responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 345
مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ (أَوْ لَفْظٌ مُفْرَدٌ مُسْتَعْمَلٌ كَالْكَلِمَةِ فَهِيَ قَوْلٌ مُفْرَدٌ) ، وَالْقَوْلُ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ يَعْنِي كَمَدْلُولِ الْكَلِمَةِ بِمَعْنَى مَاصَدَقِهَا كَرَجُلٍ وَضَرَبَ وَهَلْ (أَوْ) لَفْظٌ مُفْرَدٌ (مُهْمَلٌ كَأَسْمَاءِ حُرُوفِ الْهِجَاءِ) يَعْنِي كَمَدْلُولِ أَسْمَائِهَا نَحْوُ الْجِيمِ وَاللَّامِ وَالسِّينِ أَسْمَاءٌ لِحُرُوفِ جَلَسَ مَثَلًا أَيْ جه لَهْ سَهْ (أَوْ) لَفْظٌ (مُرَكَّبٌ مُسْتَعْمَلٌ كَمَدْلُولِ لَفْظِ الْخَبَرِ) أَيْ مَاصَدَقُهُ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ أَوْ مُهْمَلٌ كَمَدْلُولِ لَفْظِ الْهَذَيَانِ وَسَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْإِخْبَارِ التَّصْرِيحُ بِقِسْمَيْ الْمُرَكَّبِ مَعَ حِكَايَةِ خِلَافٍ فِي وَضْعِ الْأَوَّلِ وَوُجُودِ الثَّانِي وَإِطْلَاقِ الْمَدْلُولِ عَلَى الْمَاصَدَقِ كَمَا هُنَا سَائِغٌ، وَالْأَصْلُ إطْلَاقُهُ عَلَى الْمَفْهُومِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنِسْبَةً لِلْكُلِّ وَهُوَ الْجُزْئِيُّ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ
(قَوْلُهُ: مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ) أَيْ تَعْرِيفُ الْجُزْئِيِّ وَالْكُلِّيِّ، وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى إنْ اتَّحَدَا، فَإِنَّهُ مَنَعَ تَصَوُّرَ مَعْنَاهُ الشَّرِكَةَ فَجُزْئِيٌّ وَإِلَّا فَكُلِّيٌّ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّقْسِيمِ تَعْرِيفُهُمَا
(قَوْلُهُ: أَوْ لَفْظٌ) عَطْفٌ عَلَى مَعْنَى (قَوْلِهِ وَالْقَوْلُ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ) جَارِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَلِمُقَابَلَةِ الْمُهْمَلِ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ اُسْتُعْمِلَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: يَعْنِي كَمَدْلُولِ الْكَلِمَةِ) قَدْرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَدْلُولِ وَلَمَّا كَانَ مَدْلُولُهَا مَا ذُكِرَ مِنْ الْقَوْلِ الْمُفْرَدِ وَهُوَ كُلِّيٌّ فَهُوَ صُورَةٌ ذِهْنِيَّةٌ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا قَوْلٌ إذْ الْقَوْلُ لَفْظٌ مَخْصُوصٌ أُرْدِفَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ بِمَعْنَى مَاصَدَقَهَا لِيَصِحَّ التَّمْثِيلُ
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مَاصَدَقَهَا) أَيْ الْأَفْرَادِ الَّتِي يَصْدُقُ لَفْظُ الْكَلِمَةِ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا أَسْمَاءً كَانَ أَوْ فِعْلًا أَوْ حَرْفًا (قَوْلُهُ: الْهِجَاءِ) هُوَ تَقْطِيعُ الْكَلِمَةِ بِذِكْرِ أَسْمَاءِ حُرُوفِهَا
(قَوْلُهُ: كَمَدْلُولِ أَسْمَائِهَا) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَيْ مَاصَدَقَهُ قَالَهُ النَّاصِرُ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ حَذَفَهَا اكْتِفَاءً بِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إنَّ جه مَثَلًا مَنْطُوقًا لِزَيْدٍ غَيْرُهُ مَنْطُوقًا لِعَمْرٍو وَفِي جَلَسَ غَيْرُهُ فِي جَعْفَرٍ فَجَهْ مِنْ حَيْثُ هُوَ كُلِّيٌّ لَكِنَّ قَوْلَهُ أَسْمَاءٌ لِحُرُوفِ جَلَسَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَدْلُولَ شَخْصِيٌّ وَفِيهِ مَا قَدْ عَلِمْت وَأَنَّ جه فِي جَلَسَ وَجَعْفَرٍ وَاحِدٌ شَخْصِيٌّ قَائِمٌ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِمَحَلَّيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ وَذَلِكَ مُحَالٌ بَدِيهَةً اهـ.
فَمَبْنِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ الِاعْتِبَارِيِّ وَهُوَ تَدْقِيقٌ فَلْسَفِيٌّ لَا تَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ قَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةِ وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي لَفْظِ الْقُرْآنِ عِلْمًا
(قَوْلُهُ: أَيْ جه) الْهَاءُ لِلسَّكْتِ وَالْحُرُوفُ جَ لَ سَ (قَوْلُهُ: أَوْ مُرَكَّبٌ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ مُفْرَدٌ الْوَاقِعُ صِفَةً لِلَّفْظِ فَيَنْقَسِمُ كَمَتْبُوعِهِ إلَى الْمُسْتَعْمَلِ وَالْمُهْمَلِ وَلَمْ يُصَرِّحْ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ اعْتِمَادًا عَلَى الْمُقَابِلِ وَعَلَى التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: أَيْ مَاصَدَقَهُ) أَيْ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مُهْمَلٍ) إنْ قِيلَ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْمُرَكَّبِ الْمُهْمَلِ حَدُّ الْمُرَكَّبِ وَهُوَ مَا دَلَّ جُزْؤُهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُهْمَلًا قُلْنَا: الْمُرَادُ بِالْمُرَكَّبِ هُنَا مَا فِيهِ كَلِمَتَانِ فَأَكْثَرُ
(قَوْلُهُ: كَمَدْلُولِ لَفْظِ الْهَذَيَانِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَمَدْلُولُهُ كَلَامٌ لَا مَعْنَى لَهُ فَالْهَذَيَانُ مَخْصُوصٌ بِالْمُرَكَّبِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ قَالَ النَّاصِرُ وَلَمْ يَقُلْ مَاصَدَقَهُ لِمَا يُشِيرُ إلَيْهِ مِنْ أَنَّ فِي وُجُودِهِ خِلَافًا لَكِنَّ عَدَمَ وُجُودِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لَا يَجُوزُ عَدَمُ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ إذْ التَّمْثِيلُ إنَّمَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ الْمَاصَدَقَ، وَأَمَّا وُجُودُهُ فَأَمْرٌ وَرَاءَ ذَلِكَ اهـ.
أَقُولُ: قَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ الْمَاصَدَقَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَحَذَفَهُ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ لِلِاعْتِمَادِ عَلَى فَطَانَةِ السَّامِعِ عَلَى تَقْدِيرِ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ ذِكْرُهُ فِي كُلِّ مِثَالٍ
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنًى مُرَادٍ هُنَا بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ
(قَوْلُهُ: وَوُجُودُ الثَّانِي) أَيْ الْمُرَكَّبِ الْمُهْمَلِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَاصَدَقَ) أَيْ مَعَ الْمَفْهُومِ أَيْضًا لَا الْمَاصَدَقَ وَحْدَهُ وَإِلَّا لَفَسَدَ التَّقْسِيمُ؛ لِأَنَّ الْمَدْلُولَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَفْهُومُ لَمْ يَصِحَّ قَوْلُهُ أَوْ لَفْظٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَقْسِيمَ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّ أُرِيدَ بِهِ الْمَاصَدَقَ وَحْدَهُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ كَمَدْلُولِ الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَفْهُومٌ لَا لِمَا صَدَقَهُ؛ لِأَنَّهُ جُزْئِيٌّ لَا كُلِّيٌّ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَدْلُولِ مَا يَعُمُّ الْمَاصَدَقَ وَالْمَفْهُومَ إمَّا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَوْ عُمُومِ الْمَجَازِ (قَوْلُهُ: سَائِغٌ) ؛ لِأَنَّهُ مَدْلُولٌ لُغَةً، وَأَصْلُهُ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ فَحَذَفَ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، وَاللَّفْظُ يَدُلُّ عَلَى مَاصَدَقَهُ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْمَفْهُومِ الَّذِي وُضِعَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ) أَيْ الْحَقِيقَةُ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست