responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 251
سَبَبًا كَانَ أَوْ شَرْطًا (وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِ) مِنْ الْعُلَمَاءِ إذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَجَازَ تَرْكُ الْوَاجِبِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِيجَابًا لَهُ أَوْ وُجُوبُهُ مُتَلَقًّى مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ وَإِلَّا فَوُجُوبُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لِلْوَاجِبِ مَعْلُومٌ قَطْعًا، فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِشَرْطِيَّتِهِ سِوَى حُكْمِ الشَّارِعِ بِأَنَّهُ يَجِبُ الْإِتْيَانُ بِهِ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِذَلِكَ الْوَاجِبِ كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ الْعَقْلِيَّ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَازِمٌ عَقْلًا فَقَوْلُهُ: وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَاجِبٌ بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ وَإِلَّا فَالشَّرْطُ وَاجِبٌ إجْمَاعًا، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ هَلْ وَجَبَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُتَلَقًّى مِنْ نَفْسِ صِيغَةِ الْأَمْرِ بِالْأَصْلِ فَتَكُونُ دَلَالَتُهَا عَلَيْهِ تَضْمِينُهُ أَوْ مِنْ دَلَالَةِ الصِّيغَةِ فَالْتِزَامِيَّةٌ ذَهَبَ إلَى هَذَا، وَنَصَرَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَإِلَى الْأَوَّلِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ كَمَا سَيَعْلَمُ مَنْ نَقَلَ عِبَارَتَهُ فِيمَا بَعْدُ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ وُجُوبَهُ مُتَلَقًّى مِنْ دَلِيلٍ خَارِجِيٍّ هُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَمُتَابِعُوهُ حَيْثُ قَالَ فِي الْمُنْتَهَى: إنَّا لَا نُنْكِرُ أَنَّ الْأَسْبَابَ وَاجِبَةٌ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ وَسَيَأْتِي التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ إلَخْ) فِيهِ طَيُّ مُلَازَمَةٍ أَوْلَى وَطَيُّ بَيَانِ الْمُلَازَمَتَيْنِ وَبُطْلَانُ اللَّازِمِ لِظُهُورِهَا وَتَمَامُ الِاسْتِدْلَالِ أَنْ يُقَالَ: لَوْ لَمْ يَجِبْ لَجَازَ تَرْكُهُ وَلَوْ جَازَ تَرْكُهُ لَجَازَ تَرْكُ الْوَاجِبِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّ كَوْنَ الْفِعْلِ غَيْرَ وَاجِبٍ مَلْزُومٍ لِجَوَازِ تَرْكِهِ فَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِهِ.
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْمُتَوَقِّفِ لَا يُمْكِنُ بِدُونِهِ، وَأَمَّا بُطْلَانُ اللَّازِمِ فَلِأَنَّ جَوَازَ تَرْكِ الْوَاجِبِ يَقْتَضِي كَوْنَهُ غَيْرَ وَاجِبٍ، وَقَدْ فَرَضَ وَاجِبًا اهـ. كَمَالٌ.
وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ عَلَى الدَّلِيلِ مَا مُحَصِّلُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ الَّذِي وَقَعَ مُقَدَّمًا إنْ كَانَ هُوَ الْمُقَيَّدُ بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ فَالتَّالِي غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا لِدَلِيلٍ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست