responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 375
فَإِذَا لَمْ يَبْقَ الْمَعْنَى، أَوْ جُزْؤُهُ الْأَخِيرُ فِي الْمَحَلِّ يَكُونُ الْمُشْتَقُّ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ مَجَازًا كَالْمُطْلَقِ قَبْلَ وُجُودِ الْمَعْنَى نَحْوَ إنَّك مَيِّتٌ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ مَا ذَكَرَ فَيَكُونُ الْمُشْتَقُّ الْمُطْلَقُ بَعْدَ انْقِضَائِهِ حَقِيقَةً اسْتِصْحَابًا لِلْإِطْلَاقِ (وَثَالِثُهَا) ، أَيْ: الْأَقْوَالِ (الْوَقْفُ) عَنْ الِاشْتِرَاطِ وَعَدَمِهِ لِتَعَارُضِ دَلِيلِهِمَا، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْبَقَاءِ الَّذِي هُوَ اسْتِمْرَارُ الْوُجُودِ دُونَ الْوُجُودِ الْكَافِي فِي الِاشْتِرَاطِ لِيَتَأَتَّى لَهُ حِكَايَةُ مُقَابِلِهِ فِي الِاشْتِرَاطِ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي آخِرُ جُزْءٍ لِتَمَامِ الْمَعْنَى بِهِ وَفِي التَّعْبِيرِ فِيهِ بِالْبَقَاءِ تَسَمُّحٌ، وَمَا حَكَاهُ الْآمِدِيُّ مِنْ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ فِيهِ دُونَ الْأَوَّلِ بَحْثٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَحْصُولِ وَدَفَعَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ لَا يُمْكِنُ تَطْبِيقُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ عَلَيْهِ، أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ حَقِيقَةً إلَّا قَبْلَ انْعِدَامِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، وَهَذَا صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ جُزْءٍ آخَرَ قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَبْقَ الْمَعْنَى) ، أَيْ: يُوجَدْ عِنْدَ إطْلَاقِ الْمُشْتَقِّ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، أَوْ جُزْؤُهُ، أَيْ: فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ، وَمَوْرِدَ الْأَقْوَالِ هُوَ الْمُشْتَقُّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمَعْنَى كَإِطْلَاقِ ضَارِبٍ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ ضَرْبٌ وَانْقَضَى أَمَّا حَالَ وُجُودِ الْمَعْنَى فَحَقِيقَةٌ اتِّفَاقًا.
وَأَمَّا قَبْلَ وُجُودِهِ كَإِطْلَاقِ ضَارِبٍ عَلَى مَنْ سَيَقَعُ مِنْهُ ضَرْبٌ فَمَجَازٌ اتِّفَاقًا قَالَ الْخُجَنْدِيُّ فِي شَرْحِ مِنْهَاجٍ الْبَيْضَاوِيِّ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ مَدْيُونٌ مُفْلِسٌ وَوَجَدَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ مَا بَاعَهُ مِنْهُ فِي تِرْكَتِهِ، فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَمْ لَا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهُ ذَلِكَ «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ» ، وَهُوَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ حَقِيقَةَ اشْتِرَاطٍ لِعَدَمِ بَقَاءِ الْمَعْنَى.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِصَاحِبِ الْمَتَاعِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَبْقَ صَاحِبَ مَتَاعٍ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْمَعْنَى كَذَا نَقَلَ الْجَارْبُرْدِيُّ.
أَقُولُ: هُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَاحِبُ مَتَاعٍ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ وَلَيْسَ الْبَائِعُ بِصَاحِبٍ لَهُ فِي الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، بَلْ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ، وَإِنْ صَلُحَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يُرَجِّحُ الْبَائِعَ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ كَمَا أَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَحَقُّ بِالْمَرْهُونِ مِنْ غَيْرِهِ لِذَلِكَ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ لِلْمَيِّتِ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ عَلَى الْمَتَاعِ يَدًا وَرَقَبَةً وَعَدَمِ عُرُوضِ مَا يُزِيلُهُ إلَى حِينِ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ اهـ.
وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْكَمَالِ فِي تَقْرِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ لَمْ يُحَرَّرْ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ) ، أَيْ: عَلَى الْمَحَلِّ.
(قَوْلُهُ: كَالْمُطْلَقِ) ، أَيْ: قِيَاسًا عَلَيْهِ نَظَرًا لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَعْنَى حَالَ الْإِطْلَاقِ فِي كُلٍّ، وَإِنْ كَانَ هَذَا وُجُودُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.
(قَوْلُهُ: إنَّكَ مَيِّتٌ) فِيهِ مَجَازُ الْأَوَّلِ فَإِنْ أُرِيدَ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَمُوتَ، فَالْإِطْلَاقُ حَقِيقِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمُطْلَقُ بَعْدَ انْقِضَائِهِ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ قَبْلَ وُجُودِ الْمَعْنَى فَمَجَازٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ حَقِيقَةٌ تُسْتَصْحَبُ، فَهُوَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْمُطْلَقِ قَبْلَ الْوُجُودِ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَارُضِ دَلِيلِهِمَا) ، أَيْ: وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْأَوَّلِ، وَالِاسْتِصْحَابُ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ: دُونَ الْوُجُودِ الْكَافِي إلَخْ) ، وَإِلَّا كَانَ الِاسْتِعْمَالُ فِي الْوُجُودِ الْأَوَّلِ مَجَازًا فَإِنَّ الْبَقَاءَ اسْتِمْرَارُ الْوُجُودِ زَمَانَيْنِ مَعَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِيَتَأَتَّى حِكَايَةُ مُقَابِلِهِ) ، وَهُوَ الثَّانِي وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوُجُودِ لَمْ تَتَأَتَّ حِكَايَتُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ وُجُودُهُ لَا اشْتِقَاقَ (قَوْلُهُ: آخِرَ جُزْءٍ) ، أَيْ: دُونَ الْأَوَّلِ الْوَسَطِ.
(قَوْلُهُ: لِتَمَامِ الْمَعْنَى بِهِ) ، أَيْ: وَغَيْرِهِ لَا يَتِمُّ بِهِ الْمَعْنَى فَلَا يَتَأَتَّى الْوَصْفُ حَقِيقَةً.
(قَوْلُهُ: وَفِي التَّعْبِير فِيهِ بِالْبَقَاءِ) ، أَيْ: فِي التَّعْبِيرِ فِي آخِرِ جُزْءٍ بِالْبَقَاءِ، وَهُوَ الْمُقَدَّرُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِلَّا فَآخِرُ جُزْءٍ عَلَى مَا قَرَرْنَاهُ (قَوْلُهُ: تَسَمُّحٌ) ؛ لِأَنَّ آخِرَ جُزْءٍ بَسِيطٌ لَا بَقَاءَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا حَكَاهُ الْآمِدِيُّ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ بِحَثِّ، وَمِنْ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ بَيَانٌ لِمَا أَيْ أَنَّ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست