responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 510
بَانِيًا عَلَيْهِ مَا رُوِيَ «لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ» أَيْ مَا يَحِلُّ ذَلِكَ أَيْ مَكِيلُ الصَّاعِ بِمَكِيلِ الصَّاعَيْنِ حَيْثُ قَالَ الْمُرَادُ بَعْضُ الْمَكِيلِ لِمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ الْمَطْعُومُ لِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا عِنْدَنَا فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الطُّعْمُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُخَصُّ عُمُومُهُ بِمَا أَثْبَتَ عِلِّيَّةَ الطُّعْمِ فَيَسْقُطُ تَعَلُّقُ الْحَنَفِيَّةِ بِهِ فِي الرِّبَا فِي الْجَصِّ وَنَحْوِهِ وَالْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ»

(وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQسَيَأْتِي بِكَسْرِ الضَّادِ تَبَعًا لِضَبْطِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِخَطِّهِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ أَيْ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى دَلَالَةَ اقْتِضَاءٍ وَهِيَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ فِيهَا صِحَّةُ الْكَلَامِ عَلَى تَقْدِيرٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَنَقَلَ فِيهِ فَتْحَهَا عَنْ بَعْضِهِمْ أَيْ كَالْمَدْلُولِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ انْفِهَامِهِ عَلَى تَقْدِيرٍ وَذَكَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مُرَجِّحًا وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ التَّشْبِيهَ فِي نَقْلِ الْقَوْلِ بِنَفْيِ الْعُمُومِ فِيهِمَا عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِنَفْيِ عُمُومِ الْمُقْتَضِي قَدْ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَنْ جَمَاهِيرِ أَصْحَابِنَا إنَّمَا الْقَصْدُ التَّشْبِيهُ فِي نَفْيِ الْعُمُومِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِي تَصْحِيحِ الْكَلَامِ تَنْدَفِعُ بِتَقْدِيرِ لَفْظٍ يَحْصُلُ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ زَائِدٍ عَلَيْهِ وَفَرَقَ الصَّحِيحُ بِأَنَّ الْمُقْتَضِي لَمْ يَقْتَرِنْ بِدَلِيلِ عُمُومٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَلْفُوظٍ وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ لِصِحَّةِ الْمَلْفُوظِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْقَدْرِ الضَّرُورِيِّ بِخِلَافِ الْمَجَازِ الْمُقْتَرِنِ بِذَلِكَ إذْ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْعُمُومِ لَزِمَ مِنْهُ إلْغَاءُ دَلِيلِ الْعُمُومِ.
(قَوْلُهُ: بَانِيًا عَلَيْهِ) حَالٌ مِنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ عُمُومِ الْمَجَازِ مِمَّا لَمْ نَجِدْهُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْ أَحَدٍ نِزَاعٌ فِي صِحَّةِ قَوْلِنَا جَاءَنِي الْأُسُودُ الرُّمَاةُ إلَّا زَيْدًا وَتَخْصِيصُهُمْ الصَّاعَ بِالْمَطْعُومِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ عِلِّيَّةِ الطُّعْمِ فِي بَابِ الرِّبَا لَا عَلَى عَدَمِ عُمُومِ الْمَجَازِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَا يَحُلُّ) بِضَمِّ الْحَاءِ مِنْ الْحُلُولِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ مَجَازٌ مُرْسَلٌ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحِلِّ عَلَى الْحَالِّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَشَارَ بِحَذْفِ الْمُضَافِ إلَى أَنَّهُ مِثَالٌ لَلْمُقْتَضَيْ.
(قَوْلُهُ: بَعْضُ الْمَكِيلِ) وَلَيْسَ الْمُرَادُ جَمِيعَ الْمَكِيلِ مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَهُ كَالْجِصِّ مَثَلًا حَتَّى يَكُونَ مِنْ بَابِ عُمُومِ الْمَجَازِ بَلْ الْمُرَادُ مِنْهُ الْبَعْضَ وَهُوَ الْمَطْعُومُ لِمَا ثَبَتَ إلَى آخَرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَانْدَفَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى عُمُومِ الْمَجَازِ بِإِرَادَةِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ مِنْهُ وَهُوَ الْمَطْعُومُ خَاصَّةً فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي التَّعْلِيلِ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّ الْمَجَازَ لَا يَكُونُ عَامًّا وَالتَّعْلِيلُ هُوَ أَنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِإِرَادَةِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الْمَجَازَ يَكُونُ عَامًّا.
(قَوْلُهُ: بِمَا أَثْبَتَ) وَبِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ بِدَلِيلٍ أَثْبَتَ أَنَّ الْعِلَّةَ الطَّعْمُ وَهُوَ حَدِيثُ «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ» أَخْرَجَ مَعْنَاهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ مُرَادًا فَصَارَ الْمُرَادُ بِالصَّاعِ الطَّعَامُ فَسَلِمَ عُمُومُ الطَّعَامِ لِانْتِفَاءِ عِلِّيَّةِ الْكَيْلِ فِي الْحَدِيثِ وَتَعَيَّنَ الطُّعْمُ لِلْعِلِّيَّةِ لِأَنَّ الطَّعَامَ مُشْتَقٌّ مِنْ الطُّعْمِ وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ وَتَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى عِلِّيَّةِ مَأْخَذِهِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38] {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: 2] .
(قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ تَعَلُّقُ الْحَنَفِيَّةِ إلَخْ) الْمُقَرَّرُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَجَازَ يَعُمُّ فِيمَا تَجُوزُ بِهِ فِيهِ فَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا الصَّاعُ بِالصَّاعَيْنِ يَعُمُّ فِيمَا يُكَالُ بِهِ فَيَجْرِي الرِّبَا فِي نَحْوِ الْجِصِّ مِمَّا لَيْسَ مَطْعُومًا وَيُفِيدُ مَنَاطَ الرِّبَا لِأَنَّ الْحُكْمَ عُلِّقَ بِالْمَكِيلِ فَيُفِيدُ فِيهِ بِعِلِّيَّةِ الِاشْتِقَاقِ فَلَزِمَتْ الْمُعَارَضَةُ بَيْنَ عِلِّيَّةِ وَصْفِ الطُّعْمِ وَكَوْنِهِ يُكَالُ وَتَرَجَّحَ الْأَعَمُّ كَوْنُهُ يُكَالُ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الطُّعْمِ لِتَعَدِّيهِ إلَى مَا لَيْسَ بِمَطْعُومٍ وَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ تَرْجِيحِ الْوَصْفِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَيَسْقُطُ إلَخْ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبِنَاءِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ عُمُومِ الْمَجَازِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِمَا أَنَّ ذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا حَتَّى أَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ بِالْكُلِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْحَدِيثُ) أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مَا رُوِيَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي مُسْلِمٍ) أَيْ أَصْلُهُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ خَاصٌّ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ.
(قَوْلُهُ: الْجَمْعُ) أَيْ التَّمْرُ الرَّدِيءُ وَالشَّارِحُ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ لِأَنَّهُ مُخَصِّصٌ لِذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ فِيهِ التَّمْرَ وَالْحِنْطَةَ وَذَاكَ فِيهِ عُمُومٌ وَهَذَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعِلِّيَّةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَا صَاعَيْ مَطْعُومٍ بِصَاعِ مَطْعُومٍ حَتَّى يُقَالَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِعِلِّيَّةِ مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاقُ فَالْعِلِّيَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: وَلَا صَاعَيْ تَمْرٍ إلَخْ) أَيْ لَا تَبِيعُوا صَاعَيْ تَمْرٍ

(قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ مَدْخُولُ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست