنْ كَانَتْ كُلِّيَّةً فَكَذَلِكَ لَكِنَّهَا مُحْتَاجَةٌ إلَى التَّجْرِيدِ عَنْ الْعَوَارِضِ الْخَارِجِيَّةِ الْمَانِعَةِ مِنْ التَّعَلُّقِ كَالْوَضْعِ وَالْمِقْدَارِ الْمَخْصُوصِ وَإِنْ كَانَتْ جُزْئِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ صُوَرًا فَبِالْحَوَاسِّ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَعَانِيَ فَبِالْوَهْمِ التَّابِعِ لِلْحِسِّ الظَّاهِرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُؤَدِّي إلَى عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ) قَالَ فِي الْآيَاتِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالظَّنِّ مَا يَشْمَلُ الِاعْتِقَادَ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ قَدْ يُؤَدِّي إلَيْهِ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ النَّاشِئَ عَنْ النَّظَرِ لَا يَخْلُو عَنْ كَوْنِهِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا إذْ الِاصْطِلَاحُ عَلَى أَنَّ مَا لَيْسَ نَاشِئًا عَنْ دَلِيلٍ مِنْ الْأَمْرِ الْمَجْزُومِ بِهِ يُسَمَّى اعْتِقَادًا كَاعْتِقَادَاتِ الْمُقَلِّدِينَ فِي الْعَقَائِدِ ثُمَّ إنَّ أَوْ لِلتَّقْسِيمِ فَجَازَ دُخُولُهَا فِي التَّعْرِيفِ.
(قَوْلُهُ: بِمَطْلُوبٍ) لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ فِيهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ أَيْ عِلْمٌ أَوْ ظَنٌّ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فِيهِمَا وَلَا مَعْمُولًا لَهُمَا لِلُزُومِ تَوَارُدِ عَامِلَيْنِ عَلَى مَعْمُولٍ وَاحِدٍ.
وَالْجَوَابُ أَنَّا نَخْتَارُ الْأَوَّلَ وَنَقُولُ إنَّهُ حَذَفَ نَظِيرَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لِدَلَالَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ نُقَدِّرُ ذَلِكَ فِيهَا أَوْ هُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ تَقْيِيدُ الْمَطْلُوبِ بِالْخَبَرِ جَارٍ فِيهِمَا أَيْ فِي الْعِلْمِ وَالظَّنِّ وَقَوْلُهُ فِي الْعِلْمِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ تَقْيِيدُ الْمَطْلُوبِ بِالتَّصَوُّرِيِّ جَارٍ فِي الْعِلْمِ دُونَ الظَّنِّ إذْ الظَّنُّ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَطْلُوبِ التَّصَوُّرِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَصَوُّرِيٍّ فِي الْعِلْمِ) فَالتَّصَوُّرَاتُ لَا تَكُونُ إلَّا عِلْمًا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ مُطَابِقَةً

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست