responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 351
مِنْ نَصٍّ أَوْ ظَاهِرٍ (وَالْمُتَشَابِهُ مِنْهُ مَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ) أَيْ اخْتَصَّ (بِعَمَلِهِ) فَلَمْ يَتَّضِحْ لَنَا مَعْنَاهُ.
(وَقَدْ يُطْلِعُ) أَيْ اللَّهُ (عَلَيْهِ بَعْضَ أَصْفِيَائِهِ) إذْ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فِي ثُبُوتِ الصِّفَاتِ لِلَّهِ الْمُشْكِلَةِ عَلَى قَوْلِ السَّلَفِ بِتَفْوِيضِ مَعْنَاهَا إلَيْهِ تَعَالَى كَمَا سَيَأْتِي مَعَ قَوْلِ الْخَلَفِ بِتَأْوِيلِهَا فِي أُصُولِ الدِّينِ وَهَذَا الِاصْطِلَاحُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7]

(قَالَ الْإِمَامُ) الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ (، وَاللَّفْظُ الشَّائِعُ) بَيْنَ الْخَوَاصِّ، وَالْعَوَامِّ (لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى خَفِيٍّ إلَّا عَلَى الْخَوَاصِّ) ؛ لِامْتِنَاعِ تَخَاطُبِ غَيْرِهِمْ مِنْ الْعَوَامّ بِمَا هُوَ خَفِيٌّ عَلَيْهِمْ لَا يُدْرِكُونَهُ (كَمَا يَقُولُ) مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ (مُثْبِتُو الْحَالِ) ، أَيْ: الْوَاسِطَةِ بَيْنَ الْمَوْجُودِ، وَالْمَعْدُومِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْكِتَابِ (الْحَرَكَةُ مَعْنًى تُوجِبُ تَحَرُّكَ الذَّاتِ) ، أَيْ: الْجِسْمِ فَإِنَّ هَذَا الْمَعْنَى خَفِيُّ التَّعَقُّلِ عَلَى الْعَوَامّ فَلَا يَكُونُ مَعْنَى الْحَرَكَةِ الشَّائِعَ بَيْنَ الْجَمِيعِ، وَالْمَعْنَى الظَّاهِرُ لَهُ تَحَرُّكُ الذَّاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْهُ وَيُضَافُ إلَيْهِ فَيُقَالُ أَلَمُ الرَّمَدِ كَمَا يُقَالُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ (قَوْلُهُ: مِنْ نَصٍّ أَوْ ظَاهِرٍ) خَرَجَ الْمُجْمَلُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْمُتَشَابِهِ؛ لِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالظَّاهِرِ مَا يَشْمَلُ الظَّاهِرَ بِالْقَرَائِنِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُجْمَلُ إنْ قَامَتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ فَهُوَ مِنْ الْمُحْكَمِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ الْمُتَشَابِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَشَابِهُ مِنْهُ) قِيلَ مِنْ تَبْعِيضِهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ الْمُتَشَابِهِ بِهِ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ وَبَعْضٌ أَطْلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْضَ أَصْفِيَائِهِ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ إلَخْ وَقَوْلِهِ.
وَقَدْ يَطَّلِعُ، وَكَذَا قِيلَ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُتَشَابِهِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ، وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ لِلَّفْظِ فَلَا تَنَاقُضَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الِاسْتِيثَارِ أَنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ لِلْبَشَرِ لِلْعِلْمِ بِهِ طَرِيقًا عَادِيًّا فَلَا يُمْكِنُ كَسْبُهُ وَلَوْ قِيلَ الْمُتَشَابِهُ مَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ أَوْ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْضُ أَصْفِيَائِهِ لَكَانَ حَسَنًا؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ الْأَوَّلَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ فِي الْآيَةِ عَلَى إلَّا اللَّهَ، وَالثَّانِي عَلَى الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ.
وَقَدْ ذَهَبَ لِكُلٍّ طَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ إنَّهُ كَمَا يُطْلَقَانِ عَلَى مَا ذَكَرَ بِالِاصْطِلَاحِ الْمَذْكُورِ يُطْلَقُ الْمُحْكَمُ عَلَى مَا أُحْكِمَ أَيْ أُتْقِنَ فَلَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ خَلَلٌ وَالْقُرْآنُ بِهَذَا الْمَعْنَى كُلُّهُ مُحْكَمٌ قَالَ تَعَالَى {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} [هود: 1] أَيْ نُظِمَتْ نَظْمًا مُحْكَمًا لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ اخْتِلَالٌ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَيُطْلَقُ لِلْمُتَشَابِهَةِ وَيُرَادُ بِهِ مَا تَمَاثَلَتْ أَبْعَاضُهُ فِي الْأَوْصَافِ، وَالْقُرْآنُ بِهَذَا الْمَعْنَى كُلُّهُ مُتَشَابِهٌ قَالَ تَعَالَى {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} [الزمر: 23] أَيْ مُتَمَاثِلَ الْأَبْعَاضِ فِي الْإِعْجَازِ وَصِحَّةِ الْمَعْنَى وَالدَّلَالَةِ
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يَتَّضِحْ لَنَا مَعْنَاهُ) نَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ تَعْرِيفَ الْمُصَنِّفِ لِلْمُتَشَابِهِ بِمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ تَعْرِيفٌ بِمَلْزُومِ ذَلِكَ عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ تَعْرِيفِهِ بِمَا لَمْ يَتَّضِحْ مَعْنَاهُ الْمُنَاسِبُ لِتَعْرِيفِ مُقَابِلِهِ وَهُوَ الْمُحْكَمُ بِمَا ذَكَرَهُ لِيُشِيرَ إلَى مَأْخَذِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ} [آل عمران: 7] وَلِمَا فِيهِ مِنْ كَمَالِ التَّأْدِيبِ بِالنِّسْبَةِ لِكَلَامِ اللَّهِ (قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلِ السَّلَفِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْخَلَفِ غَيْرُ مُتَشَابِهٍ مَعَ أَنَّهُ مُتَشَابِهٌ، فَإِنَّ مَا قَالُوهُ مِنْ التَّأْوِيلِ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْجَزْمِ بِأَنَّهُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ، فَإِنْ قِيلَ قَدْ حَصَلَ فِي بَعْضٍ اتِّضَاحٌ قُلْنَا كَذَلِكَ عَلَى مَا قَالَهُ السَّلَفُ، فَإِنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ وَجْهٌ مَثَلًا لَا كَوُجُوهِ الْحَوَادِثِ
(قَوْلُهُ: مَعَ قَوْلٍ) مُتَعَلِّقٌ بِيَأْتِي وَقَوْلُهُ بِتَأْوِيلِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلٍ وَقَوْلُهُ فِي أُصُولِ إلَخْ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ يَأْتِي (قَوْلُهُ:، وَهَذَا الِاصْطِلَاحُ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ هَذَا الِاصْطِلَاحَ طَارِئٌ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَإِنَّ الْمُحْكَمَ لُغَةً الْمُتْقَنُ وَالْمُتَشَابِهُ مَا تَمَاثَلَتْ أَبْعَاضُهُ
قَوْلُهُ: {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} [آل عمران: 7] أَيْ مُعْظَمُهُ

(قَوْلُهُ: إلَّا عَلَى الْخَوَاصِّ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مَفْعُولٍ أَيْ خَفِيٍّ عَلَى كُلِّ النَّاسِ إلَّا عَلَى الْخَوَاصِّ.
(قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ تَخَاطُبِ غَيْرِهِمْ) يَعْنِي: أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْخِطَابِ الْإِفْهَامُ فَيَسْتَحِيلُ عَادَةُ التَّخَاطُبِ مَعَ عَدَمِ الْإِفْهَامِ بِخِلَافِ خِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِلنَّاسِ لَا يَتَعَيَّنُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ: الْإِفْهَامُ، فَيَجُوزُ خِطَابُهُ إيَّاهُمْ بِمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ كَمَا سَبَقَ قَالَهُ: النَّاصِرُ.
وَأَقُولُ: أَيُّ مَانِعٍ مِنْ أَنْ يُخَاطِبَ الْعَامِّيُّ عَامِّيًّا بِمَا لَا يَعْرِفَانِهِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ قَالَ لِي فُلَانٌ قُلْ لِفُلَانٍ أَحْضِرْ الأذغاغ مَثَلًا، ثُمَّ مِنْ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ دَقِيقَةٍ لَا يُدْرِكُ مَعْنَاهَا الْعَوَامُّ، وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّهَا صِفَةُ مَدْحٍ فِي

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست