responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 94
كتابه، وما في الصحيفة". قلت: "وما في الصحيفة؟ " قال: "العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر"[1].
- ومنه ما أخرجه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة "[2].
- ومنه ما أخرجه الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى أن الخراج بالضمان " قال: هذا حديث صحيح غريب[3].
- ومنه ما أخرجه البخاري عن عروة عن عبد الله بن الزبير-رضي الله عنهما- أنه حدثه "أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة[4] التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: "سرح الماء يمر" فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق يا زبير،

[1] صحيح البخاري 9/16.
[2] صحيح مسلم 4/162، والموطأ 2/601.
[3] الترمذي مع تحفة الأحوذي، 4/508، قال ابن حجر بعد أن أخرجه في بلوغ المرام: "رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصحّحه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان" قال الصنعاني: "الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب السنن بطوله، وهو: "أن رجلاً اشترى غلاماً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضى عليه: "قد استعملته"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان". والخراج هو: الغلة والكراء. اهـ من سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 3/30.
[4] شراج الحرة: مسائل المياه.
نام کتاب : خبر الواحد وحجيته نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست