والجواب، وتتوفر الدواعي على نقله، وحيث لم يشتهر، ولم تتلقه الأمة بالقبول، وتفرد به الواحد، دلّ ذلك على خطأ الراوي أو النسخ[1].
قال السرخسي: "والغريب فيما تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به، فإنه زيف: لأن صاحب الشرع كان مأموراً أن يبيّن للناس ما يحتاجون إليه، وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم، فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى، فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمه، وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة، فحين لم يشتهر النقل عنهم، عرفنا أنه سهو، أو منسوخ، ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم، فلو كان ثابتاً في المتقدمين، لاشتهر أيضاً، وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته"[2].
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور بالنص، والإجماع، والمعقول، والإلزام:
أما النص: فقوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} 3، [1] التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال2/296 فما بعدها، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى2/192 فما بعدها. [2] أصول السرخسي1/368.
3 سورة التوبة آية: 122.