مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
نویسنده :
العطار، حسن
جلد :
1
صفحه :
288
وَالْمَيْتَةِ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لَكِنَّ جَوَازَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ غَيْرِهَا الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ الْمُذَكَّى فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِحُرْمَةِ الْمَيْتَةِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا. (أَوْ يُبَاحُ) الْجَمْعُ كَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُمَا جَائِزَانِ وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْوُضُوءِ وَقَدْ يُبَاحُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَأَنْ تَيَمَّمَ لِخَوْفِ بُطْءِ الْبُرْءِ مِنْ الْوُضُوءِ مَنْ عَمَّتْ ضَرُورَتُهُ مَحَلَّ الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مُتَحَمِّلًا لِمَشَقَّةِ بُطْءِ الْبُرْءِ، وَإِنْ بَطَلَ بِوُضُوئِهِ تَيَمُّمُهُ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ (أَوْ يُسَنُّ) الْجَمْعُ كَخِصَالِ كَفَّارَةِ الْوِقَاعِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَاجِبٌ، لَكِنَّ وُجُوبَ الْإِطْعَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الصِّيَامِ وَوُجُوبَ الصِّيَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْإِعْتَاقِ وَيُسَنُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ فَيَنْوِي بِكُلٍّ الْكَفَّارَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّيَمُّمِ وُجُودًا وَاعْتِبَارًا، وَكَذَلِكَ أَكْلُ الْمُذَكَّى عَلَى الْمَيْتَةِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَيْتَةِ) أَيْ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ أَكْلُهُ أَيْ الْمُذَكَّى وَالْمَيْتَةِ، قَالَ النَّاصِرُ وَلَوْ قَالَ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ لَكَانَ أَوْفَى بِمُطَابِقَةِ الْكَلَامِ السَّابِقِ اهـ.
وَأَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ: الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ إلَخْ وَوَجْهُ الْمُوَافَقَةِ إفَادَتُهُ تَعَلُّقَ الْحُكْمِ بِشَيْئَيْنِ صَرِيحًا بِخِلَافِ مَا عَبَّرَ بِهِ وَلَكِنَّ مِثْلَ هَذَا وَاقِعٌ كَثِيرًا حَتَّى فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] الْآيَةَ.
(قَوْلُهُ: يَجُوزُ أَكْلُهُ) الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ هُنَا مَعْنَاهُ الْأَعَمُّ الشَّامِلُ لِاسْتِوَاءِ الطَّرَفَيْنِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ نَظِيرُ الْإِمْكَانِ الْعَامِّ عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ جَوَازَ إلَخْ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ عَلَى التَّرْتِيبِ.
(قَوْلُهُ: فَيُحَرَّمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) إشَارَةً إلَى أَنَّ جِهَةَ التَّحْرِيمِ لَا يَلْزَمُ أَنْ تَعُودَ عَلَيْهِمَا مَعًا بَلْ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَالْمُحَرَّمُ إنَّمَا هُوَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَلَا دَخْلَ لِلتَّحْرِيمِ فِي الْمُذَكَّى فَانْدَفَعَ بَحْثُ الزَّرْكَشِيّ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْمِثَالِ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ إنَّمَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ دَائِرَةٍ بَيْنَ الْفَرْدَيْنِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُذَكَّى وَالْمَيْتَةُ كَذَا قَالُوا وَلَا يَخْفَى أَنَّ دَعْوَى كِفَايَةِ جِهَةِ التَّحْرِيمِ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ مُحْتَاجَةٌ لِدَلِيلٍ.
(قَوْلُهُ: وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْعَجْزِ) مُرَادُهُ بِالْجَوَازِ مُطْلَقُ الْإِذْنِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَالتَّيَمُّمُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْوُضُوءِ وَاجِبٌ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ قَدْ يُبَاحُ بِمَعْنَى يُؤَذَّنُ وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوُجُوبِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ الْمُرَادُ الْعَجْزُ الشَّرْعِيُّ لَا الْحِسِّيُّ كَمَا يُفِيدُهُ الْمِثَالُ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْقُدْرَةَ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْحِسِّيِّ، فَإِنَّهُ يُنَافِيهَا مَعَ أَنَّ الْإِبَاحَةَ وَجَمِيعَ الْأَحْكَامِ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ الْمَقْدُورَةِ وَلِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ فِي الْعَجْزِ الشَّرْعِيِّ صَحَّ الْحُكْمُ بِإِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي مَحَلِّ الْعَجْزِ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَأَيْضًا لَا يَتَأَتَّى الْجَمْعُ فِي الْعَجْزِ الْحِسِّيِّ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ فِيهِ مُبْطِلَةٌ لِلتَّيَمُّمِ فَضْلًا عَنْ اسْتِعْمَالِهِ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ تَيَمَّمَ لِخَوْفِ بُطْءِ الْبُرْءِ) فِيهِ أَنَّهُ مَعَ قِيَامِ مُبِيحِ التَّيَمُّمِ يَكُونُ الْوُضُوءُ غَيْرَ مُبَاحٍ وَعِنْدَ انْتِفَائِهِ يَكُونُ وَاجِبًا وَالتَّيَمُّمُ غَيْرَ مُبَاحٍ كَمَا هُوَ مُفَادُ التَّرْتِيبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.
وَقَدْ يُقَالُ: أَرَادَ بِإِبَاحَةِ الْجَمْعِ صِحَّةَ الشَّيْءِ وَالِاعْتِدَادَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْقُدُومُ عَلَيْهِ مُحَرَّمًا فَالْمُرَادُ الْإِبَاحَةُ الْوَضْعِيَّةُ كَمَا يُشِيرُ لَهُ قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَ إلَخْ وَيَكُونُ الْمُرَادُ الصِّحَّةُ قَبْلَ تَمَامِ الْوُضُوءِ لَا الصِّحَّةُ الْمُسْتَمِرَّةُ؛ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ الْوُضُوءِ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِمْ يَرْتَفِعُ حَدَثُ كُلِّ عُضْوٍ بِغَسْلِهِ بُطْلَانُهُ فِي الْأَثْنَاءِ إلَّا أَنَّ هَذَا غَيْرُ مَا الْكَلَامُ فِيهِ، فَلَوْ قَالَ، وَإِنْ صَحَّ مَعَ الْحُرْمَةِ كَانَ أَوْفَقُ.
(قَوْلُهُ: مَنْ عَمَّتْ ضَرُورَتُهُ) فَاعِلُ تَيَمَّمَ وَاعْتَبَرَ فِيهِ عُمُومَ الضَّرُورَةِ لِكِفَايَةِ التَّيَمُّمِ وَحْدَهُ وَإِلَّا فَالضَّرُورَةُ إذَا لَمْ تَعُمَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ فَيَخْرُجُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ عَلَى التَّرْتِيبِ.
(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ) إشَارَةٌ إلَى مَا قَالَهُ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى أَوَائِلِ مِنْهَاجِ الْبَيْضَاوِيِّ بِأَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ بَطَلَ التَّيَمُّمُ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا فَلَمْ يَجْتَمِعْ الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُهُمَا لَا يُوصَفُ بِالْإِبَاحَةِ وَلَا بِغَيْرِهَا اهـ.
وَوَجْهُ انْتِفَاعِهِ أَنَّ مَعْنَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنْ يَفْعَلَ الْوُضُوءَ مَعَ قِيَامِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ السَّابِقِ وَبُطْلَانُ التَّيَمُّمِ لِلْمَأْخَذِ الْفِقْهِيِّ وَهُوَ انْتِفَاءُ فَائِدَتِهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ اهـ. كَمَالٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ: لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ وَيَحْتَاجُونَ إلَى دَلِيلٍ، قَالَ: وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ الِاحْتِيَاطُ بِتَكْثِيرِ أَسْبَابِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ كَمَا أَعْتَقَتْ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ نَذْرِهَا فِي كَلَامِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رِقَابًا كَثِيرَةً وَكَانَتْ تَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا
نام کتاب :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
نویسنده :
العطار، حسن
جلد :
1
صفحه :
288
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir