responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 508
نَظَرًا لِلْعُمُومِ.
وَقِيلَ لَا نَظَرًا لِلْمَقْصُودِ مِثَالُ الْبَادِرَةِ الْفِيلُ فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ فَإِنَّهُ ذُو خُفٍّ» وَالْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ نَادِرَةٌ وَالْأَصَحُّ جَوَازُهَا عَلَيْهِ وَمِثَالُ غَيْرِ الْمَقْصُودَةِ وَتُدْرَكُ بِالْقَرِينَةِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبِيدِ فُلَانٍ وَفِيهِمْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الشِّرَاءِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِ النَّادِرَةِ دَخَلَتْ قَطْعًا أَوْ قَصْدِ انْتِفَاءِ صُورَةٍ لَمْ تَدْخُلْ قَطْعًا.

(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ) أَيْ الْعَامَّ (قَدْ يَكُونُ مَجَازًا) بِأَنْ يَقْتَرِنَ بِالْمَجَازِ أَدَاةُ عُمُومٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ وَجْهٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ وَكَذَلِكَ الْبِرْمَاوِيُّ فَإِنَّ غَيْرَ الْمَقْصُودَةِ قَدْ تَكُونُ نَادِرَةً.
وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ نَادِرَةٍ وَالنَّادِرَةُ قَدْ تَكُونُ مَقْصُودَةً وَغَيْرَ مَقْصُودَةٍ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إنَّمَا عَمَّمَ فِي الثَّانِي إلَّا أَنْ يُقَالَ حُذِفَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي فَقَوْلُهُ دُخُولُ النَّادِرَةِ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً.
(قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْعُمُومِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ.
(قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْمَقْصُودِ) أَيْ مَا يَقْصِدُهُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْعَامِّ عَادَةً وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِقَصْدِ النَّادِرِ وَأَوْرَدَ أَنَّ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ أَجْرَى الدَّلَالَةَ فِي مَوَارِدِ كَلَامِهِ عَلَى أُسْلُوبِ الْعَرَبِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا هُوَ مُحَالٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَعَادَةُ الْعَرَبِ لَا يُرِيدُونَ إدْخَالَ النَّارِ قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ دُخُولُ الصُّورَةِ النَّادِرَةِ فِي الْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ فِي خِلَافٍ أُصُولِيٍّ وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ لَا سِيَّمَا فِي كُتُبِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَكَانَ السِّرُّ فِيهِ عَدَمُ خُطُورِهَا بِالْبَالِ غَالِبًا فَهَذَا لَا يَتَمَشَّى فِي خِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَرَدُّدَ فِيهِ قَطْعًا.
وَأَمَّا فِي خِطَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِخْرَاجُهَا مِنْ صِيغَةِ الْعَامِّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ دَلَالَةَ الصِّيَغِ عَلَى مَوْضُوعَاتِهَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِرَادَةِ وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ ثُمَّ خَرَّجَ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعًا كَثِيرَةً مِنْهَا مَسُّ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَنْقُضُ نَظَرًا إلَى عُمُومِ اللَّفْظِ وَقِيلَ لَا نَظَرًا إلَى النُّدْرَةِ وَمِنْهَا مَسُّ الْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالصَّحِيحُ عَدَمُ النَّقْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِعَدَمِ دُخُولِ النَّادِرَةِ فِي الْعَامِّ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةَ الشَّهْوَةِ وَلِذَلِكَ طَرَدُوا الْخِلَافَ فِي مَسِّ الشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفْرِ وَمِنْهَا النَّظَرُ إلَى الْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا التَّحْرِيمُ لِلْعُمُومِ وَوَجْهُ الثَّانِي نُدْرَةُ كَوْنِهِ مَحَلَّ الْفِتْنَةِ وَالْفَرْقُ عَسِرٌ بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي التَّصْحِيحِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا سَبَقَ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ فِي الْمُسَابَقَةِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ اسْمَ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْمُسَابَقَةِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي خُفٍّ) أَيْ ذِي خُفٍّ يُشِيرُ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ ذُو خُفٍّ (قَوْلُهُ: وَالْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ نَادِرَةٌ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الشُّمُولُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لَا مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدُ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ وَأُورِدَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ تَعُمُّ عُمُومًا بَدَلِيًّا لَا شُمُولِيًّا وَالْكَلَامُ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ دُخُولُ الْفِيلِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ الْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ عَلَى مَعْنَى الشَّرْطِ أَيْ إلَّا إنْ كَانَ إلَخْ وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ تَعُمُّ عُمُومًا شُمُولِيًّا كَالنَّفْيِ وَبَعِيدٌ قَوْلُ الْكَمَالِ إنَّهُ مِثَالٌ لِمُطْلَقِ الْعُمُومِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شُمُولِيًّا فَإِنَّهُ خُرُوجٌ عَمَّا الْكَلَامُ فِيهِ وَكَذَا قَوْل سم إنَّهُ مِثَالٌ لِلنُّدُورِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ جَوَازُهَا إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ كَانَ الْمُنَاسِبُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْأَصَحِّ لِيُفِيدَ أَنَّ الْمُقَابِلَ لَهُ صَحِيحٌ لَا فَاسِدٌ.
(قَوْلُهُ: وَتُدْرَكُ بِالْقَرِينَةِ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ وَأُورِدَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُ كَيْفَ يَتَنَاوَلُهَا الْحُكْمُ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا يُنَافِيهِ قَصْدُ الِانْتِفَاءِ بِأَنْ يَقْصِدَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ فُلَانٍ وَلَا يُنَافِي انْتِفَاءَ الْقَصْدِ أَنْ لَا يَقْصِدَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لَا بِإِثْبَاتٍ وَلَا بِنَفْيٍ فَهُوَ قَدْ تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ وَقُصِدَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحُكْمُ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِمْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ) فَالْقَرِينَةُ هُنَا الْعِتْقُ وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَيْ الْمُوَكِّلُ عِلْمَ الْوَكِيلِ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ غَيْرُ أَقْرَبَ مِنْ الْمَأْخُوذِ بَلْ الْأَمَدُ بِالْعَكْسِ وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَقْرَبَ فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ الضَّرَرُ فِيهِ أَشَدُّ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ الصَّفْقَةِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْأَخْذَ كَمَا يَكُونُ بِطَرِيقِ الْأَدْنَى يَكُونُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ إلَخْ) بَيَّنَ بِذَلِكَ أَنْ مَحَلَّ الْخِلَافِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَصْدِ وَأَمَّا فِي قَصْدِ الِانْتِفَاءِ أَوْ الدُّخُولِ فَلَا خِلَافَ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْتَرِنَ بِالْمَجَازِ) كَأَلْ الاستغراقية وَأُورِدَ أَنَّ هَذَا قَاصِرٌ عَلَى مَا يَحْتَاجُ لِلِاقْتِرَانِ وَلَا يَشْمَلُ نَحْوَ مَنْ وَمَا فَإِنَّهُمَا لَا يَصْلُحَانِ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست