مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
نویسنده :
العطار، حسن
جلد :
1
صفحه :
299
وَافَقَ عَلَى عَدَمِ تَوَاتُرِ الْأَوَّلِ وَتَرَدَّدَ فِي تَوَاتُرِ الثَّانِي وَجَزَمَ بِتَوَاتُرِ الثَّالِثِ بِأَنْوَاعِهِ السَّابِقَةِ، وَقَالَ فِي الرَّابِعِ: إنَّهُ مُتَوَاتِرٌ فِيمَا يَظْهَرُ وَمَقْصُودُهُ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ أَبِي شَامَةَ الْمُتَنَاوِلُ بِظَاهِرِهِ لِمَا قَبْلَهُ مَعَ زِيَادَةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الَّتِي مَثَّلَهَا بِمَا تَقَدَّمَ.
عَلَى أَنَّ أَبَا شَامَةَ لَمْ يُرِدْ جَمِيعَ الْأَلْفَاظِ إذْ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُرْشِدِ الْوَجِيزِ مَا شَاعَ عَلَى أَلْسِنَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْمُقْرِئِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ نَقُولُ بِهِ فِيمَا اتَّفَقَتْ الطُّرُقُ عَلَى نَقْلِهِ عَنْ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ دُونَ مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ نُفِيَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمْ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ لَا سِيَّمَا كُتُبِ الْمَغَارِبَةِ وَالْمَشَارِقَةِ فَبَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّا لَا نَلْتَزِمُ التَّوَاتُرَ فِي جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بَيْنَ الْقُرَّاءِ أَيْ بَلْ مِنْهُمَا الْمُتَوَاتِرُ، وَهُوَ مَا اتَّفَقَتْ الطُّرُقُ عَلَى نَقْلِهِ عَنْهُمْ وَغَيْرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَهُوَ مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ، وَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَتَنَاوَلُ مَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ وَمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِهِ، وَإِنْ حَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَا هُوَ مِنْ قَبِيلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَلَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذِّ) أَيْ مَا نُقِلَ قُرْآنًا آحَادًا لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا خَارِجِهَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ إنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى وَكَانَ قَارِئُهُ عَامِدًا عَالِمًا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ) أَيْ السَّبْعَةِ وَقِرَاءَاتُ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَخَلَفٍ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا (وِفَاقًا لِلْبَغَوِيِّ وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ) وَالِدِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخَالِفُ رَسْمَ السَّبْعِ مِنْ صِحَّةِ السَّنَدِ وَاسْتِقَامَةِ الْوَجْهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَوْطِئَة لِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَنَاوَلُ بِظَاهِرِهِ) وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ يَعْنِي غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى نَقْلِ الْمُصَنِّفِ عَنْ أَبِي شَامَةَ مَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ فِيهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا فَهُوَ اعْتِرَاضٌ مِنْ وَجْهَيْنِ حَيْثُ نُقِلَ عَنْهُ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي اتَّفَقَتْ الطُّرُقُ عَلَى نَقْلِهَا عَنْ الْقُرَّاءِ وَاَلَّتِي اخْتَلَفَتْ وَهُوَ قَائِلٌ بِالثَّانِي فَقَطْ، وَحَيْثُ خَصَّ كَلَامَهُ بِمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ بِظَاهِرِهِ شَامِلٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي كِتَابِهِ الْمُرْشِدِ) هُوَ الْمُرْشِدُ اخْتَصَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْوَقْفِ وَالِابْتِدَاءِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا اتَّفَقَتْ) وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فِيهِ كَلَامُ الْقُرَّاءِ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُهُ.
(قَوْلُهُ: دُونَ مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ) كَأَنْ نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ قَارِئٍ وَنَفَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الطُّرُقِ) هُمْ رُوَاةُ الرُّوَاةِ كَرُوَاةِ نَافِعٍ وَابْنِ كَثِيرٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ أَبِي شَامَةَ وَآخِرُهُ قَوْلُهُ: بَيْنَ الْقُرَّاءِ.
(قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) بِأَنْ نُفِيَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمْ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الطُّرُقُ.
(قَوْلُهُ: يَتَنَاوَلُ مَا لَيْسَ إلَخْ) أَيْ وَالْمُصَنِّفُ خَصَّهُ بِمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ فَقَدْ خَصَّصَ فِي مَوْضِعِ التَّعْمِيمِ وَعَمَّمَ فِي مَوْضِعِ التَّخْصِيصِ
(قَوْلُهُ: وَلَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذِّ) أَيْ يَمْتَنِعُ قِرَاءَتُهُ مَعَ اعْتِقَادِ قُرْآنِيَّتِهِ بَلْ مُجَرَّدُ اعْتِقَادِ قُرْآنِيَّتِهِ كَذَلِكَ أَمَّا مُجَرَّدُ قِرَاءَتِهِ لَا مَعَ ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْهُ إلَّا إنْ خَلَطَهُ بِالْقُرْآنِ وَقَرَآهُمَا مَعًا عَلَى مَسَاقٍ يَدُلُّ عَلَى قُرْآنِيَّةِ الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَا نُقِلَ قُرْآنًا آحَادًا) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنَاطَ الْجَوَازِ التَّوَاتُرُ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمَنْقُولِ آحَادًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ السَّنَدِ ذَا وَجْهٍ مُسْتَقِيمٍ فِي الْعَرَبِيَّةِ إلَخْ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا فَكَانَ اللَّائِقُ بِالشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ فِي مَا سَيَأْتِي فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ بَدَلُ قَوْلِهِ لِأَنَّهَا لَا تُخَالِفُ إلَخْ، فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ صَرَّحَ بِتَوَاتُرِ الثَّلَاثِ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ وَقَالَ: إنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ تَوَاتُرِهَا فِي غَايَةِ السُّقُوطِ اهـ.
فَقَدْ خَلَطَ الشَّارِحُ طَرِيقَةَ الْأُصُولِيِّينَ بِطَرِيقَةِ الْقُرَّاءِ فِي الْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ أَفَادَهُ الْكَمَالُ وَسَيَأْتِي الِاعْتِذَارُ عَنْ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ غَيْرَ الْمَعْنَى) أَيْ إنْ زَادَ حَرْفًا أَوْ نَقَصَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَيَّدَ سم الزِّيَادَةَ بِتَغَيُّرِ الْمَعْنَى قَالَ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ الزِّيَادَةِ لَا تُبْطِلُ، وَإِنْ لَمْ تَرِدْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُمْ فَكَيْفَ إذَا وَرَدَتْ.
(قَوْلُهُ: عَالِمًا) أَيْ بِالْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُخَالِفُ رَسْمَ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ التَّعْرِيفُ، وَهَذَا إشَارَةٌ لِضَابِطٍ لِلْقُرَّاءِ فِي الْقِرَاءَةِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ فَكُلُّ قِرَاءَةٍ اجْتَمَعَتْ فِيهَا هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ فَهِيَ مُعْتَمَدَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً أَمْ لَا وَكُلُّ قِرَاءَةٍ اخْتَلَّ فِيهَا وَاحِدٌ مِنْهَا فَهِيَ شَاذَّةٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ
نام کتاب :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
نویسنده :
العطار، حسن
جلد :
1
صفحه :
299
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir