responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 272
بِالثَّانِي فَلِلِاسْتِقْرَاءِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي وُقُوعُهُ بِالثَّانِي أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِقَوْلِهِ مَثَلًا {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 6] كَأَبِي جَهْلٍ وَلَهَبٍ وَغَيْرِهِمَا مُكَلَّفٌ فِي جُمْلَةِ الْمُكَلَّفِينَ بِتَصْدِيقِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا جَاءَ بِهِ عَنْ اللَّهِ وَمِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَيْ لَا يُصَدِّقُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللَّهِ فَيَكُونُ مُكَلَّفًا بِتَصْدِيقِهِ فِي خَبَرِهِ عَنْ اللَّهِ بِأَنَّهُ لَا يُصَدِّقُهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللَّهِ وَفِي هَذَا التَّصْدِيقِ تَنَاقُضٌ حَيْثُ اشْتَمَلَ عَلَى إثْبَاتِ التَّصْدِيقِ فِي شَيْءٍ وَنَفْيِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ الْمُمْتَنِعِ لِذَاتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّكْلِيفِ بِهِ مَحَلُّ وِفَاقٍ فَمَوْضِعُ النِّزَاعِ هُوَ الْقِسْمُ الْآخَرُ أَعْنِي الْمُمْتَنِعَ عَادَةً لَا عَقْلًا، وَالدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ لَا يَتَنَاوَلُهُ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى مَوْضِعِ النِّزَاعِ قَالَهُ الْكَمَالُ.
وَأَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّهُ قَدْ يَدُلُّ لَهُ مَا أَفْهَمَ دَلِيلُ وُقُوعِهِ بِالْمُمْتَنِعِ بِالذَّاتِ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إذَا دَلَّ عَلَى وُقُوعِ الْمُمْتَنِعِ بِالذَّاتِ فَعَلَى وُقُوعِ الْمُمْتَنِعِ بِالْغَيْرِ بِالْأَوْلَى انْتَهَى وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ مُحَصِّلَ الِاعْتِرَاضِ أَنَّ الدَّلِيلَ غَيْرُ تَامِّ التَّقْرِيبِ فَالْجَوَابُ الْمَذْكُورُ خُرُوجٌ عَنْ سُنَنِ التَّوْجِيهِ، وَنَاقَشَهُ سم أَيْضًا بِمُنَاقَشَةٍ ضَعِيفَةٍ هِيَ أَيْضًا خَارِجَةٌ عَنْ قَانُونِ التَّوْجِيهِ وَمَا أَجَابَ بِهِ زَاعِمًا حُسْنَهُ بِأَنَّ الشَّارِحَ أَثْبَتَ بَعْضَ مُدَّعِي الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ كَانَ مَوْضِعَ وِفَاقٍ تَرَكَ الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَرَّرْ وَلَهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَخْدُوشٌ بِأَنَّ مَحَلَّ الْوِفَاقِ غَنِيٌّ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ، وَدَعْوَى أَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَتَحَرَّرْ لَهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَمَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ نَافِعٍ فِي جَوَابِ مَنْعِ التَّقْرِيبِ إخْبَارٌ بِغَيْرِ مَعْلُومٍ، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا أَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَتَحَرَّرْ لَهُ ذَلِكَ وَمَا ذَكَرْنَاهُ كُلُّهُ يَعْرِفُهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِفَنِّ الْمُنَاظَرَةِ، وَتَعَرُّضُنَا لِبَيَانِهِ يَقْتَضِي بِنَا إلَى التَّطْوِيلِ هَذَا وَالْحَقُّ مَا أَفَادَهُ النَّاصِرُ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْقِسْمِ الذَّاتِيِّ مَمْنُوعٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَبِالْقِسْمِ الرَّابِعِ جَائِزٌ وَوَاقِعٌ اتِّفَاقًا وَبِالْقِسْمَيْنِ الْأَوْسَطَيْنِ جَائِزٌ غَيْرَ وَاقِعٍ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْمُصَنِّفِ عَلَى جَوَازِ الْجَمِيعِ وَوُقُوعِ غَيْرِ الذَّاتِيِّ اهـ.
وَمُرَادُهُ بِالْقِسْمَيْنِ الْأَوْسَطَيْنِ مَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْقُدْرَةُ الْحَادِثَةُ لَا عَقْلًا وَلَا عَادَةً وَمَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ عَادَةً فَقَطْ الْكُورَانِيُّ وَجَعَلَهُمَا قِسْمًا وَاحِدًا فَقَالَ مُعْتَرِضًا عَلَى الْمُصَنِّفِ: إنَّ قَوْلَهُ وَالْحَقُّ لَيْسَ بِحَقِّ؛ لِأَنَّ قِسْمًا مِنْ الْمُمْتَنِعِ بِالْغَيْرِ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ مُتَعَلِّقَ الْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ أَصْلًا كَخَلْقِ الْأَجْسَامِ أَوْ عَادَةً كَالطَّيَرَانِ إلَى السَّمَاءِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُقُوعِهِ مَعَ كَوْنِهِ مُمْكِنًا فِي ذَاتِهِ اهـ.
وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ النَّاصِرِ فَقَوْلُ سم أَنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ مِنْ مِثْلِ الْكُورَانِيِّ مَعَ ضَعْفِ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ مَعَ سَعَةِ اطِّلَاعِهِ مِمَّا لَا الْتِفَاتِ إلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَقَّ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ، وَالْمُنَاسِبُ فِي مَقَامِ الرَّدِّ عَلَى الْكُورَانِيِّ أَنْ يَذْكُرَ نَقْلًا عَمَّنْ يُعْتَدُّ بِكَلَامِهِ يُوَافِقُ الْمُصَنِّفَ وَإِلَّا فَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي تَكَرَّرَ وُقُوعُهُ مِنْهُ كَثِيرًا لَا يُجْدِي نَفْعًا وَهَبْ أَنَّ الْكُورَانِيَّ ضَعِيفُ الِاطِّلَاعِ وَالْمُصَنِّفَ وَسِعَهُ فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنْ يَطَّلِعَ الضَّعِيفُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْقَوِيُّ وَهَلْ هَذَا إلَّا تَحْجِيرٌ فِي مَوَاهِبِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَكَمْ تَرَكَ الْأَوَّلُ لِلْآخَرِ عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي نَقْلٌ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ يُؤَيِّدُ اعْتِرَاضَ الْكُورَانِيِّ وَتَحْقِيقَ النَّاصِرِ (قَوْلُهُ: بِالثَّانِي) مُتَعَلِّقٌ بِالضَّمِيرِ الرَّاجِعِ لِلتَّكْلِيفِ، وَفِيهِ إعْمَالُ ضَمِيرِ الْمَصْدَرِ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ
وَمَا الْحَرْبُ إلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُو ... وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِ
وَيُمْكِنُ تَعْلِيقُهُ بِمَحْذُوفٍ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ أَيْ مُلْتَبِسًا بِالثَّانِي أَوْ مُتَعَلِّقًا بِالثَّانِي.
(قَوْلُهُ: لِلِاسْتِقْرَاءِ) إنَّمَا اسْتَدَلَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي نَفْيِ وُقُوعِ الْجَائِزِ إذْ لَوْ مَنَعَ مِنْهُ مَانِعٌ عَقْلِيٌّ لَكَانَ مُمْتَنِعًا لَا جَائِزًا اهـ. نَاصِرٌ.
قَالَ الْعُبْرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: الِاسْتِقْرَاءُ التَّامُّ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَالنَّاقِصُ لَا يُفِيدُ وَأَجَابَ الْجَارْبُرْدِيُّ بِأَنَّهُ يُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَرَدَّهُ الْخُجَنْدِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ ظَنِّيَّةً، قَالَ: وَادَّعَى بَعْضٌ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَحِينَئِذٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الِاسْتِقْرَاءِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ الِاسْتِقْرَاءُ سَنَدَ الْإِجْمَاعِ.
(قَوْلُهُ: وَالْقَوْلُ الثَّانِي) أَيْ الْمُقَابِلُ هُوَ وَالثَّالِثُ لِلْقَوْلِ وَالْحَقُّ وَقَوْلُهُ: أَيْضًا أَيْ كَمَا وَقَعَ بِالْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُصَدِّقُ النَّبِيَّ فِي شَيْءٍ) حَمَلَهُ عَلَى السَّلْبِ الْكُلِّيِّ لِيَتَأَتَّى لَهُ دَعْوَى التَّنَاقُضِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي هَذَا التَّصْدِيقِ) أَيْ تَصْدِيقِهِ فِي خَبَرِهِ عَنْ اللَّهِ بِأَنَّهُ لَا يُصَدِّقُهُ فِي شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ اشْتَمَلَ) حَيْثِيَّةُ تَعْلِيلٍ.
(قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ) وَهُوَ إخْبَارُهُ بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست