حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا، لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا أكل كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغتي عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم[1]بمثل قراه" [2].
- ومنها ما أخرجه أيضاً عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه" [3].
- ومنها: ما أخرجه الخطيب البغدادي عن المقدام بن معد يكرب الكندي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء فذكر الحمر الإنسية، ثم قال: " يوشك رجل متكيء على أريكته يحدث بالحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا حلالا أحللناه، وما وجدنا حراماً حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل" [4]. [1] من الأعقاب. وهو المجازاة بالصنيع. أي: يأخذ منهم بدل ما فاته من قراه. انظر: تعليق الشيخ أحمد سعد علي على سنن أبي داود 2/505. [2] أبو داود 2/505. [3] أبو داود 2/505. [4] الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: 39، أبو داود 2/505، والموافقات 4/15.