responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 422
أَوْ لِمُنَاسَبَةٍ كَمَنْ سَمَّى وَلَدَهُ بِمُبَارَكٍ لِمَا ظَنَّهُ فِيهِ مِنْ الْبَرَكَةِ فَكَذَلِكَ لِصِحَّةِ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ زَوَالِهَا (خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ فِي مُتَلَمَّحِ الصِّفَةِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ كَالْحَارِثِ فَقَالَ إنَّهُ مَجَازٌ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ مِنْهُ الصِّفَةُ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْعَلَمِيَّةِ مَوْضُوعًا لَهَا وَهَذَا خِلَافٌ فِي التَّسْمِيَةِ وَعَدَمُهَا أَوْلَى

(وَيُعْرَفُ) الْمَجَازُ أَيْ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ لِلَّفْظِ (بِتَبَادُرِ غَيْرِهِ) مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ (لَوْلَا الْقَرِينَةُ) وَمِنْ الْمَصْحُوبِ بِهَا الْمَجَازُ الرَّاجِحُ وَسَيَأْتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِغَيْرِ مُنَاسَبَةٍ يُنَافِي اعْتِبَارَ الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْمَجَازِ الَّتِي هِيَ مُنَاسَبَةٌ مَخْصُوصَةٌ بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُرْتَجَلَةُ الْمُفَسَّرَةُ بِاَلَّتِي لَمْ يَسْبِقْ لَهَا اسْتِعْمَالٌ لِغَيْرِ الْعَلَمِيَّةِ فَالتَّوَقُّفُ فِي مَحَلِّهِ.
وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْكَمَالُ فَقَالَ إنَّ الْوَاجِبَ فِي تَحَقُّقِ الْمَجَازِ سَبْقُ الْوَضْعِ لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَهُوَ اتِّفَاقٌ لَا سَبْقٌ لِلِاسْتِعْمَالِ عَلَى الْمُخْتَارِ فَعَلَيْهِ يُتَجَوَّزُ فِي اللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ اسْتِعْمَالٌ وَأَشَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إلَى جَوَابِهِ بِقَوْلِهِ وَتَعْبِيرُهُمْ فِيهِ بِالِاسْتِعْمَالِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْبِقْ الِاسْتِعْمَالُ فِي مَعْنًى لَمْ يَسْبِقْ الْوَضْعُ لِذَلِكَ الْمَعْنَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ أَنَّهُ إذَا وُضِعَ اللَّفْظُ لِمَعْنًى اُسْتُعْمِلَ فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ نَفْيُ سَبْقِ الْوَضْعِ وَتَوَجَّهَ إفَادَةُ الْعِبَادَةِ لَهُ بِحَمْلِهَا عَلَى الْكِنَايَةِ لِأَنَّ الْوَضْعَ لَازِمٌ لِلِاسْتِعْمَالِ بِحَسَبِ الْغَالِبِ وَاللُّزُومُ فِي الْكِتَابَةِ يُكْتَفَى فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ فَكَالْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فِي وُضُوحِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَجَازُ فِيهَا لِفَوَاتِ الْمُصَحِّحِ لِلتَّجَوُّزِ وَهُوَ بَقَاءُ الْمُنَاسَبَةِ الَّتِي هِيَ الْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ فِي مُتَلَمَّحِ الصِّفَةِ) أَيْ الْعَلَمُ الْمُتَلَمَّحُ فِيهِ مَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ وَهُوَ كَوْنُهُ صِفَةً كَالْحَارِثِ فَإِنَّهُ كَانَ صِفَةً ثُمَّ نُقِلَ إلَى الْعَلَمِيَّةِ.
وَقَدْ يُتَلَمَّحُ فِيهِ الْأَصْلُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَتَدْخُلُهُ اللَّامُ جَوَازًا وَهَذَا الَّذِي عَنَاهُ الشَّارِحُ بِالْعَلَمِ الْمَنْقُولِ لِمُنَاسَبَةٍ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْأَعْلَامِ الَّتِي وُضِعَتْ لِمَحْضِ الْفَرْقِ بَيْنَ الذَّوَاتِ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو فَلَا يَدْخُلُهَا مَجَازٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ مِنْهُ الصِّفَةُ) أَيْ حَالَ الْعَلَمِيَّةِ وَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْعَلَمِيَّةِ مَوْضُوعًا لَهَا فَانْطَبَقَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الْمَجَازِ وَهُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا بِوَضْعٍ ثَانٍ لِعَلَاقَةٍ.
وَالْجَوَابُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّجَوُّزِ بَقَاءُ الْمُنَاسَبَةِ حَالَ الْإِطْلَاقِ وَهَذَا يَصِحُّ إطْلَاقُهُ بَعْدَ زَوَالِهَا.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا خِلَافٌ فِي التَّسْمِيَةِ) أَيْ هَلْ يُسَمَّى مُتَلَمَّحُ الصِّفَةِ مَجَازًا أَوْ لَا وَعَدَمُهَا أَيْ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ يَعْنِي الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَجَازًا أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِالتَّسْمِيَةِ لِأَنَّ وَضْعَ الْعَلَمِ شَخْصِيٌّ وَوَضْعَ الْمَجَازِ نَوْعِيٌّ وَلِصِحَّةِ الْإِطْلَاقِ بَعْدَ زَوَالِ الْمُنَاسَبَةِ وَزَوَالِهَا فِي الْمَجَازِ يَنْفِي صِحَّةَ الْإِطْلَاقِ

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ) حُمِلَ الْمَجَازُ عَلَى الْمَعْنَى مَعَ أَنَّ حَقِيقَتَهُ اللَّفْظُ لِأَنَّ التَّبَادُرَ إنَّمَا هُوَ لِلْمَعْنَى وَلِذَلِكَ احْتَاجَ إلَى التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ وَجَمْعُهُ لِأَنَّ الْجَمْعَ لِلَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمَصْحُوبِ بِهَا) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَقَوْلُهُ الْمَجَازُ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَدُفِعَ بِهَذَا مَا يُقَالُ إنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمَجَازِ الْمَجَازُ الرَّاجِحُ وَهُوَ يَتَبَادَرُ عَلَى غَيْرِهِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ الْعَلَامَةَ لَا يَلْزَمُ انْعِكَاسُهَا وَأَيْضًا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ لَوْلَا الْقَرِينَةُ فَالْأَوْلَى أَنَّهُ مُجَرَّدُ فَائِدَةٍ.
وَفِي الصَّفِيِّ الْهِنْدِيِّ أَنَّ الْمَجَازَ الرَّاجِحَ نَادِرٌ وَالتَّبَادُرُ فِي الْأَغْلَبِ يَخْتَصُّ بِالْحَقِيقَةِ وَتَخَلُّفُ الْمَدْلُولِ عَنْ الدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ لَا يَقْدَحُ فِيهِ لَا سِيَّمَا فِي الْمَبَاحِثِ اللُّغَوِيَّةِ وَالْأَمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ أَيْ يُؤْخَذُ بِطَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَيَعْرِفُ الْمَجَازُ إلَخْ وَاعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ بِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِمَّا تَقَدَّمَ نَفْيُ تَبَادُرُ الْغَيْرِ لَا تَبَادُرِ الْحَقِيقَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْعَلَامَةُ ثُبُوتَ التَّبَادُرِ لَهَا لَمْ يَشْمَلْ الْمُشْتَرَكَ فَإِنَّ أَحَدَ مَعْنَيَيْهِ غَيْرُ مُتَبَادَرٍ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ عَدَمُ تَبَادُرِ الْغَيْرِ وَأَيْضًا مَا قَالَهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا إذَا كَانَتْ الْعَلَاقَةُ مُنْعَكِسَةً مَعَ أَنَّهَا لَا تَنْعَكِسُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ التَّبَادُرِ نَفْيُ الْمَجَازِ وَثُبُوتُ الْحَقِيقَةِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْعَلَامَةِ نَفْيُ الْمُعَلَّمِ.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مِمَّا تَقَدَّمَ نَفْيُ تَبَادُرِ غَيْرِهَا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَيْرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَا هُوَ غَيْرٌ فِي الْوَاقِعِ وَلَيْسَ إلَّا الْحَقِيقَةُ وَإِنْ كَانَ مَفْهُومُ الْغَيْرِ عَامًّا شَامِلًا لَهَا وَغَيْرِهَا فَأَفَادَ أَنَّ عَلَامَةَ الْحَقِيقَةِ تَبَادُرُهَا لَا يُقَالُ كَمَا يَصْدُقُ الْغَيْرُ بِالْحَقِيقَةِ يَصْدُقُ اللَّفْظُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ فَلَا نُسَلِّمُ الْأَخْذَ إلَّا لَوْ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست