responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 371
خَمْسَةَ عَشَرَ قِسْمًا، أَوْ تَقْدِيرًا كَمَا فِي طَلَبَ مِنْ الطَّلَبِ فَيُقَدَّرُ أَنَّ فَتْحَةَ اللَّامِ فِي الْفِعْلِ غَيْرُهَا فِي الصَّدْرِ كَمَا قَدَّرَ سِيبَوَيْهِ أَنَّ ضَمَّةَ النُّونِ فِي جُنُبٍ جَمْعًا غَيْرُهَا فِيهِ مُفْرَدًا وَلَوْ قَالَ تَغَيَّرَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ كَانَ أَنْسَبَ (، وَقَدْ يَطَّرِدُ) الْمُشْتَقُّ (كَاسْمِ الْفَاعِلِ) نَحْوُ ضَارِبٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَقَعَ مِنْهُ الضَّرْبُ (وَقَدْ يَخْتَصُّ) بِبَعْضِ الْأَشْيَاءِ (كَالْقَارُورَةِ) مِنْ الْقَرَارِ لِلزُّجَاجَةِ الْمَعْرُوفَةِ دُونَ غَيْرِهَا مِمَّا هُوَ مُقِرٌّ لِلْمَائِعِ كَالْكُوزِ.

(، وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ وَصْفٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُشْتَقَّ لَهُ مِنْهُ) ، أَيْ: مِنْ لَفْظِهِ (اسْمٌ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ) فِي تَجْوِيزِهِمْ ذَلِكَ حَيْثُ نَفَوْا عَنْ اللَّهِ تَعَالَى صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةَ كَالْعِلْمِ، وَالْقُدْرَةِ وَوَافَقُوا عَلَى أَنَّهُ عَالِمٌ قَادِرٌ مَثَلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQابْنِ الْحَاجِبِ، وَالْمُنَاسَبَةُ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَكْبَرِ أَعَمُّ مِنْ الْمُوَافَقَةِ كَمَا حَقَّقَهُ الْعَضُدُ مُمَثِّلًا لِلِاشْتِقَاقِ الْكَبِيرِ بِنَحْوِ كَنَى وَنَاكَ فَإِنَّ مَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ لَيْسَ فِي الْمُشْتَقِّ، وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا تَنَاسُبٌ فِي الْمَعْنَى فَإِنَّ مَعْنَيَيْهَا يَرْجِعَانِ إلَى السِّتْرِ؛ لِأَنَّ فِي الْكِنَايَةِ سِتْرًا لِلْمَعْنَى بِالنِّسْبَةِ لِلصَّرِيحِ، وَالْمَعْنَى الْآخَرُ مِمَّا يُسْتَتَرُ فِيهِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُ سِتْرٌ لِلْآلَةِ بِتَغْيِيبِهَا فِي الْفَرْجِ اهـ.
كَمَالٌ.
(قَوْلُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ قِسْمًا) قَدْ اسْتَوْفَاهَا الْكَمَالُ وَالنَّجَّارِيُّ، وَهِيَ قَلِيلَةُ الْجَدْوَى قَالَ الْكَمَالُ بَعْدَ أَنْ سَاقَهَا إنَّ حَرَكَاتِ الْإِعْرَابِ لَا أَثَرَ لَهَا وَلَا حَرَكَاتِ الْبِنَاءِ، وَمَا فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ مِنْ بِنَائِهِ عَلَى اعْتِبَارِ حَرَكَاتِ الْإِعْرَابِ، وَالْبِنَاءِ فَإِنَّمَا ارْتَكَبَ لِلضَّرُورَةِ فِي التَّمْثِيلِ.
(قَوْلُهُ: كَانَ أَنْسَبَ) ؛ لِأَنَّ التَّغْيِيرَ صِفَةُ الْمُغَيِّرِ وَصِفَةَ اللَّفْظِ التَّغَيُّرُ الَّذِي هُوَ أَثَرُ التَّغْيِيرِ وَأَيْضًا الْكَلَامُ فِي الِاشْتِقَاقِ الْعِلْمِيِّ، وَهُوَ لَا تَغْيِيرَ فِيهِ؛ إذْ هُوَ مُجَرَّدُ الْحُكْمِ بِأَخْذِ لَفْظٍ مِنْ آخَرَ، وَالْحَاكِمُ لَا يَقَعُ مِنْهُ تَغْيِيرٌ، وَإِنَّمَا التَّغْيِيرُ فِي الِاشْتِقَاقِ الْعَمَلُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ الصَّوَابَ لِإِمْكَانِ الْجَوَابِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّغْيِيرِ الْحُكْمُ بِالتَّغَيُّرِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَطْرُدُ) أَيْ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى السَّمَاعِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إنْ اُعْتُبِرَ فِي مُسَمَّى الْمُشْتَقِّ مَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِيهِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُشْتَقُّ اسْمًا لِذَاتٍ مُبْهَمَةٍ يُنْسَبُ إلَيْهَا ذَلِكَ الْمَعْنَى، فَهُوَ مُطَّرِدٌ لُغَةً كَضَارِبٍ، وَمَضْرُوبٍ، وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ ذَلِكَ لَا عَلَى أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ، بَلْ عَلَى أَنَّهُ مُصَحِّحٌ لِلتَّسْمِيَةِ مِنْ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ الِاسْمُ اسْمًا لِذَاتٍ مَخْصُوصَةٍ يُوجَدُ فِيهَا ذَلِكَ الْمَعْنَى، فَهُوَ مُخْتَصٌّ لَا يَطَّرِدُ فِي غَيْرِهَا مِمَّا وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى كَالْقَارُورَةِ لَا تُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الزُّجَاجَةِ الْمَخْصُوصَةِ مِمَّا هُوَ مَقَرُّ الْمَائِعِ وَكَالدَّبَرَانِ لَا يُطْلَقُ عَلَى شَيْءٍ فِيهِ دَبُورٌ غَيْرَ الْكَوَاكِبِ الْخَمْسَةِ الَّتِي فِي الثَّوْرِ، وَهِيَ مُنَزَّلَةٌ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِلْمَائِعِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ لِلْقَرَارِ، وَإِلَّا، فَالْجَامِدُ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ وَصْفٌ) اُحْتُرِزَ بِالْوَصْفِ عَنْ الِاشْتِقَاقِ مِنْ الْأَعْيَانِ فَلَا يَجِبُ مَعَهَا كَمَا فِي لَابِنٍ وَتَامِرٍ وَحَدَّادٍ، وَمَكِّيٍّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَنْسُوبَ مِنْ الْمُشْتَقَّاتِ فِي الِاشْتِقَاقِ قِيَامُ الْمُشْتَقِّ بِمَالِهِ الِاشْتِقَاقُ، فَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ فِي الِاشْتِقَاقِ مِنْ الْمَصَادِرِ (قَوْلُهُ:، أَيْ: مِنْ لَفْظِهِ) ارْتَكَبَ الِاسْتِخْدَامَ؛ لِأَنَّ الِاشْتِقَاقَ مِنْ اللَّفْظِ لَا مِنْ الْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ نَفَوْا إلَخْ) حَيْثِيَّةُ تَعْلِيلٍ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُمْ، وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ نَفْيِهِمْ الصِّفَاتِ بِاللُّزُومِ مَعَ أَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَا يُعَدُّ مَذْهَبًا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَازِمًا بَيِّنًا فَإِنَّهُ يُعَدُّ، وَاللَّازِمُ هُنَا لَيْسَ بَيِّنًا عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَنَّهُمْ لَمْ يُخَالِفُوا الْقَاعِدَةَ الْمَذْكُورَةَ حَيْثُ قَالَ فَفِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يُخَالِفُوا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَالْعِلْمِ، وَالْقُدْرَةِ) حَقُّهُ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست