responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ اهـ. بَلْ؛ لِأَنَّ أَصْلَ وَضْعِ الْمَوْصُولِ أَنْ يُطْلِقَهُ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى مَا يُعْتَقَدُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ يَعْرِفُهُ بِكَوْنِهِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِحُكْمٍ حَاصِلٍ لَهُ فَلِذَا شُرِطَ فِي صِلَتِهِ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِلْمُخَاطَبِ لِزَوَالِ إبْهَامِهِ بِتِلْكَ الصِّلَةِ وَكَانَتْ الْمَوْصُولَاتُ مَعَارِفَ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرْحَ لَا وُجُودَ لَهُ خَارِجًا قَبْلَ الْإِشَارَةِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَعْلَمَ الْمُخَاطَبُ اتِّصَافَهُ بِمَضْمُونِ الصِّلَةِ وَمَا وَاقِعُهُ عَلَى شَرْحٍ كَمَا بَيَّنَهُمَا بِقَوْلِهِ لَهُ مِنْ شَرْحِ إلَخْ وَإِنَّمَا أَبْهَمَ الْمَحْكُومَ بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَّرَهُ لِتَتَشَوَّقَ النَّفْسُ لِتَفْسِيرِهِ فَيَتَمَكَّنُ الْحُكْمُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ أَشَدَّ تَمَكُّنٍ وَقَدَّمَ بَعْضَ الصِّفَاتِ لِزِيَادَةِ ذَلِكَ التَّشَوُّقِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ بِهَذَا إمَّا الْعِبَارَاتُ الذِّهْنِيَّةُ الَّتِي أَرَادَ الشَّارِحُ كِتَابَتَهَا كَمَا قَالَ نَظِيرُهُ الْعَلَّامَةُ الْقَوْشَجِيُّ فِي قَوْلِ الْعَضُدِ فِي مُفْتَتَحِ الرِّسَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ هَذِهِ فَائِدَةٌ، أَوْ الْمَعَانِي فَظَهَرَ أَنَّ الْمُسْنَدَ اسْمٌ نَكِرَةٌ يَتَنَاوَلُ سَائِرَ أَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ كَمَا هُوَ الشَّائِعُ فَهُوَ مَفْهُومٌ كُلِّيٌّ صَادِقٌ عَلَى أَيِّ شَرْحٍ وَلِذَلِكَ احْتَاجَ لِتَخْصِيصِهِ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَقَوْلُ بَعْضِ الْحَوَاشِي: ثُمَّ إنْ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّ أَسْمَاءَ الْكُتُبِ مِنْ قَبِيلِ عَلَمِ الْجِنْسِ إلَخْ، كَلَامٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ إذْ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا وَقَعَتْ التَّسْمِيَةُ لِلشَّرْحِ كَمَا يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُؤَلِّفِينَ أَنَّهُمْ بَعْدَ ذِكْرِهِمْ نَحْوَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ يَقُولُونَ وَسَمَّيْتُهُ كَذَا.
وَأَمَّا مَا هُنَا فَالْحَمْلُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ حَمْلِ الِاسْمِ عَلَى الْمُسَمَّى كَمَا تَوَهَّمُوهُ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ وَإِنْ اُشْتُهِرَ وَطَفَحَتْ بِهِ عِبَارَاتُهُمْ فَلَا يَخْلُو عَنْ الْمُنَاقَشَةِ فَإِنَّ ذِكْرَهُمْ الْخِلَافَ فِي الذِّهْنِ هَلْ يَقُومُ بِهِ الْمُفَصَّلُ كَمَا يَقُومُ بِهِ الْمُجْمَلُ أَوْ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي إذْ يَقُومُ بِهِ الْأَمْرَانِ مَعًا بِدَلِيلِ تَقْسِيمِهِمْ الْعَلَمَ إلَى الْإِجْمَالِيِّ وَالتَّفْصِيلِيِّ عَلَى مَا بَيَّنَ فِي مَحَلِّهِ عَلَى أَنَّ فِي ذِكْرِ الْقِيَامِ إشْعَارٌ بِالْقَوْلِ بِالْوُجُودِ الذِّهْنِيِّ وَقَدْ نَفَاهُ جُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَأَثْبَتَهُ الْحُكَمَاءُ.
وَالْقَوْلُ بِعَلَمِيَّةِ الْجِنْسِ ضَعِيفٌ فَإِنَّ عَلَمِيَّتَهُ تَقْدِيرِيَّةٌ اضْطِرَارِيَّةٌ لِضَرُورَةِ الْأَحْكَامِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ حَتَّى قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ إنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اسْمِ الْجِنْسِ وَعَلَمِ الْجِنْسِ فِي الْمَعْنَى اهـ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الدَّاعِيَ لِجَعْلِهِمْ أَسْمَاءَ الْكُتُبِ مِنْ قَبِيلِ عَلَمِ الْجِنْسِ وَتَرْجِيحَهُ عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ تَصْحِيحُ الْمَعْنَى حَيْثُ اتَّحَدَا مَعْنًى فَمَا الْمُرَجَّحُ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْعَلَمِيَّةِ الْجِنْسِيَّةِ يُنَافِيهِ دُخُولُ (الـ) فِي نَحْوِ الْمِفْتَاحِ وَالْكَافِيَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَبِنَاؤُهُمْ جَعْلَهَا مِنْ قَبِيلِ عَلَمِ الشَّخْصِ عَلَى أَنَّ الذِّهْنَ يَقُومُ بِهِ الْمُفَصَّلُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ بَلْ يَكْفِي فِي وَضْعِ الْعَلَمِ الشَّخْصِيِّ اسْتِحْضَارُهُ وَلَوْ بِوَجْهٍ كُلِّيٍّ كَمَا بَيَّنَهُ الْعِصَامُ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الْوَضِيعَةِ وَقَوْلُهُمْ هَلْ الشَّيْءُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ مَحَلِّهِ إلَخْ مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّ الْأَلْفَاظَ أَعْرَاضٌ وَالْعَرَضُ يَتَشَخَّصُ بِتَشْخِيصِ مَحَلِّهِ فَيَتَعَدَّدُ قَطْعًا وَكَذَلِكَ الْمَعَانِي تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ التَّعَلُّقَاتِ فَالْأَوْلَى هَلْ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ التَّعَدُّدُ أَوْ لَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ تَنْبَنِي عَلَى الظَّاهِرِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: اشْتَدَّتْ) أَيْ قَوِيَتْ وَقَوْلُهُمْ عَبَّرَ هُنَا بِ اشْتَدَّتْ وَفِي شَرْحِهِ لِمِنْهَاجِ الْفِقْهِ بِدَعَتْ؛ لِأَنَّ شُرُوحَ الْمِنْهَاجِ السَّابِقَةَ عَلَى شَرْحِهِ أَكْثَرُ وَأَجَلُّ وَأَفْيَدُ مِنْ شُرُوحِ هَذَا الْكِتَابِ فَحَاجَتُهُ إلَى شَرْحِهِ دُونَ حَاجَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ إلَى شَرْحِهِ مِنْ النِّكَاتِ الضَّعِيفَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى تَعْلِيقَاتٍ أَضْعَفَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ هُنَا دَعَتْ وَهُنَاكَ اشْتَدَّتْ لَارْتَكَبُوا لَهُ عِلَّةً أَيْضًا وَمِثْلُ هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْطَرَ فِي حَوَاشِي أَمْثَالِ هَذَا الْكِتَابِ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَفَهِّمِينَ) مِنْ التَّفَهُّمِ وَصِيغَةُ التَّفَعُّلِ كَمَا تَأْتِي لِلصَّيْرُورَةِ كَتَحَجُّرِ الطِّينِ تَأْتِي لِلتَّكَلُّفِ وَالْمُرَادُ هُنَا لَازِمُهُ وَهُوَ إحْكَامُ الشَّيْءِ وَإِتْقَانُهُ؛ لِأَنَّ تَكَلُّفَ الْفِعْلِ يَقْضِي بِإِتْقَانِهِ وَأَحْكَامِهِ فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ شُرُوحَ مَنْ قَبْلَهُ يَكْفِي لِأَصْلِ الْفَهْمِ لَكِنْ لَا يَكْفِي لِلتَّفَهُّمِ؛ لِأَنَّهُ التَّكَلُّفُ فِي الْفَهْمِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ فَشَرْحُهُ هَذَا إنَّمَا هُوَ لِفَهْمِ الْكِتَابِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ وَفِيهِ مَدْحُ شَرْحِهِ وَبَيَانُ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ الشُّرُوحِ لَا يُغْنِي عَنْهُ (قَوْلُهُ: يَحِلُّ أَلْفَاظَهُ) فِيهِ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ تَبَعِيَّةٌ فِي يَحِلُّ، وَالْأَلْفَاظُ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست