مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
461
وَالتَّحْقِيق أَنه يتَرَجَّح بِالِاخْتِيَارِ.
هَامِش
الأول: مُسلم، فَإِنَّهَا وَاجِبَة الْوُقُوع لتَمام علتها الصادرة من الْغَيْر.
وَالثَّانِي مَمْنُوع؛ لِأَنَّهَا وَجَبت بِالْغَيْر، وَوُجُوب الشَّيْء بِشَرْط غَيره لَا يُنَافِي إِمْكَانه وقدرة الْغَيْر عَلَيْهِ، فَلم تكن حركاتنا كحركات المرتعش.
وَالْحَاصِل: أَنا نلتزم الِاضْطِرَار، وَلَا يَنْتَفِي للمدح والذم.
وَمَا قيل من الْإِجْمَاع على انْتِفَاء التَّكْلِيف بالاضطراري إِنَّمَا هُوَ فِي الاضطراري الَّذِي لَا مدْخل للْعَبد [فِيهِ] أَلْبَتَّة.
وَأما مَا يكمل الْمُرَجح فِيهِ بداعية العَبْد وعزمه فالفعل وَاجِب، وَلَا يَنْفِي هَذَا الِاضْطِرَار الثَّوَاب وَالْعِقَاب.
وَأما الثَّانِي فضعيف، لقِيَام الْفرق، فَإِن فاعلية الْبَارِي - تَعَالَى - تتَوَقَّف على مُرَجّح من قبله، وَهُوَ إِرَادَته الْقَدِيمَة الْمُتَعَلّقَة بالإيجاد فِي وَقت مَخْصُوص، وَمَا ذكرنَا من التَّقْسِيم غير آتٍ فِيهِ حَتَّى يلْزم التسلسل أَو الِاضْطِرَار أَو الِاتِّفَاق، وَلَا يلْزم قدم مخلوقاته.
وَأما الثَّالِث فساقط؛ لِأَن الدَّلِيل على الْمُقدمَة الثَّانِيَة فِي الْبُرْهَان الْمَذْكُور إِنَّمَا هُوَ الِاتِّفَاق على أَن الاضطراري والاتفاقي لَا يصحان عقلا، وَهُوَ غير حَاصِل فِي الْحسن والقبح الشرعيين، وَلِأَن جَمَاهِير الْقَائِلين بِأَنَّهُمَا شرعيان - وإمامهم شَيخنَا أَبُو الْحسن - قَالُوا بِجَوَاز التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق.
" وَالتَّحْقِيق " فِي الْجَواب عَن فعل العَبْد: " أَنه " يجوز صدوره، وَلَكِن " يتَرَجَّح " صدوره " بِالِاخْتِيَارِ " من العَبْد.
وَالْحَاصِل: أَن بَين الْقدر والجبر وَاسِطَة، وَهِي: الْكسْب الَّذِي نقُول بإثباته، وتحقيقه محَال على الْكتب الكلامية من كتب أَصْحَابنَا. فَلَا تَظنن هَذَا الْمَكَان يتكفل لَك بتقرير الْكسْب الَّذِي هُوَ أصعب مَا عِنْد الأشاعرة.
وَإِن أَبيت إِلَّا التَّعَلُّق بِمَا يكون فِي ضميرك عقدا من معرفَة الْكسْب، فَاعْلَم أَن أَئِمَّتنَا قد أَكْثرُوا فِيهِ.
ولي أَنا فِيهِ طَريقَة أَرَاهَا الصَّوَاب فأقتصر على ذكرهَا قَائِلا: ثَبت لنا قاعدتان: إِحْدَاهمَا: أَن
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
461
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir