responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 386
مَثَلًا (مَعًا) بِأَنْ يُرَادَ بِهِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِك عِنْدِي عَيْنٌ وَتُرِيدُ الْبَاصِرَةَ، وَالْجَارِيَةَ مَثَلًا، وَمَلْبُوسِي الْجَوْنُ وَتُرِيدُ الْأَسْوَدَ، وَالْأَبْيَضَ وَأَقْرَأَتْ هِنْدٌ وَتُرِيدُ حَاضَتْ وَطَهُرَتْ (مَجَازًا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لَهُمَا مَعًا، وَإِنَّمَا وُضِعَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْآخَرِ بِأَنْ تَعَدَّدَ الْوَاضِعُ، أَوْ وُضِعَ الْوَاحِدُ نَاسِيًا لِلْأَوَّلِ.
(وَعَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْقَاضِي) أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ (، وَالْمُعْتَزِلَةِ) هُوَ (حَقِيقَةٌ) نَظَرًا لِوَضْعِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَحِينَئِذٍ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ مَنْعُ عِلْمِهِمَا مِنْ ذَلِكَ؛ إذْ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ، وَالْمَجَازَ، وَالْمَجَازَانِ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ، بَلْ سِيَاقُهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِهِ خُصُوصًا مَعَ مُلَاحَظَةِ كَلَامِ الشَّارِحِ.
وَأَقُولُ يَلْزَمُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ أَيْضًا أَنَّ اللَّفْظَ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنًى حَقِيقِيٍّ، وَمَجَازِيٍّ مَعًا يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ مَعًا فَيَنْسَدُّ بَابُ الِاعْتِرَاضِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ يَتَخَلَّصُونَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ وَلَا يُعَرِّجُونَ عَلَى دَعْوَى الِاشْتِرَاكِ أَصْلًا تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) ، أَيْ: أَوْ مَعَانِيهِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُرَادَ بِهِ إلَخْ) تَحْرِيرٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ بِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي إطْلَاقِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا مَرَّةً وَعَلَى الْآخَرِ أُخْرَى وَلَا فِي إطْلَاقِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا، بَلْ هُوَ مَجَازٌ، أَوْ حَقِيقَةٌ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْمُعَيَّنِ وَلَا فِي إطْلَاقِهِ عَلَى الْمَجْمُوعِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ، بَلْ هُوَ كَذَلِكَ وَلَا فِي إطْلَاقِهِ مِنْ مُتَكَلِّمِينَ.
(قَوْلُهُ: كَقَوْلِك عِنْدِي عَيْنٌ) أَشَارَ بِتَعْدَادِ الْمِثَالِ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا خِلَافِيَّيْنِ كَالْأَوَّلِ، أَوْ ضِدَّيْنِ كَالثَّانِي، أَوْ نَقِيضَيْنِ كَالثَّالِثِ.
(قَوْلُهُ: وَتُرِيدُ) ، أَيْ: فِي آنٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا الْحُصُولُ فِي آنٍ وَاحِدٍ فَلَا يُمْكِنُ نَحْوُ الطُّهْرِ، وَالْحَيْضِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا وُضِعَ لِكُلٍّ) ، أَيْ: فَهُوَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْجُزْءِ فِي الْكُلِّ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إنَّ الْتَفَتَ لِهَيْئَةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْهُمَا لَا لِكُلٍّ عَلَى حِدَتِهِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْآخَرِ) إنْ أُرِيدَ بِشَرْطِ عَدَمِ النَّظَرِ لِلْآخَرِ، فَهُوَ دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ النَّظَرُ لِلْآخَرِ الصَّادِقِ بِالْوُجُودِ وَعَدَمِهِ فَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُنْتِجُ الْمَجَازِيَّةَ، بَلْ يَكُونُ فِيهِمَا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ لَهُ فَلَمْ يُسْتَعْمَلْ اللَّفْظُ إلَّا فِيمَا وُضِعَ لَهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ كَوْنُ اللَّفْظِ حَقِيقَةً فِيهِمَا عَلَى وَضْعِهِ لَهُمَا مَعًا وَاسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا لَا يُخْرِجُهُمَا عَنْ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يُنْتِجُ الْمَجَازِيَّةَ، بَلْ يُنْتِجُهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَوْضُوعًا لَأَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي هَذَا دُونَ هَذَا وَلِهَذَا دُونَ هَذَا كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ عَلَى خِلَافِ الْوَضْعِ فَإِنَّهُ وُضِعَ لَأَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي أَحَدِهِمَا وَاسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا اسْتِعْمَالٌ لَهُ فِيهَا وَضْعٌ لَهُ مَعَ زِيَادَةٍ، ثُمَّ إنَّهُ قِيلَ الْعَلَاقَةُ هُنَا الْجُزْئِيَّةُ، وَالْكُلِّيَّةُ وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي إرَادَةِ كُلٍّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ لَا فِي إرَادَةِ الْمَجْمُوعِ الَّذِي أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ جُزْءٌ مِنْهُ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَيْسَ كُلُّ جُزْءٍ يَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى الْكُلِّ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالْمُرَكَّبِ الْحَقِيقِيِّ وَأَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ الْجُزْءِ خُصُوصِيَّةٌ بِأَنْ يَنْتَفِيَ الْكُلُّ بِانْتِفَائِهِ عُرْفًا كَإِطْلَاقِ الرَّقَبَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ، أَوْ يَكُونَ مَقْصُودًا مِنْ الْكُلِّ كَإِطْلَاقِ الْعَيْنِ عَلَى الْجَاسُوسِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَعَدَّدَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِقَوْلِهِ، وَإِنَّمَا وُضِعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: نَاسِيًا لِلْأَوَّلِ) غَيْرُ لَازِمٍ؛ إذْ قَدْ يَضَعُهُ مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلْأَوَّلِ لِقَصْدِ الْإِيهَامِ وَيَكْتَفِي فِي تَعْيِينِ الْمُرَادِ بِالْقَرِينَةِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ تَعَدُّدَ الْوَضْعِ لَيْسَ بِلَازِمٍ، وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْوَاضِعَ الْبَشَرُ أَمَّا إنْ قُلْنَا إنَّهُ اللَّهُ كَانَ ذَلِكَ اخْتِيَارًا.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ الشَّافِعِيِّ) عَبَّرَ بِعَنْ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ ذَلِكَ حَقِيقَةٌ عِنْدَ هَؤُلَاءِ غَيْرُ مَجْزُومٍ بِهِ عِنْدَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي حَقِّ الشَّافِعِيِّ، وَالْمُعْتَزِلَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْهُمَا فِي أَنَّهُ حَقِيقَةٌ، أَوْ مَجَازٌ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْمُعْتَزِلَةِ أَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ، وَمَنْ تَبِعَهُ اهـ.
زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: نَظَرًا لِوَضْعِهِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست