الطاعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق، ولأن كل ذلك من عند الله بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [1]. فإذا كان كلامه وحياً من عند الله عز وجل والقرآن وحي، فنسخ الوحي بالوحي جائز، لأن كل ذلك سواء في أنه وحي"[2].
وفي المسودة ما لفظه:"وذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أخرى بجواز النسخ بأخبار الآحاد احتجاجاً بقصة أهل قباء، وبه قال أهل الظاهر.
قلت: ويحتمله عندي قول الشافعي، فإنه احتج على خبر الراحد بقصة قباء.
قلت: ومن حجة النسخ بخبر الواحد حديث أنس في الخمر إذا أراقها هكذا وكسر الدنان[3]. [1] سورة النجم آية: 3، 4. [2] الإحكام لابن حزم1-4/477. [3] المسودة ص: 206-207، والدنان: بكسر الدال جمع دن بالفتح وهي الخابية اهـ من هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري. ص: 117، كما بإخراجه محب الدين الخطيب.