مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
405
الْمُعْتَزلَة: الْإِيمَان التَّصْدِيق، وَفِي الشَّرْع الْعِبَادَات؛ لِأَنَّهَا الدّين الْمُعْتَبر، وَالدّين الْإِسْلَام؛ وَالْإِسْلَام الْإِيمَان؛ بِدَلِيل: {وَمن يبتغ غير الْإِسْلَام دينا} [سُورَة آل عمرَان: الْآيَة، 85] ؛ فَثَبت أَن الْإِيمَان الْعِبَادَات، وَقَالَ: {فأخرجنا من كَانَ فِيهَا من
هَامِش الْمُعْتَزلَة من التَّمَسُّك فِيهِ، وَهُوَ قَوْله: مجَازًا، وَلَوْلَا هَذَا الترشيح، لقالت الْمُعْتَزلَة بذلك القَوْل.
وَالثَّانِي: يدْفع مَذْهَب القَاضِي، وَيمْنَع اسْتِدْلَال الإِمَام.
فقد جمع المُصَنّف الْكَلَام من الطَّرفَيْنِ، وتوسط بَين الطَّرِيقَيْنِ، وَالْحَاصِل أَن الإِمَام يَجْعَل الْآيَة دَلِيلا لمذهبه على الْمُعْتَزلَة، وَالْقَاضِي يَجْعَلهَا دَلِيلا لمذهبه علينا، وَالْمُصَنّف يَقُول: لَا تدل لوَاحِد من المذهبين؛ نبه عَلَيْهِ أخي رَحمَه الله.
الشَّرْح: واستدلت " الْمُعْتَزلَة " على مَا انفردوا بِهِ عَنَّا من القَوْل بالأسماء الدِّينِيَّة؛ بِأَن " الْإِيمَان " لُغَة " التَّصْدِيق "، وَهَذَا لَا نزاع فِيهِ.
" وَفِي الشَّرْع: الْعِبَادَات "، فَكَانَ حَقِيقَة شَرْعِيَّة فِيهَا؛ " لِأَنَّهَا "، أَي: الْعِبَادَات " الدّين الْمُعْتَبر "؛ لقَوْله تَعَالَى: (وَمَا أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مُخلصين لَهُ الدّين حنفَاء ويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة وَذَلِكَ دين الْقيمَة} [سُورَة الْبَيِّنَة: الْآيَة، 5] ، وَأَشَارَ بذلك إِلَى مَا سبق من الْعِبَادَات، " فالدين: الْإِسْلَام "؛ لقَوْله تَعَالَى: {إِن الدّين عِنْد الله الْإِسْلَام} [سُورَة آل عمرَان: الْآيَة، 19] .
" وَالْإِسْلَام: الْإِيمَان "، وَإِلَّا لم يقبل من فَاعله؛ " بِدَلِيل ": قَوْله تَعَالَى: " {وَمن يبتغ غير الْإِسْلَام دينا " فَلَنْ يقبل مِنْهُ} [سُورَة آل عمرَان: الْآيَة، 85] ، وَالْإِيمَان مَقْبُول؛ فَكَانَ هُوَ الْإِسْلَام؛ " فَثَبت أَن الْإِيمَان الْعِبَادَات ".
هَذَا تَقْرِير شبهتهم، فاعتمده، وَهِي مَبْنِيَّة على مَا يَدعُوهُ من أَن الْإِيمَان: الْعِبَادَات، وَعِنْدنَا التَّصْدِيق.
وَهل النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ شَرط فِي الِاعْتِدَاد بِهِ، أَو ركن؟ لِأَصْحَابِنَا فِيهِ تردد.
وَلَك أَن تعترض الشُّبْهَة بِأَن ذَلِك لَا يعود إِلَى جَمِيع مَا تقدم؛ فَإِن اسْم الْإِشَارَة مُفْرد؛ فَلَا بُد من عوده إِلَى شَيْء وَاحِد، وَذَلِكَ للبعيد، والبعيد هُنَا هُوَ الْإِخْلَاص؛ فَإِذن الْآيَة لنا عَلَيْهِم؛ إِذْ مدعانا أَن الْإِيمَان: الْإِخْلَاص؛ فاعتمد هَذَا الِاعْتِرَاض بِهَذَا التَّقْرِير.
واعترضت بشيئين آخَرين:
أَحدهمَا: أَن الْقيَاس فِيهَا من الشكل الأول، وَشَرطه كُلية كبراه، وَهِي فِيهِ مُهْملَة، والمهملة
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
405
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir