مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
427
للنبيذ؛ للتخمير، وَالسَّارِق للنباش؛ للأخذ خُفْيَة، وَالزَّانِي للائط؛ للإيلاج الْمحرم؛ إِلَّا بِنَقْل، أَو استقراء التَّعْمِيم.
لنا: إِثْبَات اللُّغَة بالمحتمل.
قَالُوا: دَار الِاسْم مَعَه وجودا وعدما؛ قُلْنَا: وَدَار مَعَ كَونه من الْعِنَب، وَكَونه مَال الْحَيّ، وقبلا.
هَامِش وَالسَّارِق للنباش؛ للأخذ خُفْيَة، وَالزَّانِي للائط؛ للإيلاج الْمحرم "؛ " إِلَّا " أَن يثبت شَيْء من هَذِه الصُّور " بِنَقْل، أَو استقراء لتعميم "؛ فَيخرج عَن مَحل النزاع، وَلَا يكون من أَمْثِلَة مَا نَحن فِيهِ، وَفَائِدَة الْقيَاس فِي اللُّغَة؛ أَنه يدعى دُخُول النَّبِيذ، والنباش، واللائط تَحت عُمُوم لفظ: الْخمر، وَالسَّارِق، وَالزَّانِي؛ لانسحاب الِاسْم عَلَيْهِ قِيَاسا، فافهمه.
الشَّرْح: " لنا ": أَن الْقيَاس فِي اللُّغَة: " إِثْبَات اللُّغَة بالمحتمل "؛ لِأَنَّهُ يحْتَمل التَّصْرِيح بِمَنْعه؛ كَمَا يحْتَمل بِاعْتِبَارِهِ؛ بِدَلِيل مَنعهم طرد الأدهم، والقارورة، وَمَا لَا ينْحَصر؛ فَيبقى عِنْد السُّكُوت على الِاحْتِمَال، وَمُجَرَّد احْتِمَال وضع اللَّفْظ للمعنى لَا يصحح الحكم بِالْوَضْعِ؛ للتحكم؛ وَلِئَلَّا يلْزم الحكم بِالْوَضْعِ من غير قِيَاس؛ [كقيام الِاحْتِمَال.
وَلَك أَن تَقول: بل هُوَ إِثْبَات بِالظَّاهِرِ؛ فَلَا تحكم، وَلَا يلْزم الْوَضع من غير قِيَاس] .
الشَّرْح: " قَالُوا: دَار الِاسْم " - كَالْخمرِ مثلا - " مَعَه "، أَي: مَعَ الْمَعْنى؛ كالتخمير؛ " وجودا " فِي مَاء الْعِنَب الْمُسكر، " وعدما " فِي غَيره؛ والدوران دَلِيل أَنه مَتى تحقق الْمَعْنى، تحقق الِاسْم.
" قُلْنَا: [و] دَار " مَعَ مَا ذكرْتُمْ، وَدَار أَيْضا " مَعَ كَونه من الْعِنَب " فِي الْخمر، " وَكَونه مَال الْحَيّ " فِي السّرقَة، " وقبلا " فِي الزِّنَا، فَإِذا كَانَ الدوران عِلّة، وَقد دَار فِيمَا ذكرتموه، وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ - كَانَ الْمَعْنى الَّذِي ذكرتموه جُزْء الْعلَّة؛ فَلَا يسْتَلْزم.
وَلَك أَن تَقول: إِنَّمَا تعلقنا بدوران الْوَصْف الْمُنَاسب، وَمَا ذكرتموه غير مُنَاسِب؛ فَكَانَ مَا ذَكرْنَاهُ عِلّة تَامَّة؛ لِأَن التَّحْقِيق أَن الدوران، إِذا كَانَ مَعَ أُمُور بَعْضهَا مخيل، دون بعض، فالعلية للمخيل فَقَط.
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
427
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir