responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 402
لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مِنْ الرَّحْمَةِ وَحَقِيقَتُهَا الرِّقَّةُ وَالْحُنُوُّ الْمُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى.
وَأَمَّا قَوْلُ بَنِي حَنِيفَةَ فِي مُسَيْلِمَةَ رَحْمَانُ الْيَمَامَةِ وَقَوْلُ شَاعِرِهِمْ فِيهِ:
سَمَوْت بِالْمَجْدِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمَيْنِ أَبًا ... وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْت رَحْمَانَا
أَيْ ذَا رَحْمَةٍ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فَمِنْ تَعَنُّتِهِمْ فِي كُفْرِهِمْ أَيْ أَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ غَيْرُ صَحِيحٍ دَعَاهُمْ إلَيْهِ لَجَاجُهُمْ فِي كُفْرِهِمْ بِزَعْمِهِمْ نُبُوَّةَ مُسَيْلِمَةَ دُونَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَ كَافِرٌ لَفْظَةَ اللَّهِ فِي غَيْرِ الْبَارِي مِنْ آلِهَتِهِمْ وَقِيلَ إنَّهُ شَاذٌّ لَا اعْتِدَادَ بِهِ وَقِيلَ إنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ وَالْمُخْتَصُّ بِاَللَّهِ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ

(وَهُوَ) أَيْ الْمَجَازُ (وَاقِعٌ) فِي الْكَلَامِ (خِلَافًا لِلْأُسْتَاذِ) أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ (وَ) أَبِي عَلِيٍّ (الْفَارِسِيِّ) فِي نَفْيِهِمَا وُقُوعَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا اتِّجَاهَ لَهُ، أَمَّا السُّؤَالُ فَلَا وُرُودَ لَهُ فَإِنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي اسْتِعْمَالِ الْأَلْفَاظِ بِحَسَبِ الْقَانُونِ الْعَرَبِيِّ.
وَقَدْ اُسْتُعْمِلَتْ الرَّحْمَةُ فِي مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ وَسَاغَ بِحَسَبِ هَذَا الْقَانُونِ اسْتِعْمَالُ رَحْمَنٍ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ لَكِنَّهُ لَمَّا اخْتَصَّ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنَعَ ذَلِكَ الِاخْتِصَاصُ اسْتِعْمَالَهُ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ لِاسْتِحَالَتِهِ فِي حَقِّهِ تَعَالَى كَالرَّحْمَةِ أَيْضًا فَوُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً لِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ وَهُوَ لَا يُعَارِضُ قَاعِدَةَ اللُّغَةِ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا أَنَّ بَعْضَهُمْ جَوَّزَ كَوْنَهُ كِنَايَةً فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْكِنَايَةَ يَجُوزُ مَعَهَا إرَادَةُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فِيهِ فَأَجَابَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّ الْكِنَايَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ يَجُوزُ مَعَهَا إرَادَةُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ امْتِنَاعُهُ لِخُصُوصِ الْمَادَّةِ كَمَا هُنَا.
وَأَمَّا الْجَوَابُ فَسَاقِطٌ عَنْ رُتْبَةِ الِاعْتِبَارِ عِنْدَ أُولِي الْأَنْظَارِ.
وَقَدْ تَفَطَّنَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِمِثْلِ مَا قُلْنَا حَيْثُ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَمِنْ تَعَنُّتِهِمْ رَادًّا عَلَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِمْ إنَّهُمْ خَرَجُوا بِمُبَالَغَتِهِمْ فِي كُفْرِهِمْ عَنْ نَهْجِ اللُّغَةِ حَيْثُ اسْتَعْمَلُوا الْمُخْتَصَّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي غَيْرِهِ اهـ.
بِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ رَحْمَنٌ مِنْ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ وَمِنْ لَازِمِهَا أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ جَوَازَ إطْلَاقِهَا عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى كَانَ هَذَا الْإِطْلَاقُ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مُوَافِقًا لِقِيَاسِ لُغَةِ الْعَرَبِ وَنُطْقًا بِمَا قِيَاسُ اللُّغَةِ جَوَازُ النُّطْقِ بِهِ وَمِثْلُهُ بِمَا يَجِبُ صِحَّتُهُ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ وَبِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ نَهْجِ اللُّغَةِ وَتَجْوِيزُ كَوْنِ الْوَاضِعِ شَرْطَ أَنْ لَا يُسْتَعْمَلَ فِي غَيْرِهِ تَعَالَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِالْخَطَأِ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ قَالَ وَبِهَذَا يَظْهَرُ قُوَّةُ مَا حَكَاهُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ إنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ إلَخْ وَضَعَّفَ قَوْلَ الْكَمَالِ فِيهِ أَنَّ الشَّارِحَ إنَّمَا أَخَّرَهُ لِكَوْنِهِ أَضْعَفَ الْأَوْجُهِ وَلِبَعْضِ الْحَوَاشِي الْمُتَأَخِّرَةِ هَاهُنَا كَلَامٌ تَمُجُّهُ الْأَسْمَاعُ وَتَأْبَاهُ الطِّبَاعُ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ بَنِي حَنِيفَةَ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ يُورَدُ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا لِلَّهِ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ فَكَيْفَ هَذَا الْحَصْرُ.
(قَوْلُهُ: فَمِنْ تَعَنُّتِهِمْ) التَّعَنُّتُ تَطَلُّبُ الْإِيقَاعِ فِي الْعَنَتِ أَيْ الْأَمْرِ الشَّاقِّ فَإِمَّا أَنْ يُرَادَ إيقَاعُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا أَوْ إيقَاعُ كُلٍّ مِنْهُمْ نَفْسَهُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ غَيْرُ صَحِيحٍ) قَالَ سم ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَ كَافِرٌ إلَخْ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ اهـ. وَقَدْ عَلِمْت وَجْهَ إشْكَالِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَ كَافِرٌ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ اعْتِرَاضِ الْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَلَى قَوْلِ الزَّمَخْشَرِيِّ فَمِنْ تَعَنُّتِهِمْ فِي كُفْرِهِمْ فَإِنَّهُ اعْتَرَضَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ التَّعَنُّتَ سَبَبٌ فِي الْإِطْلَاقِ وَمَتَى ثَبَتَ الْإِطْلَاقُ فَقَدْ وُجِدَ الِاسْتِعْمَالُ فِي الْجُمْلَةِ غَايَتُهُ أَنَّهُ ذَكَرَ سَبَبَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ التَّعَصُّبُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَيْسَ إطْلَاقًا صَحِيحًا وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَيْهِ اللَّجَاجُ فِي كُفْرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَفَرُوا بِادِّعَائِهِمْ لِمُسَيْلِمَةَ النُّبُوَّةَ وَتَوَغَّلُوا فِي الْكُفْرِ بِإِطْلَاقِهِمْ عَلَيْهِ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِلَهِ تَوَغُّلًا خَرَجُوا بِالْمُبَالَغَةِ فِيهِ عَنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ.
قَالَهُ الْكَمَالُ وَفِيهِ أَنَّ اللَّجَاجَ لَا يُخْرِجُ الْعَرَبِيَّ عَنْ لُغَتِهِ وَإِلَّا لَأَدَّى ذَلِكَ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِاسْتِعْمَالِهِمْ فَيَنْسَدُّ بَابُ الِاسْتِدْلَالِ فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهِ شَرْعًا لَا لُغَةً لِأَنَّ قِيَاسَ اللُّغَةِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَنْ اتَّصَفَ بِالرَّحْمَةِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ الشَّرْعُ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ إنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ) هُوَ مَا ارْتَضَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست