قال ابن حزم:"وقد يضطر خبر الواحد إلى العلم بصحته، إلا أن اضطراره ليس بمطرد، ولا في كل وقت، ولكن على قدر ما يتهيأ ... فهذا قسم. والقسم الثاني من الأخبار: ما نقله الواحد عن الواحد، فهذا إذا اتصل برواية العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب العمل به، ووجب العلم بصحته أيضاً"[1].
وقال ابن القيم:"فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك[2] والشافعي، وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه، كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي[3]، والحارث بن أسد المحاسبي. [1] الإحكام لابن حزم1-4/97. [2] ذكر ابن القيم أنها رواية عنه، وأنها اختارها جماعة منهم: ابن خويز منداد. انظر: مختصر الصواعق المرسلة1-2/484. [3] هو: أبو عليّ الحسين بن عليّ بن زيد الكرابيسي البغدادي، صاحب الإمام الشافعي وأشهر تلاميذه بحضور مجلسه وحفظه لمذهبه، له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه، عارف بالحديث، توفي سنة: 245هـ تقريباً اهـ من تعليق زكريا علي أبي يوسف على الإحكام لابن حزم1-4/134.