responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 269
فِيهِ مَا يَصْدُقُ بِالْحُكْمِ الْمُتَعَارَفِ وَبِانْتِفَائِهِ لِقَوْلِ إمَامِهِ لَمَّا سَأَلَهُ هُوَ أَوَّلًا عَنْ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ هُنَا أَنْ لَا حُكْمَ عَلَى أَنَّهُ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ اخْتَارَ فِي بَابِ الصَّيْدِ مِنْ النِّهَايَةِ الْمَقَالَةَ الْأُولَى عَلَى الثَّالِثَةِ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ كُفْأَهُ عَنْ غَيْرِ الْكُفْءِ كَالْكَافِرِ فَيَجِبُ الِانْتِقَالُ عَنْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ لِأَنَّ قَتْلَهُ أَخَفُّ مَفْسَدَةً.

(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ مُطْلَقًا) :
أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُحَالًا لِذَاتِهِ أَيْ مُمْتَنِعًا عَادَةً وَعَقْلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQآخَرَ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ، فَمِمَّا لَا يُجْدِي نَفْعًا بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: لَا تَخْلُو وَاقِعَةٌ عَنْ حُكْمٍ) سَلْبٌ كُلِّيٌّ وَهُوَ سَلْبُ سَلْبٍ فَيَرْجِعُ لِلْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ أَيْ لِلَّهِ كُلُّ وَاقِعَةٍ فِي حُكْمٍ.
(قَوْلُهُ: مَا يُصَدَّقُ بِالْحُكْمِ الْمُتَعَارَفِ) مِنْ الْإِذْنِ وَالْمَنْعِ وَقَوْلُهُ: وَبِانْتِفَائِهِ يَعْنِي بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَقَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ: إمَامِهِ إلَخْ عِلَّةٌ لِكَوْنِ مُرَادِهِمَا مَا مَرَّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَهُ حُكْمُ اللَّهِ لَا حُكْمَ أَيْ فِيمَا يَظْهَرُ لَنَا وَقَوْلُهُ: لَا تَخْلُو وَاقِعَةٌ عَنْ حُكْمٍ أَيْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ لَمْ نَطَّلِعْ نَحْنُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ عِلْمِنَا بِالْأَحْكَامِ وَبَيْنَ عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَتَّى نَنْفِيَ حُكْمَهُ تَعَالَى فِي بَعْضِ الْأَفْعَالِ عِنْدَ عَجْزِنَا عَنْ إدْرَاكِ الْحُكْمِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: حُكْمُ اللَّهِ هُنَا أَنْ لَا حُكْمَ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ أَنْ لَا حُكْمَ عَارِضٌ لِلْحُكْمِ إذْ هُوَ انْتِفَاؤُهُ وَعَيْنُ الْحُكْمِ إذْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِهُوَ هُوَ فِي قَوْلِهِ: الْحُكْمُ أَنْ لَا حُكْمَ فَيَلْزَمُ أَنَّ الْحُكْمَ عَارِضٌ لِنَفْسِهِ وَمَعْرُوضٌ لَهَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُحَالٌ لِاسْتِلْزَامِهِ أَنَّ الشَّيْءَ خَارِجٌ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِإِزَاءِ مَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: خَاصٌّ وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُتَعَارَفُ وَالْآخَرُ عَامٌّ وَهُوَ مَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا وَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِهِ بِالْمَعْنَى.
الثَّانِي: عَارِضًا لَهُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. نَاصِرٌ.
وَعَنِيَ بِقَوْلِهِ مَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا هُوَ مَا كَتَبَهُ عَلَى قَوْلِهِ مَا يُصَدَّقُ بِالْحُكْمِ الْمُتَعَارَفِ وَبِانْتِفَائِهِ هُوَ مَا يُدْرَكُ أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الْوَاقِعِ، وَهَذَا صَادِقٌ بِالْحُكْمِ الْمُتَعَارَفِ وَأَقْسَامِهِ وَبِثُبُوتِهَا وَانْتِفَائِهَا فَالْحُكْمُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى الْمَحْكُومِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الْغَزَالِيَّ، وَهَذَا اسْتِظْهَارٌ لِقَوْلِهِ لِأَنَّ مُرَادَهُمَا بِالْحُكْمِ إلَخْ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَنَظَرَ فِيهِ سم بِأَنَّهُ لَا اسْتِظْهَارَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرَ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا فَهِمَ مِمَّا قَبْلَهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا مِنْ الْمَقَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ: عَنْ غَيْرِ الْكُفُؤِ) قَدْ يُقَالُ بَلْ غَيْرُ الْكُفُؤِ الْمُحْتَرَمِ كَالْكُفُؤِ لِيُوَافِقَ مَا قَالُوا فِيمَا لَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَى غَرَقٍ وَخِيفَ مِنْهُ الْمَوْتُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا حَيْثُ لَمْ يَلْقَ غَيْرُ الْكُفُؤِ لِلْكُفُؤِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ السَّاقِطَ بَعْدَ سُقُوطِهِ مِفْطَارِ إلَى ارْتِكَابِ إحْدَى مَفْسَدَتَيْنِ فَأُمِرَ بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا بِخِلَافِ طَالِبِ الْإِلْقَاءِ، ثُمَّ لَيْسَ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ بَلْ لَهُ مَنْدُوحَةٌ إلَى تَرْكِهِ فَيَسْلَمُ مَنْ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَمُوتُ بِالْغَرَقِ شَهِيدًا اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: أَخَفُّ مَفْسَدَةً) أَوْ لَا مَفْسَدَةَ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ غَيْرُ الْكُفُؤِ حَرْبِيًّا أَوْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ السَّاقِطُ قَتْلَهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ.

[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ مُطْلَقًا]
(قَوْلُهُ: يَجُوزُ التَّكْلِيفُ) أَيْ يَجُوزُ عَقْلًا تَعَلُّقُ الطَّلَبِ النَّفْسِيِّ بِإِيجَادِهِ كَغَيْرِهِ وَخَرَجَ بِالتَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ التَّكْلِيفُ الْمُحَالُ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْأَوَّلَ يَرْجِعُ لِمُحَالِيَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالثَّانِي لِمُحَالِيَةِ التَّكْلِيفِ كَتَكْلِيفِ الْغَافِلِ وَالْمُلْجَأِ وَقَضِيَّةُ التَّغْبِيرِ بِالتَّكْلِيفِ اخْتِصَاصُ الْخِلَافِ بِالْوُجُوبِ وَلَا يَبْعُدُ جَرَيَانُهُ فِي النَّدْبِ، وَهَلْ يَتَصَوَّرُ فِي الْحَرَامِ وَالْكَرَاهَةِ بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ تَرْكَ مَا يَسْتَحِيلُ تَرْكُهُ طَلَبًا جَازِمًا أَوْ غَيْرَ جَازِمٍ كَأَنْ يُمْنَعَ مِنْ الْمُكْثِ تَحْتَ السَّمَاءِ فِيهِ تَوَقُّفٌ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْوُجُوبِ يَقْتَضِيهِ فَإِنْ قِيلَ الْمُحَالُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ وَكُلُّ مَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ بِهِ فَالْمُحَالُ لَا يُكَلَّفُ بِهِ أَمَّا الْكُبْرَى فَلِأَنَّ عِلْمَ الْمُكَلَّفِ بِالْمُكَلَّفِ بِهِ شَرْطٌ فِي التَّكْلِيفِ.
وَأَمَّا الصُّغْرَى فَلِأَنَّ كُلَّ مُتَصَوَّرٍ مُتَمَيِّزٌ وَكُلُّ مُتَمَيِّزٍ ثَابِتٌ فَكُلُّ مُتَصَوِّرٍ ثَابِتٌ وَيَنْعَكِسُ بِعَكْسِ النَّقِيضِ إلَى قَوْلِنَا مَا لَا يَكُونُ ثَابِتًا لَا يَكُونُ مُتَصَوَّرًا وَالْمُعَارَضَةُ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُتَصَوَّرْ امْتَنَعَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِحَالَةِ لَكِنْ نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِهَا فَهُوَ مُتَصَوَّرٌ أَلَّا تُفِيدَ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الْخَصْمِ لَيْسَ الْوُجُودَ الذِّهْنِيَّ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ صُدُورَ الْمُحَالِ فِي الْخَارِجِ مُحَالٌ فَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ مَنْعُ الْكُبْرَى بِإِنَّهَا مَحَلُّ النِّزَاعِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مُمْتَنِعًا عَادَةً وَعَقْلًا) أَقْسَامُ الْمُحَالِ أَرْبَعَةٌ: الْمُحَالُ لِذَاتِهِ وَهُوَ مَا امْتَنَعَ لِنَفْسِ مَفْهُومِهِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ، وَالْمُحَالُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا امْتَنَعَ لَا لِنَفْسِ مَفْهُومِهِ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ فِي ذَاتِهِ وَنَفْسِ مَفْهُومِهِ وَتَحْتَهُ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ مَا امْتَنَعَ لِكَوْنِهِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْقُدْرَةُ الْحَادِثَةُ لَا عَقْلًا وَلَا عَادَةً كَخَلْقِ الْأَجْسَامِ أَمَّا الِاسْتِحَالَةُ عَادَةً

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست