responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 86
وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: "لا تحدثونا إلا بالقرآن". فقال مطرف: "والله لا نريد بالقرآن بدلاً، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا".
وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: "كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك". قال الأوزاعي: "الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب". قال ابن عبد البر: "يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه".
وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب، فقال: "ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول: السنة تفسر الكتاب وتبينه"[1].
3- "أن القرآن قد ينص على حكمين متقابلين، ويكون هناك ما فيه شبه بكل واحد منهما؟ فتأتي السنة فتلحقه بأحدهما أو تعطيه حكماً خاصاً يناسب الشبهين، وقد ينص القرآن على حكم بشيء لعلة فيه، فيلحق به الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجدت فيه العلة، عن طريق القياس"[2].

[1] الموافقات 4/25-26، والسنة ومكانتها للسباعي ص: 386 فما بعدها، وجامع بيان العلم وفضله 2/234.
[2] السنة ومكانتها ص: 388، وا نظر تفاصيل ذلك كلهـ في الموافقات 4/32 فما بعدها.
وإليك مثالاً لكل من الأنواع الثلاثة التي أشار إليها السباعي أعلاهـ ثم ذكرها:
مثال الحكمين المتقابلين: "أن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث، فبقيت هناك أشياء لا يدري أهي من الطيبات أم من الخبائث، فبين عليه السلام أنها ملحقة بإحداهما، فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، كما ألحق عليه السلام الضب والحبارى والأرنب وأشباهها بالطيبات" اهـ السباعي. السنة ومكانتها ص: 389.
مثال لما أعطي حكماً خاصاً بين شبهين: "جعل الله النفس بالنفس، وأقص من الأطراف بعضها من بعض، أما في الخطأ: ففي القتل الدية، وفي الأطراف دية بينتها السنة، فأشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بضربة من غيرها، فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف، ويشبه الإنسان التام لخلقته، فبينت السنة أن ديته الغرة عبد أو أمة وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين فيه" اهـ السباعي، السنة ومكانتها ص: 389-390.
مثال لما ألحق بطريق القياس: "حرم الله الجمع بين الأختين في النكاح وجاء في القرآن: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:24] فجاء نهيه عليه السلام عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس، لأن المعنى الذي لأجله ذم الجمع بين الأختين موجود هنا، وهو ما عبر عنه في الحديث: " فإنكم إذا فعلتم ذلك، قطعتم أرحامكم" والتعليل يشعر بوجه القياس" اهـ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص: 390.
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست