responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 255
بها مع جواز الكذب والخطأ فيها، وإذا كنا متفقين على العمل بها، فما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالعمل[1].
ويجاب عن الثاني: بأنه قد دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة[2]،على العمل بالخبر متى صح وتوفرت فيه شروط القبول فيما تضمنه من فروع وأصول من غير تفريق. وما ادعاه المخالف من إجماع على عدم قبول خبر الآحاد في العقائد، يحتاج إلى إثبات حتى يكون إجماعاً قطعياً تقوم به الحجة[3]،ويقدم على خبر الآحاد. أما ولم يرد غير دعوى مجردة عن الدليل فلا يترك العمل بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما دل عليه سواء كان أصولاً أو فروعاً،

[1] انظر المستصفى1/154 فما بعدها، الإحكام للآمدي2/46، المختصر لابن الحاجب مع شروحه2/57، تيسير التحرير3/86.
[2] انظر المستفصى1/148، نهاية السول شرح منهاج الوصول2/138، المنار مع حواشيه ص: 621، الإحكام للآمدي2/57، المعتمد لأبي الحسن2/591، مختصر الصواعق المرسلة1-2/524، العدة لأبي يعلى ص: 129، فليم عند الدكتور عبد الوهّاب أبو سليمان.
[3] الإجماع القطعي هو: الإجماع القولي المشاهد المنقول بعدد التواتر. مذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين ص:315.
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست