responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 245
الْفِعْلِ قَبْلَهُ (فَإِنْ قُدِّمَ) عَلَيْهِ بِأَنْ فُعِلَ قَبْلَهُ فِي الْوَقْتِ (فَتَعْجِيلٌ) أَيْ فَتَقْدِيمُهُ تَعْجِيلٌ لِلْوَاجِبِ مُسْقِطٌ لَهُ كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا (وَ) قَالَتْ (الْحَنَفِيَّةُ) وَقْتَ أَدَائِهِ (مَا) أَيْ الْجُزْءَ الَّذِي (اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَاءُ مِنْ الْوَقْتِ) أَيْ لَاقَاهُ الْفِعْلُ بِأَنْ وَقَعَ فِيهِ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ الْأَدَاءُ بِجُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ بِأَنْ لَمْ يَقَعْ الْفِعْلُ فِي الْوَقْتِ (فَالْآخَرُ) أَيْ فَوَقْتُ أَدَائِهِ الْجُزْءُ الْآخَرُ مِنْ الْوَقْتِ لِتَعَيُّنِهِ لِلْفِعْلِ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ فِيمَا قَبْلَهُ.
(وَ) قَالَ (الْكَرْخِيُّ: إنْ قُدِّمَ) الْفِعْلُ عَلَى آخِرِ الْوَقْتِ بِأَنْ وَقَعَ قَبْلَهُ فِي الْوَقْتِ (وَقَعَ) مَا قُدِّمَ (وَاجِبًا بِشَرْطِ بَقَائِهِ) أَيْ بَقَاءِ الْمُقَدِّمِ لَهُ (مُكَلَّفًا) إلَى آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ كَذَلِكَ كَأَنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَقَعَ مَا قَدَّمَهُ نَفْلًا فَشَرْطُ الْوُجُوبِ عِنْدَهُ أَنْ يَبْقَى مِنْ إدْرَاكِهِ الْوَقْتُ بِصِفَةِ التَّكْلِيفِ إلَى آخِرِهِ الْمُتَبَيِّنِ بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) أَيْ الْوُجُوبُ التَّخْيِيرِيُّ فَلَا يَرِدُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ فِي مَحَلِّ الْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ وَبِتَضْيِيقٍ فِي آخِرِ الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ) أَيْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَإِلَّا فَجُمْهُورُهُمْ قَائِلٌ بِمَا قُلْنَا مِنْ إثْبَاتِ الْوُجُوبِ الْمُوَسَّعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُمْ اهـ. زَكَرِيَّا
قَالَ بَعْضُ مَنْ كَتَبَ عَلَى الْمِنْهَاجِ: إنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مُتَعَيِّنٌ لِسَبَبِيَّةِ الْوُجُوبِ إذَا اتَّصَلَ الْأَدَاءُ بِهِ لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ وَإِلَّا تَنْتَفِلُ السَّبَبِيَّةُ مِنْهُ إلَى الثَّانِي، ثُمَّ إلَى الثَّالِثِ وَهَكَذَا، فَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْأَدَاءُ إلَى الْآخَرِ تَقَرَّرَتْ السَّبَبِيَّةُ فِيهِ لِعَدَمِ مَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدَهُ، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَالسَّبَبُ كُلُّ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْقَضَاءِ وَذَكَرُوا أَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ بِآخِرِهِ فَصِحَّةُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ قَدْ تَوَجَّهَ لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ التَّأْخِيرِ.
وَأَمَّا عَلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَصِحَّةُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَأَوْسَطُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى انْعِقَادِ السَّبَبِ لَا لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ إذْ الْخِطَابُ عِنْدَهُمْ إنَّمَا يَتَوَجَّهُ فِي الْوَقْتِ لَا فِي أَوَّلِهِ.
(قَوْلُهُ: مَا اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَاءُ مِنْ الْوَقْتِ) يَصْدُقُ بِكُلِّ الْوَقْتِ إذَا اسْتَغْرَقَ فِيهِ الصَّلَاةَ وَبِأَوَّلِهِ وَبِآخِرِهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَاقَاهُ) تَفْسِيرٌ لِلِاتِّصَالِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَلَمَّا كَانَتْ الْمُلَاقَاةُ صَادِقَةً بِالْمُلَاقَاةِ عَلَى وَجْهِ الْحُلُولِ وَعَلَى مُجَرَّدِ اللُّصُوقِ وَالْمُرَادُ الْأُولَى فَسَّرَهَا بَعْدُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ وَقَعَ فِيهِ إلَخْ وَانْدَفَعَ مَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ مِنْ أَنَّ وَقْتَ الْأَدَاءِ مَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَقَعَ وَاجِبًا بِشَرْطِ بَقَائِهِ مُكَلَّفًا) قَالَ النَّاصِرُ: فِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّ وَاجِبًا حَالٌ، فَإِنْ كَانَتْ مُقَارِنَةً لِعَامِلِهَا لَزِمَ أَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْبَقَاءُ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ وَالشَّرْطُ إنَّمَا يَتَقَدَّمُ أَوْ يُقَارِنُ، وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّرَةً لَزِمَ أَنَّ صِفَةَ الْفِعْلِ أَيْ وُجُوبَهُ يُوجَدُ بَعْدَ انْعِدَامِهِ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْبَقَاءَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ عَلَى الْمَعْدُومِ بِالْوُجُوبِ لَا لِلْوُجُوبِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الْعَضُدِ، وَأَمَّا إذَا بَقِيَ فَيُعْلَمُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ كَانَ وَاجِبًا وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمُتَبَيِّنُ بِهِ الْوُجُوبُ فَقَوْلُهُ: فَشَرْطُ الْوُجُوبِ عِنْدَهُ أَيْ الْحُكْمُ بِهِ اهـ.
قَالَ سم وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ مَعْنَى وَقَعَ تَبَيَّنَ أَيْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وُقُوعُهُ وَاجِبًا، وَلَا يَخْفَى مُغَايِرَةُ هَذَا الْجَوَابِ لِجَوَابِ الشَّيْخِ وَأَنَّهُ أَوْفَقُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ الْمُتَبَيِّنِ بِهِ الْوُجُوبُ وَأَنَّ مَبْنَى جَوَابِ الشَّيْخِ عَلَى اخْتِيَارِ أَنَّ الْحَالَ مُنْتَظِرَةٌ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مَحْكُومًا فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِوُجُوبِهِ بِشَرْطِ بَقَائِهِ فَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ آخِرَ الْوَقْتِ وَهُوَ وَقْتُ الْحُكْمِ لِيَتَقَارَنَ الشَّرْطُ وَالْمَشْرُوطُ.
وَأَمَّا جَعْلُ وَاجِبًا بِهَذَا الْمَعْنَى حَالًّا مُقَارَنَةً فَمُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْبَقَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِي الْحَالِ فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ الْحُكْمُ فِي الْحَالِ وَجَعْلُ الشَّرْطِ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَبْقَى لَا يَخْلُصُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي الْحَالِ لِلْحُكْمِ هَذَا.
وَقَدْ أَوْرَدَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنَّ الْفِعْلَ حَالَ الْوُقُوعِ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِآخِرِ الْوَقْتِ وَهُوَ خِلَافُ الْقَوَاعِدِ.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمُنْتَفَى وَصْفُنَا لَهُ وَحُكْمُنَا عَلَيْهِ لَا فِي الْوَاقِعِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَعَدَمُ الْوَصْفِ بِاعْتِبَارِ مَا عِنْدَنَا لَا ضَرَرَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَبَيَّنُ بِهِ) بِالْفَتْحِ أَيْ الْمُحَقَّقُ وَبِالْكَسْرِ أَيْ الْمُتَحَقِّقُ قَالَ النَّاصِرُ هُوَ صِفَةٌ لِلْمَصْدَرِ الْمُنْسَبِكِ مِنْ أَنْ وَالْفِعْلِ أَيْ الْبَقَاءُ فَهُوَ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ مَجْرُورًا صِفَةً لِلْآخَرِ؛ لِأَنَّ التَّبَيُّنَ بِالْبَقَاءِ لَا بِالْآخَرِ وَصَحَّحَ سم جَعْلَهُ صِفَةً لَهُ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ مُقَيَّدٌ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست