responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 264
فِي التَّقْوَى يَأْمُرُونَ بِقَضَائِهَا (وَالْخَارِجُ مِنْ) الْمَكَانِ (الْمَغْصُوبِ تَائِبًا) أَيْ نَادِمًا عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ عَازِمًا عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ (آتٍ بِوَاجِبٍ) لِتَحَقُّقِ التَّوْبَةِ الْوَاجِبَةِ بِمَا أَتَى بِهِ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ.
(وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ) مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ هُوَ آتٍ (بِحَرَامٍ) ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْخُرُوجِ شُغْلٌ بِغَيْرِ إذْنٍ كَالْمُكْثِ وَالتَّوْبَةُ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ عِنْدَ انْتِهَائِهِ إذْ لَا إقْلَاعَ إلَّا حِينَئِذٍ.
(وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQكُلُّ أَمْرٍ عُلِّقَ بِوَصْفِ مَا لَا يَتِمُّ ذَلِكَ الْعَمَلُ الْمَأْمُورُ بِهِ إلَّا بِمَا عُلِّقَ بِهِ، فَلَوْ لَمْ يَأْتِ الْمَأْمُورُ كَمَا أُمُرِ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ وَهُوَ عَاصٍ بِمَا فَعَلَ وَالْمَعْصِيَةُ لَا تَنُوبُ عَنْ الطَّاعَةِ وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ فِي عَقْلِ ذِي عَقْلٍ فَمِنْ ذَلِكَ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ مَغْصُوبٍ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ الْفِعْلُ أَصَلَّى فِي مَكَان نُهِيَ عَنْ الْإِقَامَةِ فِيهِ، كَمَكَانٍ نَجِسٍ أَوْ مَغْصُوبٍ أَوْ فِي عَطَنِ إبِلٍ أَوْ إلَى قَبْرٍ أَوْ مَنْ ذَبَحَ بِسِكِّينٍ مَغْصُوبَةٍ أَوْ حَيَوَانَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ أَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ أَوْ بِآنِيَةِ فِضَّةٍ أَوْ بِإِنَاءٍ مَغْصُوبٍ أَوْ بِإِنَاءِ ذَهَبٍ، فَكُلُّ هَذَا لَا يَتَأَدَّى بِهِ فَرْضٌ فَمَنْ صَلَّى كَمَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يُصَلِّ وَمَنْ تَوَضَّأَ كَمَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَمَنْ ذَبَحَ كَمَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَذْبَحْ وَهِيَ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَكْلُهَا لَا لِرَبِّهَا وَلَا لِغَيْرِهِ وَعَلَى ذَابِحِهَا ضَمَانُ مِثْلِهَا حَيَّةً؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ كُلَّ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا أُمِرَ.
وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ السِّكِّينِ وَعَنْ ذَبْحِ حَيَوَانِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَعَنْ إقَامَةٍ فِي الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ وَأَمَرَ بِالْإِقَامَةِ لِلصَّلَاةِ وَبِتَزْكِيَةِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَبِضَرُورَةِ الْعَقْلِ عَلِمْنَا أَنَّ الْعَمَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ غَيْرُ الْعَمَلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ إقَامَتَهُ فِي الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ لَيْسَتْ الْإِقَامَةَ الْمَأْمُورَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آمِرًا بِهَا نَاهِيًا عَنْهَا إنْسَانًا وَاحِدًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَهَذَا مِمَّا قَدْ تَنَزَّهَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ عَنْهُ فِي إخْبَارِهِ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَلَيْسَ اجْتِنَابُ الشَّيْءِ وَالْإِتْيَانُ بِهِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فِي وُسْعِ أَحَدٍ فَصَحَّ مَا قُلْنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَائِبًا) أَيْ مَعَ السُّرْعَةِ وَسُلُوكِ أَقْرَبِ الطُّرُقِ وَأَقَلِّهَا ضَرَرًا فَإِذَا تَعَارَضَ طَرِيقٌ بَعِيدَةٌ أَقَلَّ ضَرَرًا وَطَرِيقٌ قَرِيبَةٌ أَكْثَرَ ضَرَرًا فَالظَّاهِرُ تَعْيِينُ سُلُوكِ الْأُولَى وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ فِي تَفْسِيرِ التَّوْبَةِ عَلَى جُزْأَيْنِ مِنْ أَجْزَاءِ مَفْهُومِهَا؛ لِأَنَّ الْإِقْلَاعَ وَهُوَ ثَالِثُهَا قَدْ تَحَقَّقَ بِقَوْلِهِ الْخَارِجِ وَلَوْ أُرِيدَ بِالتَّوْبَةِ حَقِيقَتُهَا الْمُتَنَاوِلُ لِلْإِقْلَاعِ لَزِمَ كَوْنُ الشَّيْءِ قَيْدًا فِي جُزْأَيْهِ لِأَنَّ تَائِبًا حَالٌ وَهُوَ مُتَضَمَّنٌ لِلْإِقْلَاعِ وَصَاحِبُ الْحَالِ ضَمِيرُ الْخَارِجِ وَعَامِلُهَا خَارِجٌ وَالْحَالُ قَيْدٌ لِلْعَامِلِ قَالَهُ النَّاصِرُ.
وَقَدْ يُقَالُ: الْإِقْلَاعُ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْخُرُوجِ؛ لِأَنَّهُ الْكَفُّ امْتِثَالًا وَرَدَّهُ سم بِأَنَّ اعْتِبَارَ قَيْدِ الِامْتِثَالِ فِي الْإِقْلَاعِ مَمْنُوعٌ وَيَحْتَاجُ فِيهِ لِنَقْلٍ عَنْ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ وَلَوْ فَرَضَ اعْتِبَارَهُ فَتَحَقَّقَ النَّدَمُ مُغْنٍ عَنْ ذِكْرِهِ لِإِفَادَتِهِ إيَّاهُ؛ لِأَنَّ النَّدَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يَقْتَضِي مُصَاحَبَةَ الْإِقْلَاعِ لِلِامْتِثَالِ عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِقْلَاعِ غَيْرُ مُتَصَوَّرَةٍ حَالَ الْخُرُوجِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ بِانْتِهَاءِ الْخُرُوجِ فَلِذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ.
(قَوْلُهُ: آتٍ بِوَاجِبٍ) فَتَكُونُ الْمَعْصِيَةُ قَدْ انْقَضَتْ عِنْدَ الْأَخْذِ فِي الْخُرُوجِ، وَإِنْ كَانَ بِاعْتِبَارِ ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ حَرَامًا لِلْقُدُومِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ التَّوْبَةِ الْوَاجِبَةِ) أَيْ ثُبُوتِهَا وَحُصُولِ حَقِيقَتِهَا بِمَا أَتَى بِهِ إذْ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ ذَلِكَ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَالْعِبَارَةُ الْمُفِيدَةُ لِذَلِكَ مَعَ الْوُضُوحِ أَنْ يُقَالَ: إذْ لَا تَتَحَقَّقُ التَّوْبَةُ الْوَاجِبَةُ إلَّا بِمَا أَتَى بِهِ اهـ. كَمَالٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْخُرُوجِ إجْمَاعًا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَطْلُوبًا بِفِعْلِهِ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَزِمَ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ بِتَرْكِهِ أَيْضًا فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِالْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَهُوَ مِنْ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ وَالْمُعْتَزِلَةِ لَا يَقُولُونَ بِهِ فَلَزِمَ أَبَا هَاشِمٍ مُخَالَفَةُ أَصْلِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ، وَإِنْ حَافَظَ هُنَا عَلَى أَصْلٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ إلَخْ قَبِيحٌ كَالْمُكْثِ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْبُرْهَانِ هَكَذَا الَّذِي هُوَ الْحَقُّ عِنْدِي أَنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ مَعْرُوضٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمَظَالِمِ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ غَصَبَ مَالًا وَغَابَ عَنْهُ، ثُمَّ نَدِمَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَتَابَ وَاسْتَرْجَعَ وَأَنَابَ وَأَتَى بِتَوْبَتِهِ عَلَى شُرُوطِهَا فَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُحَصِّلُونَ أَنَّ سُقُوطَ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى يُتَنَجَّزُ إمَّا مَقْطُوعًا بِهِ عَلَى رَأْيٍ أَوْ مَظْنُونًا عَلَى رَأْيٍ.
وَأَمَّا

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست