- ومنه ما أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخيار" [1].
فقد تضمنت هذه الأحاديث وغيرها من الأحكام ما لم يتعرض له القرآن نفياً أو إثباتاً، بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنص عنها"[2].
هل للخلاف أثر؟
لم يترتب على اختلاف، الفريقين أثر، لاتفاقهما على وجوب العمل بكل ما ثبت بالسنة. وغاية الخلاف: أن أحدهما يقول بإثبات السنة لأحكام ليست في القرآن، والفريق الآخر يقول: لم تثبت إلا ما هو مندرج تحت نص من القرآن، أو تحت قاعدة عامة من قواعده. [1] صحيح مسلم 5/9، وصحيح البخاري 3/80، والموطأ مع تنوير الحوالك 2/79، وتحفة الأحوذي شرح الترمذي 4/448. [2] أعلام الموقعين لابن القيم 3/316.