responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 232
عَلَى قَوْلِنَا (الْكُلُّ) وَفِيهَا أَعْلَى ثَوَابًا وَعِقَابًا وَأَدْنَى كَذَلِكَ (فَقِيلَ الْوَاجِبُ) أَيْ الْمُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابُ الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ كَثَوَابِ سَبْعِينَ مَنْدُوبًا أَخْذًا مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ (أَعْلَاهَا) ثَوَابًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَأُثِيبَ عَلَيْهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ فَضَمُّ غَيْرِهِ إلَيْهِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQهَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهِ كَمَا فِي الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ وَمِثْلُهُ مَا إذَا اسْتَعَدَّ جَمَاعَةٌ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى بَعْدَ مَوْتِ الْإِمَامِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ نَصْبُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَسُوغُ لَهُمْ الزِّيَادَةُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلِنَا) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ، فَإِنْ فَعَلَ الْكُلَّ بِأَنْ يَقُولَ فَعَلَى قَوْلِنَا إنْ فَعَلَ الْكُلَّ أَوْ يُؤَخِّرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ فَقِيلَ الْوَاجِبُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمَبْنِيَّ عَلَى قَوْلِنَا هُوَ كَوْنُ الْوَاجِبِ مَاذَا لَا فِعْلُ الْكُلِّ.
(قَوْلُهُ: أَعْلَى ثَوَابًا) أَيْ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَإِنَّ فِيهَا أَعْلَى ثَوَابًا وَهُوَ الْعِتْقُ وَأَعْلَى عِقَابًا وَهُوَ تَرْكُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ عَاقَبَ بِتَرْكِ الْخِصَالِ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَعْلَاهَا لَعَاقَبَ عَلَى تَرْكِ الْعِتْقِ إذْ الْعِقَابُ عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ الْعِقَابِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْخِصَالِ وَأَدْنَاهَا الْإِطْعَامُ ثَوَابًا مِنْ حَيْثُ فِعْلِهِ وَعِقَابًا مِنْ حَيْثُ تَرْكِهِ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ ثَوَابًا وَعِقَابًا.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُثَابُ عَلَيْهِ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَيْسَ أَعْلَاهَا وَإِنَّمَا هُوَ أَحَدُهَا وَالْعُلُوُّ عَارِضٌ لَهُ كَكَوْنِهِ أَكْثَرَ نَفْعًا أَوْ مُتَعَدِّيًا.
(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ حَدِيثٍ) وَهُوَ حَدِيثُ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا «فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي غَيْرِهِ» قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ قَابَلَ النَّفَلَ فِيهِ بِالْفَرْضِ فِي غَيْرِهِ وَقَابَلَ الْفَرْضَ فِيهِ بِسَبْعِينَ فَرْضًا فِي غَيْرِهِ، فَأَشْعَرَ هَذَا بِأَنَّ الْفَرْضَ يَزِيدُ عَلَى النَّفْلِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً مِنْ طَرِيقِ الْفَحْوَى لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ إنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَأَيْضًا مَا ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ فَرْضِ رَمَضَانَ وَنَفْلِهِ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ الْوَاقِعَيْنِ فِي غَيْرِهِ فَلَا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ: وَاسْتَأْنَسُوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ إلَخْ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ النَّوَوِيُّ حِينَ ذَكَرَ أَنَّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ كَثَوَابِ سَبْعِينَ مَنْدُوبًا وَإِلَّا فَقَوْلُهُ: أَخْذًا بَعْدَ جَزْمِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي هُوَ إلَخْ مُوهِمٌ صِحَّةَ الْحَدِيثِ أَوْ حُسْنَهُ، وَقَوْلُ سم لَا يَضُرُّ ضَعْفُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي جَزْمِ الشَّارِحِ بِهَذَا الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ التَّرْغِيبِ فِي الْفَضَائِلِ وَالْحَثِّ عَلَى الِاهْتِمَامِ بِالْوَاجِبَاتِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يَسُوغُ الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِالضَّعِيفِ غَيْرُ دَافِعٍ لِلِاعْتِرَاضِ.
فَإِنَّ قَوْلَهُمْ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا وَرَدَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فِي فَضِيلَةِ عَمَلٍ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مَشْرُوطٌ بِأَنْ لَا يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ وَلَمْ يُعَارِضْهُ خَبَرٌ صَحِيحٌ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ مِنْ هَذَا، فَإِنَّ الْمَقَامَ إثْبَاتُ حُكْمٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ فِي تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ أَخْذًا الْمُقْتَضِي ذَلِكَ صِحَّةَ الْحَدِيثِ أَوْ ضَعْفَهُ، وَقَدْ كَانَ يَكْفِي الشَّارِحَ أَنْ يَقُولَ الَّذِي هُوَ أَيْ ثَوَابُ الْوَاجِبِ أَفْضَلُ مِنْ ثَوَابِ الْمَنْدُوبِ لِلْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ وَمَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْته عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُثِيبُ عَلَيْهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ) أَيْ ثَوَابَ الْأَكْمَلِ وَإِلَّا، فَمَا قَالَهُ جَارٍ فِيمَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى غَيْرِ الْأَعْلَى إذْ ثَوَابُ كُلٍّ مِنْهَا لَا يَنْقُصُ عَنْ ثَوَابِ السَّبْعِينَ إلَّا أَنَّهُ فِي الْأَعْلَى أَكْمَلُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُرَتَّبًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ هُوَ الْأَعْلَى فَيَكُونُ هُوَ الْمُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ وَمَا قَبْلَهُ ثَوَابُ الْمَنْدُوبِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَالَ الْكَمَالُ وَهُوَ غَرِيبٌ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ هـ. وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَ الْوَاجِبُ بِالْأَوَّلِ وَقَوْلُ سم: إنَّ الْأَعْلَى لَمَّا كَانَ أَرْجَحَ وَأَكْمَلَ كَانَ تَعَلُّقُ الْوُجُوبِ بِهِ أَتَمَّ فَيُنْظَرُ إلَيْهِ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ حَيْثُ وُجِدَ، وَإِنْ تَأَخَّرَ فِي غَايَةِ التَّهَافُتِ؛ لِأَنَّا إذَا نَظَرْنَا لِلظَّاهِرِ جَزَمْنَا يَقِينًا بِأَنَّ الْوَاجِبَ سَقَطَ بِفِعْلِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُوَ تَرَتُّبُ الثَّوَابِ عَلَى الْأَعْلَى مَثَلًا أَوْ عَلَى غَيْرِهِ فَمِمَّا لَا نَعْلَمُهُ وَلَا نَطَّلِعُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَنْقُصُهُ) مِنْ بَابِ نَصَرَ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ كَمَا هُنَا وَكَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} [التوبة: 4] وَيَلْزَمُ كَمَا فِي نَقَصَ الْمَالُ يَنْقُصُ، وَفِي الْمُتَعَدِّي لُغَةٌ أُخْرَى أَدْوَنُ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست