مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
نویسنده :
العطار، حسن
جلد :
1
صفحه :
327
لَا النَّعْتَ فَقَطْ أَيْ أَخْذًا مِنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ أَدْرَجُوا فِيهَا الْعَدَدَ وَالظَّرْفَ مَثَلًا (كَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ أَوْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ) أَيْ الصِّفَةُ كَالسَّائِمَةِ فِي الْأَوَّلِ مِنْ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ، وَفِي الثَّانِي مَنْ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ قَدَّمَ مِنْ تَأْخِيرٍ.
وَكُلٌّ مِنْهَا يُرْوَى حَدِيثًا وَمَعْنَاهُ ثَابِتٌ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ» إلَخْ (لَا مُجَرَّدِ السَّائِمَةِ) أَيْ مَنْ فِي السَّائِمَةِ زَكَاةٌ وَإِنْ رُوِيَ فَلَيْسَ مِنْ الصِّفَةِ (عَلَى الْأَظْهَرِ) لِاخْتِلَالِ الْكَلَامِ بِدُونِهِ كَاللَّقَبِ وَقِيلَ هُوَ مِنْهَا لِدَلَالَتِهِ عَلَى السَّوْمِ الزَّائِدِ عَلَى الذَّاتِ بِخِلَافِ اللَّقَبِ فَيُفِيدُ نَفْيَ الزَّكَاةِ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ مُطْلَقًا كَمَا يُفِيدُ إثْبَاتَهَا فِي السَّائِمَةِ مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى الثَّانِي حَيْثُ قَالَ الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ كَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ وَالْوَارِثِ يَجْرِي مَجْرَى الْمُقَيَّدِ بِالصِّفَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (وَهَلْ النَّفْيُ) عَنْ مَحَلِّيَّةِ الزَّكَاةِ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ (غَيْرَ سَائِمَتِهَا) وَهُوَ مَعْلُوفَةُ الْغَنَمِ (أَوْ غَيْرَ مُطْلَقِ السَّوَائِمِ) وَهُوَ مَعْلُوفَةُ الْغَنَمِ وَغَيْرِ الْغَنَمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا حَاجَةَ بَلْ لَا صِحَّةَ لِاسْتِثْنَائِهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِآلَتِهِ فَهُوَ لَفْظٌ مُقَيِّدٌ لِآخَرَ وَلِهَذَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَوْ عَبَّرَ مُعَبِّرٌ عَنْ جَمِيعِ الْمَفَاهِيمِ بِالصِّفَةِ لَكَانَ مُنْقَدِحًا؛ لِأَنَّ الْمَعْدُودَ وَالْمَحْدُودَ مَوْصُوفَانِ بِعَدَدِهِمَا وَحْدَهُمَا وَكَذَا سَائِرُ الْمَفَاهِيمِ اهـ.
وَعَلَى هَذَا فَالْمَعْطُوفَاتُ كُلُّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْعِلَّةِ إلَّا تَقْدِيمَ الْمَعْمُولِ فَعَلَى صِفَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظٍ فَلَا يَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ الصِّفَةِ بِمَا ذَكَرَهُ وَبِتَقْدِيرِ صِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورَاتِ فَلِيَسْتَثْنِيَ مَعَهَا مَا بَعْدَهَا اهـ. زَكَرِيَّا
(قَوْلُهُ: لَا النَّعْتِ فَقَطْ) أَيْ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ أَخْذًا) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِهَا (قَوْلُهُ: حَيْثُ أَدْرَجُوا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْدُودَ مَوْصُوفٌ بِالْعَدَدِ وَالْمَخْصُوصُ بِالْكَوْنِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَان مَوْصُوفٍ بِالِاسْتِقْرَارِ فِيهِ
(قَوْلُهُ: أَيْ الصِّفَةُ كَالسَّائِمَةِ إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الصِّفَةَ مَجْمُوعُ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا بَعْدَ الْكَافِ هُوَ الْمِثَالُ (قَوْلُهُ: قَدَّمَ) أَيْ لَفْظَ السَّائِمَةِ فِي الثَّانِي وَأُضِيفَ إلَى الْمَوْصُوفَةِ فَسَقَطَتْ مِنْهُ لَامُ التَّعْرِيفِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ فِي الْمَوْجُودِ فِي الثَّانِي سَائِمَةً بِالتَّنْكِيرِ لَا السَّائِمَةَ بِالتَّعْرِيفِ كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي، وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ تَعْرِيفَهُ بِحَسَبِ الْأَصْلِ
(قَوْلُهُ: وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ) بَدَلٌ مِنْ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ أَيْ وَفِي شَأْنِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَفِي سَائِمَتِهَا بَدَلٌ (قَوْلُهُ: إنْ رُوِيَ) نَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ قَالَ الْكَمَالُ: وَقَدْ تَتَبَّعْت مَظَانَّهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ الْحَدِيثِيَّةِ فَلَمْ أَظْفَرْ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الْكَلَامِ إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ لَهُ فَائِدَةَ أُخْرَى غَيْرُ نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ وَفِيهِ مَا سَتَسْمَعُ (قَوْلُهُ: بِدُونِهِ) أَيْ السَّائِمَةِ الْمُجَرَّدِ عَنْ الْمَوْصُوفِ
(قَوْلُهُ: فَيُفِيدُ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَابَلَ الْأَظْهَرَ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْجُمْهُورَ) أَيْ مِنْ أَصْحَابِنَا أَيْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأَظْهَرَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ قَوِيٌّ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْوَصْفِ صَادِقٌ بِهِ غَايَتُهُ أَنَّ الْمَوْصُوفَ مُقَدَّرٌ وَلَا تَأْثِيرَ لَهُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ اهـ.
وَبِهِ يُتَّجَهُ مَا قَالَهُ الْكُورَانِيُّ أَنَّ الظَّاهِرَ لَيْسَ بِظَاهِرٍ بَلْ مَرْدُودٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْوَصْفِ صَادِقٌ، غَايَتُهُ أَنَّ الْمَوْصُوفَ مُقَدَّرٌ وَذِكْرُ الْمَوْصُوفِ وَتَقْدِيرُهُ لَا دَخْلَ لَهُ فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ اهـ. فَتَوَرُّكُ سم عَلَيْهِ لَيْسَ مِمَّا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَعْلُوفَةُ الْغَنَمِ) بَحَثَ فِيهِ النَّاصِرُ بِأَنَّ سَائِمَةَ الْغَنَمِ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ السَّوَائِمِ وَنَفْيُ الْأَخَصِّ أَعَمُّ مِنْ نَفْيِ الْأَعَمِّ فَغَيْرُ سَائِمَةِ الْغَنَمِ أَعَمُّ مِنْ غَيْرِ مُطْلَقِ السَّوَائِمِ لِصِدْقِ الثَّانِي بِالْمَعْلُوفَةِ مُطْلَقًا وَالْأَوَّلُ بِهَا وَسَائِمَةُ غَيْرِ الْغَنَمِ وَمُقْتَضَى تَفْسِيرِ الشَّارِحِ لَهَا عَكْسُ ذَلِكَ
نام کتاب :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
نویسنده :
العطار، حسن
جلد :
1
صفحه :
327
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir