أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه"[1].
فإن قيل لعلهم عملوا بها لما احتف بها من قرائن، أو لأخبار صاحبتها لا بمجردها. أجيب عنه بأنهم صرحوا بأنهم إنما عملوا بها بمجردها:
قال الشافعي: "أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته".فرجع إليه عمر"[2].
وقال: "إن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئاً؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: "كنت بين جارتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح[3] فألقت جنينها ميتاً، فقضى [1] الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: 72. [2] الرسالة للإمام الشافعي ص: 184-185. [3] المسطح العود.