responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 46
أَيْ غَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ كَمُطْلَقِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَفِعْلِ النَّبِيِّ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَالِاسْتِصْحَابِ الْمَبْحُوثِ عَنْ أَوَّلِهَا بِأَنَّهُ لِلْوُجُوبِ حَقِيقَةً وَالثَّانِي بِأَنَّهُ لِلْحُرْمَةِ كَذَلِكَ الْبَاقِي بِأَنَّهَا حُجَجٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ فَخَرَجَ بِالدَّلَائِلِ التَّفْصِيلِيَّةِ نَحْوُ {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} [الأنعام: 72] {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32] وَصَلَاتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَعْبَةِ كَمَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنْ لِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ حَيْثُ لَا عَاصِبَ لَهُمَا وَقِيَاسُ الْأُرْزِ عَلَى الْبُرِّ فِي امْتِنَاعِ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاسْتِصْحَابُ الطَّهَارَةِ لِمَنْ شَكَّ فِي بَقَائِهَا فَلَيْسَتْ أُصُولُ الْفِقْهِ وَإِنَّمَا يُذْكَرُ بَعْضُهَا فِي كُتُبِهِ لِلتَّمْثِيلِ (وَقِيلَ) أُصُولُ الْفِقْهِ (وَمَعْرِفَتُهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعْرِفَتَهَا وَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي الْمَوْضُوعِ لِبَيَانِ مَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ أَدِلَّتِهِ الْإِجْمَالِيَّةِ دُونَ التَّفْصِيلِيَّةِ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّقْيِيدِ بِالْإِجْمَالِيَّةِ مُجَرَّدُ كَوْنِ الْبَحْثِ عَنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ بِأَنْ لَا يَقَعَ التَّفْصِيلُ عُنْوَانَ الْمَبَاحِثِ أَوْ أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّغَايُرَ بَيْنَ الْإِجْمَالِيَّةِ وَالتَّفْصِيلِيَّةِ بِالِاعْتِبَارِ لَا بِالذَّاتِ إذْ هُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ لَهُ جِهَتَانِ {فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [المجادلة: 13] مَثَلًا لَهُ جِهَةُ إجْمَالٍ هِيَ كَوْنُهُ أَمْرًا وَجِهَةُ تَفْصِيلٍ هِيَ كَوْنُ مُتَعَلِّقِهِ خَاصًّا هِيَ إقَامَةُ الصَّلَاةِ فَالْبَحْثُ عَنْهَا فِي هَذَا الْفَنِّ بِاعْتِبَارِ الْجِهَةِ الْأُولَى وَفِي الْفِقْهُ بِاعْتِبَارِ الْجِهَةِ التَّالِيَةِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ غَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ) تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَالَ عَدَمُ الْإِيضَاحِ وَيَلْزَمُهُ عَدَمُ التَّعْيِينِ أَيْ التَّفْصِيلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا أَنَّهَا مُهِمَّةٌ فِي أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةٍ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُعَيَّنَةً لِمَسَائِلَ جُزْئِيَّةٍ فَالْمُعَيَّنَةُ هِيَ الَّتِي عُيِّنَ كُلُّ دَلِيلٍ مِنْهَا لِمَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ بِأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا وَعَدَلَ عَلَى أَنْ يَقُولَ غَيْرُ التَّفْصِيلِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ بِالْمُسَاوِي فِي الْجَلَاءِ وَالْخَفَاءِ (قَوْلُهُ كَمُطْلَقِ الْأَمْرِ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَقَاعِدَةِ مُطْلَقِ الْأَمْرِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا فِيهِ بِأَنَّهُ لِلْوُجُوبِ أَيْ الْقَاعِدَةُ الْمَحْكُومُ فِيهَا عَلَى مُطْلَقِ الْأَمْرِ بِأَنَّهُ لِلْوُجُوبِ وَالْقَرِينَةُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا الْآتِي مِنْ فَنَّيْ الْأُصُولِ بِالْقَوَاعِدِ الْقَاطِعِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيهِ أَنَّ مِنْ لِلْبَيَانِ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ مَثَلًا مِنْ مَوْضُوعِ أُصُولِ الْفِقْهِ الْمَبْحُوثِ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِهِ وَالْمُرَادُ بِمُطْلَقِ الْأَمْرِ مَا خَلَا عَنْ خُصُوصِ الْمُتَعَلِّقِ، وَلَا يَذْهَبُ عَلَيْك أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ مِنْ نَاحِيَةِ مَا أَسْلَفْنَاهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّعْرِيفِ وَمُتَرَتِّبٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ حَتَّى يَلْتَئِمَ مَعَ مَا سَبَقَ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا قَدْ سَمِعْته فَتَذَكَّرْ.
(قَوْلُهُ: الْمَبْحُوثِ عَنْ أَوَّلِهَا) وَهُوَ مُطْلَقُ الْأَمْرِ أَيْ الْمُثْبِتُ لَهُ الْوُجُوبَ بِجَعْلِهِ مَوْضُوعًا لَهُ فَنَقُولُ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي) وَهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُثْبِتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ الْحُجِّيَّةُ عَلَى قِيَاسِ مَا سَمِعْت فِي الْأَمْرِ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُ ذَلِكَ) عَطْفٌ عَلَى الْأَمْرِ وَالْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ إلَى الْمَذْكُورِ مِنْ الْأَمْرِ وَمَا مَعَهُ وَأَرَادَ بِالْغَيْرِ نَحْوَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَالظَّاهِرِ وَالْمُؤَوَّلِ وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْغَيْرِ وَأَرَادَ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ نَحْوَ قَوْلِنَا الْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَالْعَامُّ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ وَنَحْوَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ الدَّلَائِلُ التَّفْصِيلِيَّةُ) أَيْ الْقَضَايَا الْمَحْكُومُ فِيهَا عَلَى الدَّلَائِلِ التَّفْصِيلِيَّةِ نَحْوُ قَضِيَّةِ {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} [الأنعام: 72] أَعْنِي أَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِلْوُجُوبِ حَقِيقَةً لِيُنَاسِبَ مَا أَسْلَفْنَاهُ فِي قَوْلِهِ مِنْ دَلَائِلِ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَتْ) أَيْ الدَّلَائِلُ التَّفْصِيلِيَّةُ أُصُولَ الْفِقْهِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَلَيْسَتْ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ لِيَكُونَ نَصًّا فِي نَفْيِ كَوْنِهَا بَعْضًا مِنْهُ الَّذِي هُوَ الْمُتَوَهَّمُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ مَعْرِفَتُهَا) لَمْ يُرِدْ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ كَتَصْوِيبِ الْأَوَّلِ الْوَاقِعِ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ رَدَّ هَذَا الْقَوْلِ بَلْ بَيَانَ أَوْلَوِيَّتِهِ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوَاعِدِ أَشْيَعُ فِي الْعُلُومِ الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَشَّى الْحَوَاشِي الشَّرِيفَةِ عَلَى الشَّرْحِ الْعَضُدِيِّ أَنَّ ابْتِنَاءَ الْمَطَالِبِ أَصَالَةً إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَعْلُومِ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَصِّلُ.
وَأَمَّا عَلَى الْعِلْمِ بِهِ فَبِالتَّبَعِ فَإِذَا أُطْلِقَ الْأُصُولُ يَتَبَادَرُ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ أَصَالَةً فَانْدَفَعَ بِمَا قُلْنَاهُ إنَّ أَسْمَاءَ الْعُلُومِ تُطْلَقُ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست